The whole text

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 31 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تُعدّل المادة /١٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:

أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.

ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

٢ - يكون على وزارة المالية:

أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.

ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).

ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.

المادة 11 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/11/