The whole text

قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 33 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تقوم وزارة المالية بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة خلال السنة التي تمّت فيها عملية السحوبات وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في المادة الثالثة أعلاه، ويعتمد هذا السعر فيما خص عمليات التصفية والصرف اللاحقة لكل عملية فتح اعتماد على حدى.

المادة 5 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198955/article/5/