المادة 12
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 10, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.
History · 2 versions
-
معايير التعثّر او احتمال التعثّر
- تُقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يُحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخّل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على
أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيّد بالشروط التي مُنح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الانظمة المعمول بها.
- في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثّر او يُحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها.
-
على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 10, 17/09/2026
تعدل المادة الثانية عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على «أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.