المادة 5
تقوم وزارة المالية بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة خلال السنة التي تمّت فيها عملية السحوبات وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في المادة الثالثة أعلاه، ويعتمد هذا السعر فيما خص عمليات التصفية والصرف اللاحقة لكل عملية فتح اعتماد على حدى.