The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 27, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة

ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.

ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    الحصانة القانونية

    في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها

    أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه اعلاه.

    ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 27 · as the amending text publishes it

    في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة

    ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.

    ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

المادة 34 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/34/