Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تقوم وزارة المالية بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة خلال السنة التي تمّت فيها عملية السحوبات وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في المادة الثالثة أعلاه، ويعتمد هذا السعر فيما خص عمليات التصفية والصرف اللاحقة لكل عملية فتح اعتماد على حدى.

المادة 5 من قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198955/article/5/