The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 10, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

على الشكل الآتي

تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    معايير التعثّر او احتمال التعثّر

    - تُقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يُحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخّل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على

    أساس أحد المعايير التالية:

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيّد بالشروط التي مُنح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الانظمة المعمول بها.

    - في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثّر او يُحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 10 · as the amending text publishes it

    على الشكل الآتي

    تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

    في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.

المادة 12 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/12/