المادة 2
يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».