المادة 26
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 22, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يجري التقاص من قبل المساهمين والدائنين في عملية التصفية وفقاً للمرتبة المحددة في الملحق رقم «۱» تراتبية الأموال الخاصة والقوانين، على أن يتم ذلك على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة من الأموال الخاصة وضمن المرتبة الواحدة من المطلوبات في المصرف الخاضع للإصلاح.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱(مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱ (مبدأ التساوي)
- يطبق مفهوم المودع الواحد على ودائع العملاء في المصرف المعني قيد الاصلاح أو قيد التصفية وضمن الفئة المحددة في الجدول رقم ۱
- يجري التقاص بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وفق الشروط المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات والعقود المحتملة أو القائمة او السارية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتحرر الضمانات المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة.
History · 2 versions
-
التراتبية في عملية التصفية
- في حالات التصفية تطبق المعايير التدقيقية العالمية المعتمدة مع احترام تراتبية الأموال الخاصة والدائنين وحماية المودعين.
وتطبق هذه المادة وفقاً للأليات التي يحددها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
-
يجري التقاص من قبل المساهمين والدائنين في عملية التصفية وفقاً للمرتبة المحددة في الملحق رقم «۱» تراتبية الأموال الخاصة والقوانين، على أن يتم ذلك على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة من الأموال الخاصة وضمن المرتبة الواحدة من المطلوبات في المصرف الخاضع للإصلاح.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱(مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱ (مبدأ التساوي)
- يطبق مفهوم المودع الواحد على ودائع العملاء في المصرف المعني قيد الاصلاح أو قيد التصفية وضمن الفئة المحددة في الجدول رقم ۱
- يجري التقاص بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وفق الشروط المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات والعقود المحتملة أو القائمة او السارية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتحرر الضمانات المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 22, 17/09/2026
تعدل المادة السادسة والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يجري التقاص من قبل المساهمين والدائنين في عملية التصفية وفقاً للمرتبة المحددة في الملحق رقم «۱» تراتبية الأموال الخاصة والقوانين، على أن يتم ذلك على أساس تناسبي ضمن المرتبة الواحدة من الأموال الخاصة وضمن المرتبة الواحدة من المطلوبات في المصرف الخاضع للإصلاح.
- يعامل بالتساوي الدائنون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱(مبدأ التساوي).
- يعامل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقاً للملحق رقم ۱ (مبدأ التساوي)
- يطبق مفهوم المودع الواحد على ودائع العملاء في المصرف المعني قيد الاصلاح أو قيد التصفية وضمن الفئة المحددة في الجدول رقم ۱
- يجري التقاص بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وفق الشروط المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون.
- تلغى التزامات المصرف المرتبطة بالمطلوبات والعقود المحتملة أو القائمة او السارية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتحرر الضمانات المقدمة لقاءها.
- تفسخ عقود المشتقات المالية حيث أمكن دون مخاطر وتكلفة إضافية وتعتبر المطلوبات ذات الصلة المتبقية في حال وجودها، كمطلوبات غير مضمونة.