Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

معدلة 17/09/2026

استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 28, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

* متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

* متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية

- على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

** ضخ اموال خاصة، و

* زيادة سيولتها

- يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/09/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    المتطلبات من المصارف

    يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

    * متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

    * متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

    يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره.

    - على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

    * ضخ أموال خاصة.

    * زيادة سيولتها.

  2. النسخة 2.0 · من 17/09/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتعين على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:

    * متطلبات الحدود الدنيا للأموال الخاصة المطبقة على أن تعتبر موجودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل أي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى مصرف لبنان، وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على أساس صافي القيمة بعد اعتبار نسبة الخسارة المتوقعة التي يحددها مصرف لبنان.

    * متطلبات الحدود الدنيا للسيولة على أن تعتبر موجودات المصرف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات الدفترية مع إعادة ترتيب استحقاقات الودائع من قبل المصرف.

    يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الاحترازية وفقاً لقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان المنصوص عنه في المادة ٣٧ من هذا القانون وفور صدوره. وبشكل يتناسب مع المعايير الدولية لقياس كفاية الراسمال والسيولة وفقاً لما تحدده السلطة النقدية

    - على المصارف التي حددتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف غير متقيدة بالمتطلبات أعلاه، أن تعالج مخالفاتها عن طريق آليات ومنها:

    ** ضخ اموال خاصة، و

    * زيادة سيولتها

    - يصار إلى إلغاء هذه المادة فور صدور قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

المادة 36 من قانون رقم 23 تاريخ 14/08/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000197086/article/36/