المادة 36
Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 28, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:
* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.
* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.
يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية
- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:
** ضخ اموال خاصة، و
* زيادة سيولتها
- يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
History · 2 versions
-
المتطلبات من المصارف
يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:
* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.
* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.
يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره.
- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:
* ضخ أموال خاصة.
* زيادة سيولتها.
-
يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:
* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.
* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.
يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية
- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:
** ضخ اموال خاصة، و
* زيادة سيولتها
- يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 28, 17/09/2026
تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:
* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.
* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.
يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية
- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:
** ضخ اموال خاصة، و
* زيادة سيولتها
- يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.