Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعدل نص المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٤ الجديدة: قسمة السمات النقدية

تقسم السمات النقدية الى:

أ - أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى.

يمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع

الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».

المادة 2 من قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198951/article/2/