المادة 12
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 10, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.
السجل · 2 نسخ
-
معايير التعثّر او احتمال التعثّر
- تُقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يُحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخّل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على
أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيّد بالشروط التي مُنح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الانظمة المعمول بها.
- في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثّر او يُحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها.
-
على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 10, 17/09/2026
تعدل المادة الثانية عشر من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي
تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على «أساس أحد المعايير التالية:
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.
* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.
* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.