المادة 1
تُلغى المادة ٣ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
قانون Law No. 29 05/01/2026
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى إلغاء المادة 3 وتعديل بعض أحكام المواد 4 و5 و6 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 29 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تُلغى المادة ٣ من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية
تقسم السمات النقدية الى:
أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.
يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع
الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
يعدّل نص المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٥ الجديدة: إصدار أوراق نقدية من فئات مختلفة
يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة، أو أي فئة أخرى».
يعدل نص المادة السادسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٦ الجديدة: فئات الأوراق والقطع الصغيرة
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related