The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 21, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- فور إعلان وضع المصرف قيد التصفية، يتوقف سريان الفوائد الدائنة على حسابات الودائع وشهادات الإيداع وأدوات الدين بإستثناء ما هو موثق بضمانات ولغاية قيمة هذه الضمانات.

- يرفع المصفي/ لجنة التصفية إلى الهيئة المصرفية العليا خطة تصفية للموافقة عليها تتضمن جدولاً زمنياً منظماً مع مهلة زمنية معقولة ومحددة للخطوات اللازمة لبيع موجودات المصرف وتوزيع حصيلتها وفق تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المشار إليها في الملحق رقم ١. توافق الهيئة المصرفية العليا على هذه الخطة وتراقب تنفيذها وتتخذ التدابير اللازمة في حال حصول أي تأخير.

- يتصرف المصفي/ لجنة التصفية بحسن نية وبالحيطة اللازمة والعناية الواجبة من أجل استكمال عملية التصفية ضمن المهلة الموافق عليها.

- ينبغي أن:

* يمارس المصفي/ لجنة التصفية الصلاحيات الممنوحة إليه من قبل الهيئة المصرفية العليا تحت إشراف هذه الهيئة ويعود إلى الهيئة مسبقاً في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتضمن مخاطر إضافية أو تسييل موجودات بمبالغ كبيرة أو خسائر كبيرة.

* يساعد المصفي/ لجنة التصفية المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية الدفع.

* يحل المصفي/ لجنة التصفية مكان مجلس إدارة المصرف المعني وإدارته العليا في جميع القرارات، بعد موافقة خطية من الهيئة المصرفية العليا.

* يجري المصفي/ لجنة التصفية تقييم للمصرف المعني أو يطلب من مقيمين مستقلين إجراء تقييم أو تحديث تقييم سابق عند الحاجة.

* يرفع المصفي/ لجنة التصفية تقارير دورية الى الهيئة المصرفية العليا حول تقدم عملية التصفية لدى المصرف المعني ويقوم بتقديم، ضمن مهلة تحددها الهيئة، أي تقارير أو معلومات إضافية تطلبها هذه الهيئة.

* يكون لدى المصفي/ لجنة التصفية حق الوصول الى كافة المعلومات اللازمة لممارسة مهامه.

* يكون للمصفي/ / للمصفى/ لجنة التصفية الصلاحيات التالية:

- تحويل بعض او جميع موجودات وحقوق ومطلوبات المصرف إلى طرف ثالث مع مراعاة الأولوية للمطلوبات وفقاً للتراتبية المحددة في الملحق رقم ١،

- وقف او تخفيض الفوائد على الودائع كما زيادة أو تخفيض الديون المتوجبة على المصرف،

- إنهاء أو تجميد او تعديل عقود التعامل مع الموردين والدائنين إذا امكن، تفادياً لإستمرار الخسائر،

- القيام باعمال التدقيق المالي و/او الجنائي للحفاظ على مصالح وحقوق المصرف وتنفيذ عمليات التصفية،

- إجراء الملاحقات وإقامة الدعاوى وممارسة حق الإدعاء وحق الدفاع حفاظاً على حقوق المصرف وتنفيذاً لعملية التصفية،

- التفاوض بشأن التعويضات والإلتزامات المترتبة على المصرف نتيجة عملية التصفية وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على أموال المصرف وإعتماد أي نص قانوني وارد في القوانين السارية وفقاً لأحكام المادة ٣٢ من هذا القانون لأجل إتمام عملية التصفية تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.

- إنهاء خدمات بعض الموظفين أو إجراء توظيفات مطلوبة لأجل إتمام عملية التصفية وإنهاء عقود الإيجار أو الخدمات أو تمديدها والقيام باجراءات جديدة تخدم عملية التصفية والقيام بكل ما هو مطلوب لتصحيح وضع المصرف مع الدوائر الرسمية وفقاً للقوانين السارية.

- إدارة اي عملية بيع أو شراء غير مكتملة وإتمامها

وفقاً لمصلحة المصرف ومنع أي اضرار ناتجة عنها.

- التفرغ عن العقود المبرمة مع الغير وإتخاذ ما يلزم لمنع استمرار المصاريف الإضافية أو الخسائر ضمن القوانين التي ترعى هذه العقود.

- دون الإخلال بالصلاحيات العائدة للمصفي المتعلقة بالعمليات غير القانونية أو المطالبات ضد أي جهة بموجب هذا القانون، إبطال/ إلغاء الأعمال التالية، التي أنتجت منافع غير مبررة على حساب مصالح الدائنين ككل بتاريخ وضع المصرف قيد التصفية أو لتاريخ سابق يعود إلى ۱۸ شهراً قبل تاريخ وضع المصرف قيد التصفية أو لاطراف مقربة أو ذات صلة وفقاً لما هو محدد في تعاميم مصرف لبنان لمهلة ٣٦ شهراً قبل تاريخ وضع المصرف قيد التصفية واسترداد وتحصيل الاموال من المستفيدين منها او ما يوازي قيمتها من الموجودات التي جرى الاستحواذ عليها من أطراف آخرين بحسن النية ولا سيما:

• التبرعات والمنافع المالية دون مقابل والأعمال المجانية الناقلة للأموال بإستثناء ما هو ضمن حدود الهبات المعتادة أو الهدايا الصغيرة.

• إنشاء وقف وصناديق لأغراض خيرية

• مدفوعات أو إيفاءات مسبقة لديون غير مستحقة أي كانت صيغتها

• نقل الملكية لعقارات أو موجودات لصالح دائنين محددين دون آخرين،

• الإيفاءات لديون نقدية مستحقة بغير نقود أو حوالات أو سندات وبوجه عام كل إيفاء بإداء بدل،

• إقامة رهن/ تأمين عقاري اتفاقي أو قضائي او رهن منقول او رهن إستغلال على موجودات المصرف لضمان دين سابق،

• ترتيب ديون بشكل يؤدي إلى زيادة قيمة الأموال التي تعود إلى الدائن في حال تصفية المصرف

• تعديل في معدل الفائدة او العائد على القسائم خلال فترة ٦ أشهر قبل وضع المصرف قيد التصفية

• العمليات التي يكون فيها المقابل الذي قدمه المصرف يتجاوز بكثير المقابل الذي حصل عليه

• أنصبة الارباح والمكافآت التي دفعت إلى المساهمين و/أو المدراء والتي لا تتناسب مع اوضاع المصرف بتاريخ إقرارها وتسديدها

يتخذ المصفي إجراءات عاجلة لإبطال هذه العمليات وخلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ وضع المصرف قيد التصفية على أن لا تؤثر العمليات المذكورة والأحكام السابقة على المدفوعات أو التحويلات التي تمت في السياق العادي للأعمال أو على العمليات بالقدر الذي كان جزءاً من تبادل متزامن مقابل قيمة تعادلها بشكل معقول أو العمليات التي تبعها منح البنك تسهيلات ائتمانية جديدة غير مضمونة من قبل المتلقي أو العمليات التي جرت خلال إصلاح المصرف بإشراف المدير المؤقت وتعليمات الهيئة المصرفية العليا.

* يلتزم المصفي / لجنة التصفية بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا وتعاميم مصرف لبنان التي تتعلق بإجراءات بيع او تصفية أو مبادلة أو إستعمال أو تحصيل أصول المصرف المالية أو العينية. كما يلتزم المصفي/ لجنة التصفية بإجراءات توزيع العائدات على المودعين والدائنين وفقاً لما هو مذكور في المادة ٢٦ من هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    دور وصلاحيات المصفي/ لجنة التصفية

    - يرفع المصفي/ لجنة التصفية الى الهيئة المصرفية العليا خطة تصفية للموافقة عليها تتضمن جدولاً زمنياً منظماً مع مهلة زمنية معقولة ومحددة للخطوات اللازمة لبيع موجودات المصرف وتوزيع حصيلتها وفق تراتبية الاموال الخاصة والدائنين المشار اليها في الملحق رقم ١. توافق الهيئة المصرفية العليا على هذه الخطة وتراقب تنفيذها وتتخذ التدابير اللازمة في حال حصول أي تأخير.

    - يتصرف المصفي/ لجنة التصفية بحسن نية وبالحيطة اللازمة والعناية الواجبة من أجل استكمال عملية التصفية ضمن المهلة الموافق عليها.

    - ينبغي أن:

    * يمارس المصفي/ لجنة التصفية الصلاحيات الممنوحة إليه من قبل الهيئة المصرفية العليا تحت إشراف هذه الهيئة ويعود إلى الهيئة مسبقاً في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتضمن مخاطر إضافية أو تسييل موجودات

    بمبالغ كبيرة أو خسائر كبيرة.

    * يساعد المصفي/ لجنة التصفية المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية الدفع.

    * يحل المصفي/ لجنة التصفية مكان مجلس إدارة المصرف المعني وإدارته العليا في جميع القرارات، بعد موافقة خطية من الهيئة المصرفية العليا.

    * يجري المصفي/ لجنة التصفية تقييم للمصرف المعني أو يطلب من مُقيّمين مستقلين إجراء تقييم أو تحديث تقييم سابق عند الحاجة.

    * يرفع المصفي/ لجنة التصفية تقارير دورية الى الهيئة المصرفية العليا حول تقدم عملية التصفية لدى المصرف المعني ويقوم بتقديم، ضمن مهلة تحددها الهيئة، أي تقارير أو معلومات إضافية تطلبها هذه الهيئة.

    * يكون لدى المصفي/ لجنة التصفية حق الوصول الى كافة المعلومات اللازمة لممارسة مهامه.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 21 · as the amending text publishes it

    - فور إعلان وضع المصرف قيد التصفية، يتوقف سريان الفوائد الدائنة على حسابات الودائع وشهادات الإيداع وأدوات الدين بإستثناء ما هو موثق بضمانات ولغاية قيمة هذه الضمانات.

    - يرفع المصفي/ لجنة التصفية إلى الهيئة المصرفية العليا خطة تصفية للموافقة عليها تتضمن جدولاً زمنياً منظماً مع مهلة زمنية معقولة ومحددة للخطوات اللازمة لبيع موجودات المصرف وتوزيع حصيلتها وفق تراتبية الأموال الخاصة والدائنين المشار إليها في الملحق رقم ١. توافق الهيئة المصرفية العليا على هذه الخطة وتراقب تنفيذها وتتخذ التدابير اللازمة في حال حصول أي تأخير.

    - يتصرف المصفي/ لجنة التصفية بحسن نية وبالحيطة اللازمة والعناية الواجبة من أجل استكمال عملية التصفية ضمن المهلة الموافق عليها.

    - ينبغي أن:

    * يمارس المصفي/ لجنة التصفية الصلاحيات الممنوحة إليه من قبل الهيئة المصرفية العليا تحت إشراف هذه الهيئة ويعود إلى الهيئة مسبقاً في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتضمن مخاطر إضافية أو تسييل موجودات بمبالغ كبيرة أو خسائر كبيرة.

    * يساعد المصفي/ لجنة التصفية المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية الدفع.

    * يحل المصفي/ لجنة التصفية مكان مجلس إدارة المصرف المعني وإدارته العليا في جميع القرارات، بعد موافقة خطية من الهيئة المصرفية العليا.

    * يجري المصفي/ لجنة التصفية تقييم للمصرف المعني أو يطلب من مقيمين مستقلين إجراء تقييم أو تحديث تقييم سابق عند الحاجة.

    * يرفع المصفي/ لجنة التصفية تقارير دورية الى الهيئة المصرفية العليا حول تقدم عملية التصفية لدى المصرف المعني ويقوم بتقديم، ضمن مهلة تحددها الهيئة، أي تقارير أو معلومات إضافية تطلبها هذه الهيئة.

    * يكون لدى المصفي/ لجنة التصفية حق الوصول الى كافة المعلومات اللازمة لممارسة مهامه.

    * يكون للمصفي/للمصفى/ لجنة التصفية الصلاحيات التالية:

    - تحويل بعض او جميع موجودات وحقوق ومطلوبات المصرف إلى طرف ثالث مع مراعاة الأولوية للمطلوبات وفقاً للتراتبية المحددة في الملحق رقم ١،

    - وقف او تخفيض الفوائد على الودائع كما زيادة أو تخفيض الديون المتوجبة على المصرف،

    - إنهاء أو تجميد او تعديل عقود التعامل مع الموردين والدائنين إذا امكن، تفادياً لإستمرار الخسائر،

    - القيام باعمال التدقيق المالي و/او الجنائي للحفاظ على مصالح وحقوق المصرف وتنفيذ عمليات التصفية،

    - إجراء الملاحقات وإقامة الدعاوى وممارسة حق الإدعاء وحق الدفاع حفاظاً على حقوق المصرف وتنفيذاً لعملية التصفية،

    - التفاوض بشأن التعويضات والإلتزامات المترتبة على المصرف نتيجة عملية التصفية وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على أموال المصرف وإعتماد أي نص قانوني وارد في القوانين السارية وفقاً لأحكام المادة ٣٢ من هذا القانون لأجل إتمام عملية التصفية تحت إشراف الهيئة المصرفية العليا.

    - إنهاء خدمات بعض الموظفين أو إجراء توظيفات مطلوبة لأجل إتمام عملية التصفية وإنهاء عقود الإيجار أو الخدمات أو تمديدها والقيام باجراءات جديدة تخدم عملية التصفية والقيام بكل ما هو مطلوب لتصحيح وضع المصرف مع الدوائر الرسمية وفقاً للقوانين السارية.

    - إدارة اي عملية بيع أو شراء غير مكتملة وإتمامها

    وفقاً لمصلحة المصرف ومنع أي اضرار ناتجة عنها.

    - التفرغ عن العقود المبرمة مع الغير وإتخاذ ما يلزم لمنع استمرار المصاريف الإضافية أو الخسائر ضمن القوانين التي ترعى هذه العقود.

    - دون الإخلال بالصلاحيات العائدة للمصفي المتعلقة بالعمليات غير القانونية أو المطالبات ضد أي جهة بموجب هذا القانون، إبطال/ إلغاء الأعمال التالية، التي أنتجت منافع غير مبررة على حساب مصالح الدائنين ككل بتاريخ وضع المصرف قيد التصفية أو لتاريخ سابق يعود إلى ۱۸ شهراً قبل تاريخ وضع المصرف قيد التصفية أو لاطراف مقربة أو ذات صلة وفقاً لما هو محدد في تعاميم مصرف لبنان لمهلة ٣٦ شهراً قبل تاريخ وضع المصرف قيد التصفية واسترداد وتحصيل الاموال من المستفيدين منها او ما يوازي قيمتها من الموجودات التي جرى الاستحواذ عليها من أطراف آخرين بحسن النية ولا سيما:

    • التبرعات والمنافع المالية دون مقابل والأعمال المجانية الناقلة للأموال بإستثناء ما هو ضمن حدود الهبات المعتادة أو الهدايا الصغيرة.

    • إنشاء وقف وصناديق لأغراض خيرية

    • مدفوعات أو إيفاءات مسبقة لديون غير مستحقة أي كانت صيغتها

    • نقل الملكية لعقارات أو موجودات لصالح دائنين محددين دون آخرين،

    • الإيفاءات لديون نقدية مستحقة بغير نقود أو حوالات أو سندات وبوجه عام كل إيفاء بإداء بدل،

    • إقامة رهن/ تأمين عقاري اتفاقي أو قضائي او رهن منقول او رهن إستغلال على موجودات المصرف لضمان دين سابق،

    • ترتيب ديون بشكل يؤدي إلى زيادة قيمة الأموال التي تعود إلى الدائن في حال تصفية المصرف

    • تعديل في معدل الفائدة او العائد على القسائم خلال فترة ٦ أشهر قبل وضع المصرف قيد التصفية

    • العمليات التي يكون فيها المقابل الذي قدمه المصرف يتجاوز بكثير المقابل الذي حصل عليه

    • أنصبة الارباح والمكافآت التي دفعت إلى المساهمين و/أو المدراء والتي لا تتناسب مع اوضاع المصرف بتاريخ إقرارها وتسديدها

    يتخذ المصفي إجراءات عاجلة لإبطال هذه العمليات وخلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ وضع المصرف قيد التصفية على أن لا تؤثر العمليات المذكورة والأحكام السابقة على المدفوعات أو التحويلات التي تمت في السياق العادي للأعمال أو على العمليات بالقدر الذي كان جزءاً من تبادل متزامن مقابل قيمة تعادلها بشكل معقول أو العمليات التي تبعها منح البنك تسهيلات ائتمانية جديدة غير مضمونة من قبل المتلقي أو العمليات التي جرت خلال إصلاح المصرف بإشراف المدير المؤقت وتعليمات الهيئة المصرفية العليا.

    * يلتزم المصفي / لجنة التصفية بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا وتعاميم مصرف لبنان التي تتعلق بإجراءات بيع او تصفية أو مبادلة أو إستعمال أو تحصيل أصول المصرف المالية أو العينية. كما يلتزم المصفي/ لجنة التصفية بإجراءات توزيع العائدات على المودعين والدائنين وفقاً لما هو مذكور في المادة ٢٦ من هذا القانون.

المادة 25 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/25/