المادة 9
تعدل المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يعتبر عدم قيام المصرف بإبلاغ الهيئة المصرفية العليا بأي اعتراض على نتائج التقييم الذي أجراه المقيمون المستقلون بمثابة إقرار بنتائج التقييم. في حال اعتراض المصرف على نتائج التقييم لأسباب مادية وأخطاء وقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتائج التقييم، يجوز له إبلاغ الهيئة المصرفية العليا، خطياً مع نسخة إلى لجنة الرقابة على المصارف، عن الأسباب المفصلة لاعتراضه وذلك خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عمل من تاريخ إبلاغ المصرف تقرير التقييم.
يجوز للهيئة المصرفية العليا، بناءً على اعتراض المصرف، لأسباب مشروعة مرتبطة بكشف أخطاء وثائقية ووقائعية تؤثر بشكل جوهري ومادي على نتيجة التقييم وذلك بتاريخ التقييم، وبعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف ورأي المقيم المستقل، أن تقرر إجراء التقييم من جديد، بشكل جزئي أو كلي، ضمن مهلة أقصاها شهر. وفي هذه الحالة تقرر الهيئة المصرفية العليا ما إذا كان سيتم تصحيح التقييم من
قبل المقيمين المستقلين أو تكليف مقيمين مستقلين جدد من قبل لجنة الرقابة، وتكون نتائج التقييم نهائية.
تتخذ الهيئة المصرفية العليا قرارها بإصلاح المصرف استناداً إلى تقرير التقييم، بعد الاطلاع على كتاب المصرف ورد لجنة الرقابة على المصارف والمقيم المستقل أيضاً، وفي حال التصفية تتخذ قرارها وفقاً لما هو وارد في المادة ٢٣.