Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

معدلة 17/09/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 27, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة

ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.

ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    الحصانة القانونية

    في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها

    أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه اعلاه.

    ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في إطار تأديتهم مهامهم أو قيامهم بأي عمل أو إغفال حصل خلال ممارسة صلاحياتهم ومسؤولياتهم الملحوظة في هذا القانون، لا تترتب على الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف والمدير المؤقت والمصفي/ لجنة التصفية وأي من الأفراد أو المؤسسات المتعاقد معها من قبل لجنة الرقابة أو مصرف لبنان للقيام بالأعمال المطلوبة في إطار الإصلاح أو التصفية أي مسؤولية إلا إذا صدر حكم مبرم يثبت أن العمل أو الإغفال حصل عن سوء نية أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال أو خطأ فادح من قبلهم. تتكبد الهيئة المصرفية العليا التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، وتتكبد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية المقامة

    ضدها أو ضد أي من أعضائها أو الموظفين فيها أو ممثليها، إلا في حالة الحكم المبرم المشار إليه أعلاه.

    ولا تترتب أي مسؤولية على موظفي المصرف الذي يتم إصلاح وضعه نتيجة تقيدهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا. وهم في هذه الحالة محميون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم.

المادة 34 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/34/