The whole text

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 23 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

Amended 17/09/2026

Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 28, from 17/09/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية

- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

** ضخ اموال خاصة، و

* زيادة سيولتها

- يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/09/2026 · the Lebanese University's text

    المتطلبات من المصارف

    يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

    * متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

    * متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

    يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره.

    - على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

    * ضخ أموال خاصة.

    * زيادة سيولتها.

  2. Version 2.0 · from 17/09/2026 · Replaced by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, art. 28 · as the amending text publishes it

    يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

    * متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

    * متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

    يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية

    - على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

    ** ضخ اموال خاصة، و

    * زيادة سيولتها

    - يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

المادة 36 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/36/