The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 9, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يعتبر عدم قيام المصرف بإبلاغ الهيئة المصرفية العليا بأي اعتراض على نتائج التقييم الذي أجراه المقيمون المستقلون بمثابة إقرار بنتائج التقييم. في حال اعتراض المصرف على نتائج التقييم لأسباب مادية وأخطاء وقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتائج التقييم، يجوز له إبلاغ الهيئة المصرفية العليا، خطياً مع نسخة إلى لجنة الرقابة على المصارف، عن الأسباب المفصلة لاعتراضه وذلك خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف تقرير التقييم.

يجوز للهيئة المصرفية العليا، بناءً على اعتراض المصرف، لأسباب مشروعة مرتبطة بكشف أخطاء وثائقية ووقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتيجة التقييم وذلك بتاريخ التقييم، وبعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف ورأي المقيم المستقل، أن تقرر إجراء التقييم من جديد، بشكل جزئي أو كلي، ضمن مهلة أقصاها شهر. وفي هذه الحالة تقرر الهيئة المصرفية العليا ما إذا كان سيتم تصحيح التقييم من

قبل المقيمين المستقلين أو تكليف مقيمين مستقلين جدد من قبل لجنة الرقابة، وتكون نتائج التقييم نهائية.

تتخذ الهيئة المصرفية العليا قرارها بإصلاح المصرف استناداً إلى تقرير التقييم، بعد الاطلاع على كتاب المصرف ورد لجنة الرقابة على المصارف والمقيم المستقل أيضاً، وفي حال التصفية تتخذ قرارها وفقاً لما هو وارد في المادة ٢٣.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    الإقرار بنتائج التقييم

    يُعتبر عدم قيام المصرف بإبلاغ الهيئة المصرفية العليا بأي اعتراض على نتائج التقييم الذي أجراه المقيّمون المستقلون بمثابة إقرار بنتائج التقييم. في حال اعتراض المصرف على نتائج التقييم لأسباب مادية يجوز له إبلاغ الهيئة المصرفية العليا، خطياً مع نسخة إلى لجنة الرقابة على المصارف، عن الأسباب المفصّلة لاعتراضه وذلك خلال مهلة أقصاها ٣٠ يوم عمل من تاريخ صدور تقرير التقييم.

    يجوز للهيئة المصرفية العليا، لأسباب مشروعة مرتبطة بكشف أخطاء وثائقية بتاريخ التقييم، بعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف، أن تقرر إجراء التقييم من جديد، بشكل جزئي أو كلي، ضمن مهلة أقصاها شهر. وفي هذه الحالة تقرر الهيئة المصرفية العليا ما إذا كان سيتم تكليف مقيّمين مستقلين جدد من قبل لجنة الرقابة، وتكون نتائج التقييم نهائية.

    تتخذ الهيئة المصرفية العليا قرارها بإصلاح المصرف استناداً إلى تقرير التقييم، وتُدخل أي تعديلات تراها مناسبة بعد الاطلاع على كتاب المصرف، وفي حال التصفية تتخذ قرارها وفقاً لما هو وارد في المادة ٢٣.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 9 · as the amending text publishes it

    يعتبر عدم قيام المصرف بإبلاغ الهيئة المصرفية العليا بأي اعتراض على نتائج التقييم الذي أجراه المقيمون المستقلون بمثابة إقرار بنتائج التقييم. في حال اعتراض المصرف على نتائج التقييم لأسباب مادية وأخطاء وقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتائج التقييم، يجوز له إبلاغ الهيئة المصرفية العليا، خطياً مع نسخة إلى لجنة الرقابة على المصارف، عن الأسباب المفصلة لاعتراضه وذلك خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف تقرير التقييم.

    يجوز للهيئة المصرفية العليا، بناءً على اعتراض المصرف، لأسباب مشروعة مرتبطة بكشف أخطاء وثائقية ووقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتيجة التقييم وذلك بتاريخ التقييم، وبعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف ورأي المقيم المستقل، أن تقرر إجراء التقييم من جديد، بشكل جزئي أو كلي، ضمن مهلة أقصاها شهر. وفي هذه الحالة تقرر الهيئة المصرفية العليا ما إذا كان سيتم تصحيح التقييم من

    قبل المقيمين المستقلين أو تكليف مقيمين مستقلين جدد من قبل لجنة الرقابة، وتكون نتائج التقييم نهائية.

    تتخذ الهيئة المصرفية العليا قرارها بإصلاح المصرف استناداً إلى تقرير التقييم، بعد الاطلاع على كتاب المصرف ورد لجنة الرقابة على المصارف والمقيم المستقل أيضاً، وفي حال التصفية تتخذ قرارها وفقاً لما هو وارد في المادة ٢٣.

المادة 11 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/11/