المادة 2
تعفى وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، من الرسوم التي تتوجب على رخص إعادة البناء أو على رخص الترميم، وكذلك الغرامات والطوابع المالية ورسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين على ألا يشمل الإعفاء المساحات الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء التعويضات، شرط أن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثل للبناء المهدوم أو المتضرر.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.