The whole text

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 31 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

تُعدّل المادة /11/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين

القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

- «يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب الأحكام المنصوص عليها في عقد الشراكة. تتم المراقبة على ذلك وفق مرحلتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.

١ - المرحلة التأسيسية

أ - يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعين:

• لجنة توجيهية يرأسها ممثل عن الشخص العام وتضم أيضاً ممثلين عن الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، وعن الأمانة العامة للمجلس وعن وزارة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها.

• مكتباً لإدارة المرحلة التأسيسية يضم بالإضافة الى أفراده المعيّنين من يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين و/أو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.

ب - يقوم مكتب إدارة المشروع باستلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم بالأعمال والتقارير المالية التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة والمُعدّة من قبل شركة المشروع، وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية. يجب أن تبيّن تقارير المراقبة مدى التزام شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحدّدة في العقد وأن تتضمن الاقتراحات بالنسبة إلى المسائل الطارئة التي تقتضى معالجتها.

ج - تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً، وعند حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدّمة من مكتب إدارة المشروع وإعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام، والوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والأمانة العامة للمجلس.

د - للشخص العام من غير الدولة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن يتخذ التدابير والقرارات اللازمة بناء على تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.

٢ - المرحلة التشغيلية:

أ - يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً لإدارة المرحلة التشغيلية يضم بالإضافة إلى أفراده المعينين ممثلاً عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ومن يلزم من الخبراء والاستشاريين من ذوي الاختصاص المحليين أو الدوليين.

ب - يتولى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:

• مراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة إلى المعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.

• تقديم الاقتراحات العائدة إلى خطة مواجهة إخلال شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها في عقد الشراكة.

• المساهمة في إدارة تسوية النزاعات القائمة.

• التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.

ج - يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف سنويّة بنتائج المراقبة، وكلّما دعت الحاجة. تتضمن التقارير البيانات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات التكلفة وتوقعات الإيرادات والحسابات المدققة. تبلغ نسخة عن هذه التقارير إلى الشخص العام لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإلى الوزير المختص في حال كان الشخص العام غير الدولة، والى الأمانة العامة للمجلس وذلك للاطلاع وإبداء الرأي وإحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة».

المادة 9 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/9/