المادة 15
الخروج من وضعية «قيد الاصلاح»
- يرسل المصرف طلباً الى الهيئة المصرفية العليا مع نسخة عنه الى لجنة الرقابة على المصارف، يطلب فيه الخروج من وضعية «قيد الاصلاح» ويبرر فيه أهليته للخروج منها.
- تقيّم لجنة الرقابة على المصارف أهلية المصرف لخروجه من وضعية «قيد الاصلاح» بما في ذلك وضع
المصرف وقدرته على الاستمرار وتقيده بالقوانين والأنظمة وبالأحكام المذكورة في قرار إصلاح وضعه ضمن المهل المحددة. ترسل لجنة الرقابة على المصارف توصيتها بهذا الشأن الى الهيئة المصرفية العليا ضمن فترة زمنية معقولة، على أن لا تزيد عن شهر من تاريخ اكتمال الطلب.
- تقرر الهيئة المصرفية العليا، بالاستناد إلى توصية لجنة الرقابة، ما إذا كان يجوز للمصرف المعني الخروج من وضعية «قيد الاصلاح» وتبلّغ هذا المصرف بخروجه منها. يُسجّل هذا القرار في السجل التجاري، وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.