The whole text

قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 29 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية

تقسم السمات النقدية الى:

أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.

يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع

الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».

المادة 2 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198951/article/2/