المادة 34
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 27, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة
ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.
ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.
History · 2 versions
-
الحصانة القانونية
في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها
أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه اعلاه.
ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.
-
في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة
ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.
ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 27, 17/09/2026
تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة
ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.
ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.