Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

معدلة 17/09/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 10, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

على الشكل الآتي

تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

* تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

* تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    معايير التعثّر او احتمال التعثّر

    - تُقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يُحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخّل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على

    أساس أحد المعايير التالية:

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثره في التقيّد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيّد بالشروط التي مُنح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الانظمة المعمول بها.

    - في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثّر او يُحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الشكل الآتي

    تقيّم لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف في وضع متعثر أو يحتمل أن يتعثر وما إذا كان بإمكان أي إجراءات بديلة كخطة التعافي أو أي تدخل رقابي آخر أن تحول دون تعثر المصرف، وذلك على أساس أحد المعايير التالية:

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة في الوقت المناسب.

    * تعثّر المصرف أو إحتمال تعثّره في تسديد المطلوبات عند استحقاقها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في تحقيق ربحية والمحافظة عليها.

    * تعثّر المصرف أو احتمال تعثّره في التقيد بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، بما في ذلك انتهاك جوهري للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.

    في حال ارتأت لجنة الرقابة على المصارف بأن المصرف متعثر او يحتمل ان يتعثّر، ترفع التوصية بالإصلاح أو التصفية والأسباب الموجبة لها، الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ تقييمها. في حال الإصلاح، تتضمن التوصية أداة أو أدوات الإصلاح التي يمكن إعتمادها لتحقيق اهداف الإصلاح وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ٣.

المادة 12 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/12/