All legislation

قانون Law No. 33 05/01/2026

Unofficial English title

Approval of concluding a loan agreement between the Lebanese Republic and the International Bank for Reconstruction and Development to implement the Lebanon Emergency Assistance Project.

Official title, in Arabic الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 33 of 5 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2026. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
33
Date
05/01/2026
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2026, p. 309-354
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 05/01/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠/ فقط مئتا وخمسون مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان - Lebanon Emergency Assistance Project.

المادة 2

يفتح في حسابات الخزينة حساب ذمة مدينة لمجلس الإنماء والإعمار لتسجيل سحوبات قرض رقم LB-9841 لتمويل مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

المادة 3

تقيّد في حساب الذمة المفتوح بموجب المادة الثانية أعلاه قيمة السحوبات من القرض مقابل حساب القروض دائناً في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وذلك بناءً على إخطار من الجهة المفوضة السحب من القرض، أي مجلس الإنماء والإعمار توجه إلى وزارة المالية مديرية الدين العام خلال أسبوع من نهاية كل شهر على ألا تتخطى نهاية السنة التي سحبت فيها هذه الأموال.

المادة 4

يقوم مجلس الإنماء والإعمار عبر رئاسة الحكومة، بإيداع وزارة المالية طلب فتح اعتماد/اعتمادات إضافية في الموازنة العامة مع ذكر التنسيب/التناسيب ذات الصلة، بما يساوي المبالغ المسحوبة من القرض (Disbursements) في مهلة أقصاها أسبوع من نهاية كل فصل على ألا تتخطى المهلة ۲۳ كانون الأول فيما خص اعتمادات الفصل الرابع من السنة التي سحبت فيها هذه الاموال، وشرط ألا تتجاوز قيمة هذه الاعتمادات الاضافية المفتوحة خلال مدة المشروع ولغاية الموعد النهائي للسحب قيمة القرض. تحدد الاتفاقية الفرعية مختلف التناسيب العائدة للمشروع.

المادة 5

تقوم وزارة المالية بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة خلال السنة التي تمّت فيها عملية السحوبات وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في المادة الثالثة أعلاه، ويعتمد هذا السعر فيما خص عمليات التصفية والصرف اللاحقة لكل عملية فتح اعتماد على حدى.

المادة 6

يجوز تدوير الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة العائدة للسحوبات المفتوح لها اعتمادات إضافية في الموازنة العامة سنداً للمادة الخامسة بناءً على طلب مجلس الإنماء والإعمار وفقاً للأصول.

المادة 7

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بناءً لطلب مجلس الإنماء والإعمار المرفق به كل المستندات المثبتة للانفاق وصحته بحجز الاعتماد/الاعتمادات على سبيل التسوية بعد إخضاعها للرقابة الادارية المسبقة، ومن ثم إتمام عمليات التصفية والصرف وفق الأصول.

المادة 8

تقوم وزارة المالية بإصدار حوالات صفرية للاعتمادات المحجوزة سنداً إلى المادتين الخامسة والسابعة، تُسدد بموجبها الذمم التي قيّدت على حساب مجلس الإنماء والإعمار عند عمليات السحب.

المادة 9

تتوقف عملية تقديم طلبات السحب من القرض في ١٥ كانون الأول من كل عام.

المادة 10

عند انتهاء المشروع يقوم مجلس الإنماء والإعمار بإعادة رصيد المبالغ المسحوبة من القرض والتي لم يتم إنفاقها إلى البنك الدولي ويقوم بمهلة ٣ أيام من تاريخ التحويل بإخطار وزارة المالية- مديرية الدين العام بذلك.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

LOAN NUMBER 9841-LB

Loan Agreement

(Lebanon Emergency Assistance Project)

Between

LABANESE REPUBLIC

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT

LOAN NUMBER 9841-LB

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated as of the Signature Date between LEBANESE REPUBLIC (“Borrower”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) apply to and form part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

ARTICLE II — LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of two hundred and fifty million Dollars (US$250,000,000) (“Loan”), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”) (other than Part 3(b) of the Project).

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section III of Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Front-end Fee is one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.

2.04. The Commitment Charge is one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance.

2.05. The interest rate is the Reference Rate plus the Variable Spread or such rate as may apply following a Conversion; subject to Section 3.02(e) of the General Conditions.

2.06. The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year.

2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with Schedule 3 to this Agreement.

ARTICLE III — PROJECT

The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall cause the Project to be carried out by CDR, in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE IV — REMEDIES OF THE BANK

4.01. The Additional Events of Suspension consist of the following:

(a) The Regulatory Framework has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of the Borrower and/or CDR to perform any of their respective obligations under this Agreement and/or the CDR Subsidiary Agreement (as the case may be); or

(b) Any of the actions set forth in the Letter of CDR Reform Policy has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of the CDR to perform any of their obligations under this Agreement and/or the CDR Subsidiary Agreement (as the case may be).

4.02 The Additional Event of Acceleration consists of the following, namely that any of the events specified in Section 4.01 of this Agreement occur and are continuing for a period of sixty (60) days after notice of the event has been given by the Bank to the Borrower.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

5.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a) The Borrower, through the MoPWT, has prepared and adopted, and caused CDR to prepare and adopt, the Project Operations Manual, in form and substance satisfactory to the Bank;

(b) The Borrower, through the MoPWT, has caused CDR to establish the CDR-PMU, with composition, mandate and resources satisfactory to the Bank, as further detailed in the Project Operations Manual, and appoint, a Project manager, a procurement specialist, and a financial management specialist, with terms of reference, qualifications and experience satisfactory to the Bank;

(c) The CDR Subsidiary Agreement has been executed and delivered, and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of CDR to make withdrawals under it (other than the effectiveness of this Agreement) have been fulfilled;

5.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred and twenty (120) days after the Signature Date.

5.03. For purposes of Section 9.05 (b) of the General Conditions, the date on which the obligations of the Borrower under this Agreement (other than those providing for payment obligations)-shall / obligations) shall terminate is twenty (20) years after the Signature Date.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Borrower's Representative is its minister in charge of finance.

6.02. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:

(a) the Borrower's address is:

Ministry of Finance

Riad El-Solh Square

Beirut

Lebanese Republic; and

(b) the Borrower's Electronic Address is:

Facsimile:

+961 1 642 762

6.03. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions:

(a) the Bank's address is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America; and

(b) the Bank's Electronic Address is:

Facsimile: | E-mail:

1-202-477-6391 | [email protected]

LEBANESE REPUBLIC

By

… / Yassine Jaber Authorized Representative

Name: Yassine Jaber

Title: Minister of Finance

Date: 25-Aug-2025

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

… / Jean-Christophe Carret Authorized Representative

Name: Jean-Christophe Carret

Title: Country Director

Date: 21-Aug-2025

SCHEDULE 1

Project Description

The objective of the Project is to enable sustainable recovery and restore lifeline services and critical infrastructure in Conflict-Affected Areas of Lebanon.

The Project consists of the following parts:

Part 1. Immediate Response

(a) Supporting the use of rubble within a circular economy through (i) advanced : sorting and extraction of usable materials, (ii) re-using of rubble for construction purposes, and (iii) final disposal of unusable rubble and hazardous waste.

(b) Supporting prioritized recovery measures through (i) securing of sites of structurally unsound buildings; (ii) assessment and stabilization of Cultural Heritage Sites; (iii) decommissioning of IDP Centers; and (iv) restoring road access to heavily damaged areas.

Part 2. Rapid Recovery of Public Lifeline Services and Public Critical Infrastructure

(a) Supporting rapid recovery in Priority Areas, including through (i) repair and restoration of critical infrastructure and lifeline services, (ii) deployment of standalone generation systems, (iii) provision of alternative water supply arrangements, (iv) rehabilitation of health facilities and provision of mobile clinics, (v) rehabilitation of schools and installation of temporary learning spaces, (vi) restoration of roads and bridges, and (vii) replacement of damaged equipment and emergency response, mobility and solid waste management vehicles.

Part 3. Sustainable and Robust Reconstruction of Public Critical Infrastructure and Public Lifeline Services -

(a) Carrying out the preparation of recovery and reconstruction strategies, feasibility studies, concept and preliminary designs, environmental and social (E&S) documents, and stakeholder consultations to support the reconstruction of, inter alia, transport and electricity network infrastructure, water and wastewater infrastructure, solid waste management infrastructure, and severely damaged public buildings.

(b) Carrying out civil works and related consulting services for high-priority public infrastructure and buildings by using the disaster and climate-resistant and universally accessible designs, strategies and E&S documents prepared under Part 3(a) of the Project.

Part 4. Project Management

Establishment and operation of the CDR-PMU, for Project monitoring and evaluation, including Third-Party Monitoring, reporting, procurement, financial management, environmental and social management, including the preparation of relevant documents, Grievance Mechanism, citizen engagement, and communication and outreach.

SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements.

1. Ministry of Public Works and Transport (“MoPWT”)

Without limitation to the provisions of Article V of the General Conditions, the Borrower shall vest in the Ministry of Public Works and Transport (“MoPWT”) the responsibility for the overall oversight of the Project and shall take all actions to enable CDR to perform their functions and obligations, approve the Annual Work Plan and Budget, and review implementation and evaluation reports, as applicable, all in accordance with the provisions of this Agreement, and with roles and responsibilities as further detailed in the Project Operations Manual.

2. President of the Council of Ministers (“PCM”)

The Borrower shall vest in the Prime Minister, the responsibility to provide, the overall strategic guidance for the Project, in consultation with the Minister of Finance; all with roles and responsibilities as further detailed in the Project Operations Manual.

3. Council for Development and Reconstruction (“CDR”)

The Borrower shall, through the MoPWT, throughout the Project implementation period, cause CDR to establish, and thereafter maintain throughout the Project implementation, a Project management unit (the “CDR-PMU”), with composition, mandate and resources satisfactory to the Bank as detailed in the Project Operations Manual, including the obligation to:

(a) maintain key staff including a Project manager, a procurement specialist, a financial management specialist, all with qualifications, experience and terms of reference acceptable to the Bank;

(b) not later than one (1) month after the Effective Date, or such later date as agreed by the Bank, recruit and thereafter maintain throughout Project implementation, an occupational health and safety specialist, an environmental specialist and social specialist, all with adequate experience, qualifications, and terms of reference acceptable to the Bank; and

(c) be responsible for day-to-day coordination of the Project activities, including: (i) carrying out Project financial management and procurement activities; (ii) monitoring and evaluating Project activities and preparing Project progress reports and monitoring and evaluation reports; (iii) ensuring compliance with the Environmental and Social Commitment Plan (“ESCP”) and Environmental and Social Standards for Project activities; and (iv) coordinating with other stakeholders on Project implementation.

B. Project Operations Manual

1. The Borrower, through MoPWT, shall cause CDR to carry out the Project in accordance with a Project Operations Manual (POM), under terms satisfactory to the Bank, which shall include the rules, guidelines, standard documents and procedures for the carrying out of the Project, including, inter alia, the following:

(a) a detailed description of the institutional and implementation arrangements of the Project;

(b) the Project accounting, auditing, reporting, financial, procurement, and disbursement procedures; the environmental and social obligations and arrangements for the Project; the indicators to be used in the monitoring and evaluation of the Project and procedures for Project monitoring, supervision and evaluation, including the format and content of the Project Reports; and

(c) the requirements of the Anti-Corruption Guidelines.

2. The POM or any provision thereof, may not be amended, abrogated or waived, in a manner which in the opinion of the Bank may materially and adversely, affect the implementation of the Project. The POM may only be amended in consultation with, and after approval of, the Bank. In case of any conflict between the terms of the POM and those of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

C. CDR Subsidiary Agreement

1. To facilitate the carrying out of the Project, the Borrower through MoPWT and MOF, shall make part of the proceeds of the Financing, allocated from time to time to Category (1) of the table set forth in Section III.A of this Schedule, available to CDR under a subsidiary agreement between the Borrower and CDR ("CDR / (“CDR Subsidiary Agreement"), / Agreement”), under terms and conditions satisfactory to the Bank, which shall include, inter alia, the following:

(a) the terms and conditions of the transfer of the proceeds of the Financing, all in a manner acceptable to the Bank and MoF;

(b) the obligation of the CDR to maintain, throughout Project implementation, adequate staffing and personnel at the CDR-PMU and procedures for the implementation of the Project, as further detailed in the Project Operations Manual, including, inter alia, the Project manager, a procurement specialist, a financial management specialist, a health and safety specialist, and a social and environmental specialist, and the obligation to recruit or appoint as applicable, (i) not later than one month after the Effective Date, or such later date as agreed by the Bank and thereafter maintain throughout Project implementation, a TPMA, and (ii) not later than six (6) months after the Effective Date, or such later date as agreed by the Bank, and thereafter maintain throughout Project implementation, an external auditor responsible for auditing CDR Project financial statements; all with terms of reference, qualifications and experience satisfactory to the Bank;

(c) the obligation of the CDR to carry out the Project with due diligence and efficiency, in conformity with appropriate administrative, economic, engineering, managerial, financial, environmental, social and technical standards and practices, including but not limited to Anti-Corruption Guidelines, Procurement Regulations, Environmental and Social Standards, and provide promptly as needed, the facilities, services and other resources required for the implementation of the Project;

(d) the obligation of the CDR to: (i) exchange views with the MoPWT, and the Bank with regard to the progress of the Project, and the performance of its obligations under the CDR Subsidiary Agreement; and (ii) prepare the progress reports to meet the obligations of the Borrower referred to in Section II of this Schedule;

(e) the obligation of CDR to promptly inform the Borrower and the Bank of any condition which interferes or threatens to interfere with the progress of the Project or any part thereof;

(f) the obligation of the CDR to: (i) maintain a financial management system and prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, both in a manner adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Project, and (ii) have such financial statements audited by independent auditors acceptable to the Bank, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, and promptly furnish the statements as so audited to the Borrower and the Bank; and

(g) the right of the Borrower to take remedial actions against the CDR, in case the CDR shall have failed to comply with any of its obligations under the CDR Subsidiary Agreement, which actions may include, inter alia, the partial or total suspension and/or cancellation or refund of all or any part of the proceeds of the Financing transferred to CDR pursuant to the CDR Subsidiary Agreement (as the case may be).

2. The Borrower shall exercise its rights under the CDR Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Financing. Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive the CDR Subsidiary Agreement or any of its provisions.

D. Annual Work Plan and Budget

1. The Borrower shall, through MoPWT, cause CDR to:

(a) unless otherwise agreed with the Bank, prepare and furnish to the Bank not later than one month after the Effective Date for calendar year 2025 and thereafter each November 15 of each year during the implementation of the Project, starting in 2026, a proposed Annual Work Plan and Budget for the next calendar year containing: (i) all activities to be carried out under the Project during that calendar year; and (ii) a proposed financing plan for expenditures required for such activities, setting forth the proposed amounts and sources of financing; and

(b) provide the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on each such proposed Annual Work Plan and Budget, and shall thereafter ensure that the Project is implemented with due diligence during said following year, in accordance with such Annual Work Plan and Budget as shall have been approved by the Bank; and not make or allow to be made any change to the approved Annual Work Plan and Budget without the Bank's / Bank’s prior written approval.

E. Environmental and Social Standards

1. The Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, ensure that the Project is carried out in accordance with the Environmental and Social Standards, in a manner acceptable to the Bank.

2. Without limitation upon paragraph 1 above, the Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, ensure that the Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Commitment Plan ("ESCP"), / (“ESCP”), in a manner acceptable to the Bank. To this end, the Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, ensure that:

(a) the measures and actions specified in the ESCP are implemented with due diligence and efficiency, as provided in the ESCP;

(b) sufficient funds are available to cover the costs of implementing the ESCP;

(c) policies and procedures are maintained, and qualified and experienced staff in adequate numbers are retained to implement the ESCP, as provided in the ESCP; and

(d) the ESCP, or any provision thereof, is not amended, repealed, suspended or waived, except as the Bank shall otherwise agree in writing, as specified in the ESCP, and ensure that the revised ESCP is disclosed promptly thereafter.

3. In case of any inconsistencies between the ESCP and the provisions of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

4. The Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, ensure that:

(a) all measures necessary are taken to collect, compile, and furnish to the Bank through regular reports, with the frequency specified in the ESCP, and promptly in a separate report or reports, if so requested by the Bank, information on the status of compliance with the ESCP and the environmental and social instruments referred to therein, all such reports in form and substance acceptable to the Bank, setting out, inter alia: (i) the status of implementation of the ESCP; (ii) conditions, if any, which interfere or threaten to interfere with the implementation of the ESCP; and (iii) corrective and preventive measures taken or required to be taken to address such conditions; and

(b) the Bank is promptly notified of any incident or accident t related to or having an impact on the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, the public or workers, in

accordance with the ESCP, the environmental and social instruments referenced therein and the Environmental and Social Standards.

5. The Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, establish, publicize, maintain and operate an accessible Grievance Mechanism, to receive and facilitate resolution of concerns and grievances of Project-affected people, and take all measures necessary and appropriate to resolve, or facilitate the resolution of, such concerns and grievances, in a manner acceptable to the Bank.

6. The Borrower, through MoPWT, shall, and shall cause CDR to, ensure that all bidding documents and contracts for civil works under the Project include the obligation of contractors, subcontractors and supervising entities to: (a) comply with the relevant aspects of ESCP and the environmental and social instruments referred to therein; and (b) adopt and enforce codes of conduct that should be provided to and signed by all workers, detailing measures to address environmental, social, health and safety risks, and the risks of sexual exploitation and abuse, sexual harassment and violence against children, all as applicable to such civil works commissioned or carried out pursuant to said contracts.

Section II. Project Monitoring Reporting and Evaluation

A. Project Reports

The Borrower, through CDR, shall furnish to the Bank each Project Report not later than one month after the end of each calendar semester, covering the calendar semester.

B. Third-Party Monitoring

1. The Borrower, through MoPWT, shall cause CDR to procure by not later than one (1) month after the Effective Date, or such later date to be / the agreed with the Bank, and thereafter maintain a Third-Party Monitoring Agent ("TPMA") for purposes of Third-Party Monitoring of Project implementation, and enable such TPMA / TPMAs to: (a) … / to visit any facilities and sites included in / … the Project; and (b) … / to examine the goods financed out of the proceeds of the Loan, and any documents relevant to the performance of its obligations under this Agreement; all as further described in the POM. Nothing in the foregoing provision shall be construed as granting audit access to any such TPMA or the Bank hereunder.

2. The Borrower, through MoPWT, shall cause CDR to submit to the Bank the verification reports prepared by the TPMA on a quarterly basis, within forty-five (45) days of the end of each quarter, said report containing an evaluation of the implementation of the Project carried out by the TPMA, in accordance with terms of reference as further described in the POM.

Section III. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General.

Without limitation upon the provisions of Article II of the General Conditions, the Borrower may withdraw the proceeds of the Loan: (a) to finance Eligible Expenditures for the Project in accordance with the Disbursement and Financial Information Letter; and (b)

to pay: (i) the Front-end Fee; and (ii) each Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium; all in the amount allocated and, if applicable, up to the percentage set forth against each Category of the following table:

Category | Amount of the Loan Allocated (expressed in USD) | Percentage of Expenditures to be financed (inclusive of Taxes)

(1) Goods, works, non-consulting services, and consulting services, Operating Costs and Training for the Project (other than Part 3(b)) | 249,375,000 | 100%

(2) Front-end Fee | 625,000 | Amount payable pursuant to Section 2.03 of this Agreement in accordance with Section 2.07 (b) of the General Conditions

(3) Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium | 0 | Amount due pursuant to Section 4.05 (c) of the General Conditions

TOTAL AMOUNT | 250,000,000

| B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.

1. Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made for payments made prior to the Signature Date.

2. The Closing Date is December 31, 2030.

SCHEDULE 3

Commitment-Linked Amortization Repayment Schedule

The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the following table, which sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date ("Installment Share"). / (“Installment Share”).

Level Principal Repayments

Principal Payment Date | Installment Share

On each April 15 and October 15 Beginning October 15, 2033 through October 15, 2051 | 2.63%

On April 15, 2052 | 2.69%

APPENDIX

Section I. Definitions

1. "Annual Work Plan and Budget", "Annual Work Plans and Budgets" or "AWPB" means any or all work plans prepared annually by CDR in accordance with the provisions of Section I.E of Schedule 2 to this Agreement, as further detailed in the Project Operations Manual and as approved by the Bank.

2. "Anti-Corruption Guidelines" means, for purposes of paragraph 6 of the Appendix to the General Conditions, the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016.

3. "Category" means a category set forth in the table in Section III.A of Schedule 2 to this Agreement.

4. "CDR" or "Council for Development and Reconstruction" means each the Project Implementing Entity charged with the implementation of the Project, a public authority established and operating pursuant to the CDR Legislation, or any successor thereto acceptable to the Bank.

5. "CDR-PMU" means the management unit within CDR, established pursuant to CDR's Board decision #A/2025/102 dated February 27, 2025, in charge of the implementation, coordination and management of the Project, as referred to in Section I.A.3 of Schedule 2 to this Agreement and as further detailed in the Project Operations Manual.

6. "CDR Subsidiary Agreement" means the agreement between the Borrower, through MoPWT and MOF, and CDR for the implementation of the Project, as referred to in Section I.C of Schedule 2 to this Agreement and as further detailed in the Project Operations Manual, as the same may be amended from time to time with the prior written approval of the Bank.

7. "Conflict-Affected Areas" means the areas in the territory of the Borrower impacted by the conflict that affected Lebanon as of October 8, 2023 and throughout 2024.

8. "Cultural Heritage Sites" means the cultural heritage areas as defined by the Borrower's Law No.37 on Cultural Property dated October 16, 2008.

9. "Environmental and Social Commitment Plan" or "ESCP" means the environmental and social commitment plan for the Project, dated March 7, 2025, as the same may be amended from time to time in accordance with the provisions thereof, which sets out the material measures and actions that the Borrower shall carry out or cause to be carried out to address the potential environmental and social risks and impacts of the Project, including the timeframes of the actions and measures, institutional, staffing, training, monitoring and reporting arrangements, and any environmental and social instruments to be prepared thereunder.

10. “Environmental / "Environmental and Social Standards” / Standards" or “ESSs” / "ESSs" means, collectively: (i) “Environmental / "Environmental and Social Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts”; / Impacts"; (ii) “Environmental / "Environmental and Social Standard 2: Labor and Working Conditions”; / Conditions"; (iii) “Environmental / "Environmental and Social Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management”; / Management"; (iv) “Environmental / "Environmental and Social Standard 4: Community Health and Safety”; / Safety"; (v) “Environmental / "Environmental and Social Standard 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement”; / Resettlement"; (vi) “Environmental / "Environmental and Social Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources”; / Resources"; (vii) “Environmental / "Environmental and Social Standard 7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan African Historically Underserved Traditional Local Communities”; / Communities"; (viii) “Environmental / "Environmental and Social Standard 8: Cultural Heritage”; / Heritage"; (ix) “Environmental / "Environmental and Social Standard 9: Financial Intermediaries”; / Intermediaries"; (x) “Environmental / "Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure”; / Disclosure"; effective on October 1, 2018, as published by the Bank.

11. “General Conditions” / "General Conditions" means the “International / "International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for IBRD Financing, Investment Project Financing”, / Financing", dated December 14, 2018 (Last revised on July 15, 2023), with the modifications set forth in Section II of this Appendix.

12. “Grievance Mechanism” / "Grievance Mechanism" or “GM” / "GM" means the grievance mechanism established, publicized, maintained and operated by the Borrower to receive and facilitate the resolution of concerns and grievances in relation to the Project, in accordance with the ESCP.

13. “Internally / "Internally Displaced Persons Center” / Center" or “IDP Centers” / "IDP Centers" means public facilities used to temporarily host internally displaced persons as per described in the POM.

14. “Letter / "Letter of CDR Reform Policy” / Policy" means the letter signed by the Borrower’s / Borrower's Prime Minister on May 29, 2025.

15. “MoF” / "MoF" means the Borrower’s / Borrower's ministry of finance or its legal successor.

16. “MoPWT” / "MoPWT" means the Borrower’s / Borrower's ministry of public works and transport or its legal successor.

17. “Operating Costs” / "Operating Costs" means incremental costs incurred on account of the Project coordination, implementation and monitoring, including expenditures for vehicle operation and maintenance, audit fees, maintenance of equipment, office supplies and consumables, utilities, communication, translation and interpretation, bank charges, Project-related travel, including per diem and accommodation, and other miscellaneous costs directly associated with the Project implementation and salaries of Project staff, but excluding salaries of the Borrower’s / Borrower's civil servants, meeting allowances, other sitting allowances, salary top ups and all honoraria, as further described in the POM (as defined hereinafter).

18. “PCM” / "PCM" means the President of the Council of Ministers of the Borrower, or its legal successor.

19. “Priority Areas” / "Priority Areas" means areas in the territory of the Borrower identified in accordance with the methodology adopted by the COM’s / COM's Decision No. 1 dated March 27, 2025

20. “Procurement Regulations” means, for purposes of paragraph 85 of the Appendix to the General Conditions, the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers”, dated February 2025.

21. “Project Operations Manual” or “POM” means the manual referred to in Section I.B of Schedule 2 to this Agreement, to be adopted by the Borrower and CDR, describing and setting forth procedures for implementation of the Project and institutional arrangements, consistent with the provisions of this Agreement, and as the same may be amended from time to time with the prior written approval of the Bank.

22. “Regulatory Framework” means the Legislative Decree No. 5 dated January 31, 1977, and the Law No. 295 dated April 3, 2001, of the Lebanese Republic, and their respective amendments acceptable to the Bank.

23. “Signature Date” means the later of the two dates on which the Borrower and the Bank signed this Agreement and such definition applies to all references to “the date of the Loan Agreement” in the General Conditions.

24. “Third Party Monitoring Agent” or “TPMA” means a firm or organization, with internationally recognized expertise in monitoring and evaluation of development projects, including for financial management, procurement, and environmental safeguards aspects of such development projects, to be engaged by the Borrower, through CDR, for carrying out third-party monitoring of the Project in accordance with relevant terms of reference satisfactory to the Bank, as further elaborated in the POM.

25. “Training” means Project related study tours, training courses, seminars, workshops and other training activities, not included under service providers’ contracts, including costs of training materials, space and equipment rental, reasonable and necessary local and international travel by participants in training activities, reasonable lodging and accommodation, subsistence and local and international per diem of trainees and trainers, registration, tuition and facilitators’ fees, translation and interpretation, and other training related-miscellaneous / related miscellaneous costs, all based on budgets acceptable to the Bank.

Section II. Modifications to the General Conditions

1. Section 3.01 (Front-end Fee; Commitment Charge; Exposure Surcharge) is modified to read as follows:

“Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge

(a) The Borrower shall pay the Bank a Front-end Fee on the Loan amount at the rate specified in the Loan Agreement. Except as otherwise provided in Section 2.07 (b), the Borrower shall pay the Front-end Fee not later than sixty (60) days after the Effective Date.

(b) The Borrower shall pay the Bank a Commitment Charge on the Unwithdrawn Loan Balance at the rate specified in the Loan Agreement. The Commitment Charge

shall accrue from the date of the Loan Agreement or the date which falls on the fourth anniversary of the date of approval of the Loan by the Bank, whichever is later, to the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower from the Loan Account or cancelled. Except as otherwise provided in Section 2.07 (c), the Borrower shall pay the Commitment Charge semi-annually in arrears on each Payment Date.”

2. Section 3.04 (Prepayment) is modified to read as follows:

“Section 3.04. Prepayment

(a) After giving not less than forty-five (45) days’ notice to the Bank, the Borrower may repay the Bank the following amounts in advance of maturity, as of a date acceptable to the Bank (provided that the Borrower has paid all Loan Payments due as at such date): (i) the entire Withdrawn Loan Balance as at such date; or (ii) the entire principal amount of any one or more maturities of the Loan. Any partial prepayment of the Withdrawn Loan Balance shall be applied in the manner specified by the Borrower, or in the absence of any specification by the Borrower, in the following manner: (A) if the Loan Agreement provides for the separate amortization of specified Disbursed Amounts of the principal of the Loan the prepayment shall be applied in the inverse order of such Disbursed Amounts, with the Disbursed Amount which has been withdrawn last being repaid first and with the latest maturity of said Disbursed Amount being repaid first; and (B) in all other cases, the prepayment shall be applied in the inverse order of the Loan maturities, with the latest maturity being repaid first.

(b) If, in respect of any amount of the Loan to be prepaid, a Conversion has been effected and the Conversion Period has not terminated at the time of prepayment, the provisions of Section 4.06 shall apply.”

3. In paragraphs originally numbered 75 and 81 of the Appendix, the terms “Loan Payment” and “Payment Date” respectively are modified to read as follows:

“75. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan Parties to the Bank pursuant to the Legal Agreements, including (but not limited to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the Commitment Charge, interest at the Default Interest Rate (if any), any surcharge, any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conversion, any premium payable upon the establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the Borrower.”

“81. “Payment Date” means each date specified in the Loan Agreement occurring on or after the date of the Loan Agreement on which interest, Commitment Charge and other Loan charges and fees (other than the Front-end Fee) are payable, as applicable.”

4. The definitions in paragraphs 4 (Allocated Excess Exposure Amount); 53 (Exposure Surcharge); 99 (Standard Exposure Limit) and 105 (Total Exposure) of the Appendix are deleted in their entirety and the subsequent paragraphs are renumbered accordingly.

WORLD BANK GROUP

Abdulaziz E. Al-Mulla

Executive Director / |

Tel: (202) 458 1030

… / Executive Director | Fax: (202) 477 3537

June 25, 2025

H.E. Yassine Jaber

Minister of Finance

Beirut, Lebanon

(Transmission by email: [email protected])

[email protected]

Excellency,

Subject: Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP)

I would like to inform you that the World Bank Board of Executive Directors has approved during its Regular Discussion Session on Tuesday, June 24,2025, a proposed IBRD loan of $250 million, to Lebanon for the (LEAP) Lebanon Emergency Assistance Project.

With my best regards,

Sincerely,

Abdulaziz E. Al-Mulla

Cc: H.E. Amer Bisat, Minister of Economy and Trade, WB Alternate Governor

Mr. Georges Maarawi, Director General, Ministry of Finance

1818 H Street, NW. Washington, DC 20433. USA

… / | Official Use Only

Minutes of Technical Discussions for the Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP) March 6-7, 2025

AGREED MINUTES OF TECHNICAL DISCUSSIONS

BETWEEN

THE LEBANESE REPUBLIC

AND

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

(IBRD)

-REGARDING

THE LEBANON EMERGENCY ASSISTANCE PROJECT (LEAP)

MARCH 6-7, 2025

1. Introduction. Technical discussions for the proposed International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Loan in the amount of $250,000,000 (the "Loan") / “Loan”) for the proposed Lebanon Emergency Assistance Project (the "Project") / “Project”) were held between representatives of the Lebanese Republic (the "Borrower"), / “Borrower”), represented by the Ministry of Finance ("MoF"), / (“MoF”), Prime Minister Office ("PMO"), / (“PMO”), the Ministry of Public Works and Transport ("MoPWT"), / (“MoPWT”), Ministry of Environment ("MOE"), / (“MOE”), Ministry of Social Affairs ("MOSA"), / (“MOSA”), and the Council for Development and Reconstruction ("CDR") / (“CDR”) and representatives of the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD", / (“IBRD”, the "Bank" / “Bank” or "Bank Delegation") / “Bank Delegation”) were held in person and virtually on March 6-7, 2025. For the purposes of these minutes, the Borrower's / Borrower’s Delegation and the Bank Delegation are collectively referred to as "the Parties". / “the Parties”. The representatives of the Borrower's / Borrower’s Delegation and the Bank Delegation are listed in the Annex 1 to these Minutes. The letter with the Borrower's / Borrower’s designated delegation to hold Technical Discussions can be found in Annex 2.

2. Documents Discussed. The Parties reviewed and agreed the negotiated draft versions of the following documents: (i) draft Loan Agreement (the "LA") / “LA”) between the Lebanese Republic and the IBRD, dated March 7, 2025 (Annex 3); (ii) the Project Appraisal Document, dated March 7, 2025 (Annex 4) (iii) draft Disbursement and Financial Information Letter (the "DFIL") / “DFIL”) dated March 7, 2025 (Annex 5); and (iv) Environmental and Social Commitment Plan (the "ESCP") / “ESCP”) dated March 7, 2025 (Annex 6). The Borrower Delegation was informed that, following negotiations, and before Board submission, minor editorial and formatting changes to the PAD, LA, ESCP and DFIL may still occur as a result of the internal Bank preparation process for Board submission. In addition, the following matters were discussed and understandings reached as noted.

3. Project Development Objective and Components. The agreed Project Development Objective is "to / “to enable sustainable recovery and restore lifeline services and critical infrastructure in Conflict-Affected Areas of Lebanon". / Lebanon”. The proposed four Project components are: (1) Immediate Response, (2) Public Lifeline Services and Critical Public Infrastructure Recovery; (3) Sustainable and Robust Reconstruction of Public Infrastructure and Public Lifeline Services; and (4) Project Management. Under Component 2, the Borrower requested removal of the subcomponent 2 b related to grants for homeowner repairs from the proposed Project. This removal has been reflected in all relevant documents.

4. Implementation Arrangements. The Parties confirmed the implementation arrangements.

5. The closing date was confirmed as December 31, 2030.

Minutes of Technical Discussions for the Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP) | March 6-7, 2025

6. Conditions of Effectiveness. There are three conditions for effectiveness: (i) adoption of the Project Operations Manual (POM), in a form and substance satisfactory to the Bank; (ii) establishment of the CDR Project Management Unit (PMU) including the appointment of Project manager, a procurement specialist, and a financial management specialist with terms of reference, qualifications and experience satisfactory to the Bank; and (iii) execution of the CDR Subsidiary Agreement. In addition, the Delegations agreed that a legal opinion is required from the Borrower, in order to declare the Loan Agreement effective, in accordance with Section 9.02(a) of the General Conditions.

7. Dated Covenants. There are two dated covenants: (i) hiring of an occupational health and safety specialist, an environmental specialist and social specialist no later than one month of Effective Date, or such later date to be / the agreed with the Bank, all under terms satisfactory to the Bank; and (ii) contracting a Third-Party Monitoring Agent (TPMA) for the Project no later than one month after Effective Date, or such later date to be / the agreed with the Bank, all under terms satisfactory to the Bank:--.

8. IBRD Loan Choice and Terms. The signed loan choice worksheet (LCW) is expected to be received from the Borrower together with the authorization to negotiate, and the repayment terms will be reflected in the updated draft Loan Agreement and officially confirmed in the Minutes of Negotiations (upgrading these Minutes of Technical Discussions). The amortization schedules to be prepared on the basis of such LCW will be based on an estimated Project approval date of April 15, 2025. Should the approval date of the proposed Project be modified, the amortization schedules may be affected.

9. Disbursement Arrangements (Schedule 2, Section III, of the LA and the DFIL). The Parties discussed and confirmed the disbursement procedures and arrangements for the Loan as reflected in the LA and the DFIL. The negotiated DFIL version is attached to these minutes as Annex 5. During technical discussion it was discussed that the minimum value of application (MVA) for direct payments and reimbursements will be reduced initially and set at US$ 10,000, until the lapsed loan issue is resolved, thereafter will be restored to $100,000. However, on an exceptional and temporary basis, direct payments could be requested below the minimum application value if a need arises, with justification, for banks review and approval. It was also noted MOF's request to have a reduced DA ceiling - when reinstated- and the DFIL was adjusted accordingly.

10. Financial Management Arrangements. Financial Management (FM) arrangements have been discussed and agreed upon, including financial reporting-and / reporting and external auditing.

11. Environmental and Social Commitment Plan (ESCP). The Parties confirmed the terms of the ESCP, dated March 7,2025, and enclosed as Annex 6 to these Minutes, will apply to activities under the Project. It was confirmed that the ESCP can be revised by mutual agreement between the Bank and the Borrower during the course of the Project implementation. The final negotiated ESCP in both English and Arabic will be disclosed by the CDR on its website no later than March 13th, 2025. The World Bank intends to disclose this negotiated version of its ESCP on its external website by March 14th, 2025.

12. Procurement Arrangements. As Borrower's / Borrower’s procurement reforms are ongoing and not yet finalized (there is no complaint authority or standard bidding documents in place), the IBRD Delegation clarified that procurement will be carried out in accordance with the World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing, dated March 1, 2025, the procurement

Minutes of Technical Discussions for the Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP) March 6-7, 2025

procedures to be outlined in the POM. Relevant procurement arrangements were discussed. The IBRD delegation clarified the legal basis of applicability of the Bank's / Bank’s procurement regulations is found in the General Conditions which are an integral part of the Loan Agreement, as well as the process of advance procurement. The Project Procurement Strategy for Development (PPSD) and Procurement Plan will be cleared by IBRD prior to launching any procurement process. Both documents will be updated as needed throughout Project implementation, with IBRD prior approval. Moreover, as the proposed Project is processed as an Emergency Project under Bank procedures, additional flexibilities are available to expedite procurement to respond to the urgent needs (World Bank Procurement Regulations for IPF, Section V. 5.36, V. 5.78-5.80).

13. Other critical issues discussed include:

a. The Parties jointly discussed the methodology and criteria for prioritization of areas under Component 2. Before Technical Discussions are upgraded to Negotiations, a Council of Ministers (CoM) decision will be taken on the methodology and criteria, satisfactory to the Bank and this CoM decision will be referenced in the PAD.

b. Upon the request of the Lebanese Delegation, the US$ 20 million removed from sub-Component 2b (see above para. 3) are reallocated to Component 1 - Immediate Response, which will finance, amongst others priority response measures, restoring road access to heavily damaged areas, including, where necessary, villages near the Lebanese border, subject to eligibility described in the POM, which will reflect the criteria outlined in para. 27 of the draft PAD. This has been reflected in all relevant documents.

c. The Borrower Delegation acknowledged the Bank's / Bank’s requirement for a Project-financed TPMA and the enhanced Bank supervision (Para 61 and 62 of draft PAD – Annex 4), which are in addition to existing Bank monitoring requirements. The Borrower Delegation expressed concern / concerned about the administrative burden that this will place on the PMU and the cost to be borne the Project for the TPMA. It was agreed that the Terms of Reference for the TPMA, satisfactory to the Bank, will include the essential tasks to optimize cost efficiency for the Borrower.

d. The Parties clarified that the Board of CDR has taken the decision (Decision #A/2025/102 dated Feb 27, 2025) to establish a PMU that reports directly to CDR president, and CDR Board as required. It will internalize all functions for the proposed LEAP implementation, with no requirement for any approval(s) / clearance(s) from CDR various divisions. This Decision includes a condition that it is effective subject to ratification of the Loan Agreement.

e. The Parties clarified that the World Bank intends to consult with the Borrower, as needed, pursuant with Section 5.10 of the General Conditions.

14. Access to Information. Pursuant to the World Bank Policy on Access to Information, IBRD will disclose the PAD, the related legal agreements and other information related to the operation and the legal agreements, including any supplemental letters. The Borrower's / Borrower’s Delegation confirmed that the Bank may publicly release this PAD upon the approval of the operation by the Bank's / Bank’s Executive Directors. The agreed version of the PAD is attached to these Minutes as Annex 4.

15. Signing of the Loan Agreement. The Borrower Delegation indicated the Lebanese Republic's / Republic’s readiness to electronically sign the Loan Agreement by using the 'dual modality' / ‘dual modality’ where

Minutes of Technical Discussions for the Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP) March 6-7, 2025

(i) both parties will first sign fully electronically in DocuSign; and thereafter (ii) Borrower prints out the fully e-signed agreement as needed and countersigns manually, in wet ink, next to their electronic signature.

16. Next Steps. The next steps required by the Bank to upgrade Technical Discussions to Negotiations are (i) to appoint a complete and functional Board of Directors for CDR by the Council of Ministers, (ii) send to the Bank, through the President of the Council of Ministers, a Policy Letter on CDR reform in support to the proposed LEAP, which has been discussed by the Parties (draft in Annex 7), (iii) CoM decision on Component 2 prioritization under terms satisfactory to the Bank, and (iv) and reception by the Bank, from the Borrower, the signed LCW and authorization to negotiate. These signed minutes of Technical Discussions will be converted to Minutes of Negotiations through an exchange of letters. Upon the confirmation that the Parties agree on the Minutes of Technical Discussions as upgraded to Negotiations, the Borrower's / Borrower’s Delegation has confirmed that no further action is necessary from the Borrower to authorize the submission of the Project to the World Bank Board of Executive Directors for consideration. The Bank will then inform the Borrower of the date for the presentation of the Project to the Board. The notice of approval will be communicated to the Borrower and the MOF will request authorization of the Council of Ministers to sign the Loan Agreement. Upon approval, the Borrower Delegation and the Bank Delegation will arrange for the signing of the Loan Agreement between the Borrower and the IBRD using the modality described in the paragraph 15 of these Minutes.

On behalf of the Lebanese Republic

H.E. Yassine Jaber

Minister of Finance

On behalf of the World Bank | On behalf of the World Bank

Alanna Simpson | Alexis Madelain

Lead Disaster Risk Management Specialist | Program Leader for Infrastructure

The World Bank | The World Bank

Annexes:

1. Representatives of the Borrower's Delegation and the Bank Delegation

2. Letter with the Borrower's designated delegation to hold Technical Discussions

3. Draft Loan Agreement (LA) and IBRD General Conditions

4. Draft Project Appraisal Document (PAD)

5. Draft Disbursement and Financial Information Letter (DFIL)

6. Environment and Social Commitment Plan (ESCP)

7. Draft Policy Letter on CDR reform

8. Draft Presentation, LEAP, Technical Discussions: Prioritization Mechanism for Component 2, March 19, 2025

Annex 1

Delegation of Government of Lebanon

Delegation of the Prime Ministers Office

- Ms Lamia Moubayed, Representative

Delegation of the Ministry of Finance

- Minister Yassine Jaber, Head of the Delegation

- Ms. Rania El Chaar, Strategy Specialist, Public Debt Directorate

- Ms. Rahaf Nabbouh, Legal Advisor to the Minister

- Ms. Bassima Antonios, Head of Financial Markets Department

- Ms. Fida El Kotob, Senior Operations Officer

Delegation of the Ministry of Public Works and Transport

- Ms. Nathalie Zaarour, Senior Advisor

- Mr. Issam Kaskas, Engineer

Delegation of the Ministry of Environment

- Dr. Chadi Abdallah

Delegation of the Ministry of Social Affairs

- Ms. Marie Ghieh

Delegation of the Council for Development and Reconstruction

- Mr. Ibrahim Chahrour, Acting Director of the Funding Division

- Mr. Youssef Aziz, Economist

Members of World Bank Delegation

- Alanna Simpson, Lead Disaster Risk Management Specialist and Task Team Leader

- Alexis Madelain, Program Leader for Infrastructure and co-Task Team Leader

- Daria Goldstein, Lead Counsel

- Maiada Mahmoud Abdel Fattah Kassem, Finance Officer

- Mira Morad, Senior Transport Specialist

- Lamia Mansour, Senior Environmental Specialist

- Ehab Shaalan, Senior Environmental Engineer

- Jelena Lukic, Senior Social Development Specialist

- Linda Khalil, Environmental Specialist

- Rock Jabbour, Financial Management Analyst

- Lina Fares, Senior Procurement Specialist

- May Ibrahim, Operations Analyst

- Nada Abou-Rizk, Senior Program Assistant

نيابة الرئاسة للشؤون القانونية

مسودة سرية - مجلس الإدارة

(مسودة قابلة للتنقيح)

۲۹ أيار/مايو ٢٠٢٥

قرض رقم 9841-LB

اتفاقية القرض

(مشروع المساعدة الطارئة للبنان)

بين

الجمهورية اللبنانية

و

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

محضر المناقشات الفنية المتفق عليه

بين

الجمهورية اللبنانية

و

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

بشأن

مشروع المساعدة الطارئة للبنان

٦-٧ آذار/مارس ٢٠٢٥

١. المقدمة عقدت مناقشات فنية بشأن قرض مقترح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بقيمة ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (يُشار إليه فيما يلي بـ"القرض")، والمخصص لمشروع المساعدة الطارئة المقترح للبنان (يُشار إليه فيما يلي بـ"المشروع")، / بـ "المشروع")، بين ممثلين عن الجمهورية اللبنانية ("المقترض")، ممثلة بوزارة المالية، ، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الأشغال العامة والنقل ("وزارة الأشغال")، وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية ("وزارة الشؤون")، ومجلس الإنماء والإعمار ("المجلس")، وبين ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك"، أو "وفد البنك")، وذلك حضورياً وافتراضياً في ٦ و ٧ / و٧ آذار/مارس ٢٠٢٥. ولأغراض هذا المحضر، يُشار إلى وفد المقترض ووفد البنك معاً بـ"الطرفين". وترد أسماء ممثلي الطرفين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المحضر. أما رسالة تسمية وفد المقترض المكلف بإجراء المناقشات الفنية، فترد في الملحق رقم (۲).

٢. الوثائق التي تمت مناقشتها. استعرض الطرفان ووافقا على النسخ التفاوضية الأولية من الوثائق التالية: (۱) مشروع اتفاقية القرض ("اتفاقية القرض") بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بتاريخ ٧ آذار/مارس ٢٠٢٥ (الملحق ۳)؛ (۲) وثيقة تقييم المشروع، بتاريخ ٧ آذار/مارس ٢٠٢٥ (الملحق ٤)؛ (۳) خطاب الصرف والمعلومات المالية، بتاريخ ٧ آذار/مارس ٢٠٢٥ (الملحق ٥)؛ (٤) خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، بتاريخ ٧ آذار/مارس ٢٠٢٥ (الملحق ٦). وقد تم إبلاغ وفد المقترض أنه، بعد اختتام المفاوضات وقبل عرض المشروع على مجلس المديرين التنفيذيين، قد تطرأ تعديلات تحريرية وتنسيقية طفيفة على وثيقة تقييم المشروع، واتفاقية القرض، وخطة الالتزام البيئي والاجتماعي، وخطاب الصرف والمعلومات المالية، ، وذلك في سياق إجراءات التحضير الداخلية التي يجريها البنك لعرض المشروع على مجلس المديرين التنفيذيين. كما جرت مناقشة بعض المسائل الإضافية، وتم التوصل إلى تفاهمات بشأنها كما هو موضح أدناه.

٣. الهدف الإنمائي للمشروع ومكوناته. الهدف الإنمائي المتفق عليه للمشروع هو: "تمكين التعافي المستدام واستعادة الخدمات الحيوية والبنية التحتية الأساسية في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان". ويتضمن المشروع المقترح أربعة مكونات رئيسية على النحو التالي: (۱) الاستجابة الفورية؛ (۲) استعادة الخدمات العامة الحيوية والبنية التحتية العامة الأساسية؛ (۳) إعادة الإعمار المستدامة والصلبة للبنية التحتية العامة والخدمات العامة الحيوية؛ (٤) إدارة المشروع. وفي إطار المكون الثاني، طلب المقترض إزالة المكون الفرعي (۲- ب) المتعلق بالمنح الخاصة / المخصّصة لترميم منازل المالكين من المشروع المقترح. وقد تم عكس هذا التعديل في جميع الوثائق ذات الصلة.

٤. ترتيبات التنفيذ. أكد الطرفان ترتيبات تنفيذ المشروع.

٥. تم تأكيد تاريخ إقفال المشروع في ۳۱ كانون الأول/ديسمبر ۲۰۳۰.

٦. شروط السريان. هناك ثلاث شروط لسريان اتفاقية القرض: (١) اعتماد دليل تنفيذ المشروع ("POM") بصيغة ومضمون مقبولين لدى البنك؛ (۲) إنشاء وحدة إدارة المشروع لدى مجلس الإنماء والإعمار، بما في ذلك تعيين مدير للمشروع، وأخصائي مشتريات، وأخصائي إدارة مالية، على أن تكون الشروط المرجعية والمؤهلات والخبرة مقبولة لدى البنك؛ (۳) توقيع اتفاقية فرعية بين مجلس الإنماء والإعمار والمقترض. وبالإضافة إلى ما سبق، اتفق الوفدان على ضرورة تقديم رأي قانوني صادر عن المقترض لإعلان نفاذ اتفاقية القرض، وذلك وفقًا للمادة ۹,۰۲ (أ) من الشروط العامة.

٧. الالتزامات المؤرخة. يوجد التزامان مؤرخان ضمن الاتفاقية: (١) التعاقد مع أخصائي في الصحة والسلامة المهنية، وأخصائي بيئي، وأخصائي اجتماعي، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ سريان الاتفاقية، أو في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع البنك، على أن يتم ذلك بموجب شروط مرجعية ومؤهلات مقبولة لدى البنك؛ (۲) التعاقد مع جهة مراقبة ورصد مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ سريان الاتفاقية، أو في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع البنك، وبموجب شروط مقبولة لدى البنك.

٨. خيار القرض وشروطه - البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

. من المتوقع أن يتسلّم البنك استمارة اختيار شروط القرض الموقعة من المقترض، مرفقة بتفويض التفاوض. وسيتم عكس شروط السداد في النسخة المحدثة من مسودة اتفاقية القرض، كما سيتم تأكيدها رسميًا ضمن محضر المفاوضات (التي سترفق / سترتقي بهذا المحضر من مناقشات فنية إلى محضر مفاوضات). وسيتم إعداد جداول الاستهلا استنادًا إلى هذه الاستمارة، وعلى أساس تاريخ متوقع للموافقة على المشروع في ١٥ نيسان/أبريل ۲۰۲٥. وفي حال تعديل هذا التاريخ، قد يطرأ تغيير على جداول الاستهلاك.

٩. ترتيبات الصرف ( الملحق ۲ ، القسم الثالث من اتفاقية القرض، وخطاب الصرف والمعلومات المالية). ناقش الطرفان وأكدا ترتيبات وإجراءات الصرف الخاصة بالقرض، كما وردت في اتفاقية القرض وخطاب الصرف والمعلومات المالية. وتُرفق النسخة التي تم التفاوض بشأنها من خطاب الصرف والمعلومات المالية بهذا المحضر ضمن الملحق رقم ٥. وخلال المناقشات الفنية، تمّ الاتفاق على أن الحد الأدنى لقيمة الطلبات للدفعات المباشرة والمبالغ المستردة سيُخفض مبدئيًا ليُحدد بمبلغ ۱۰,۰۰۰ دولار أمريكي، إلى حين معالجة مسألة القرض المتعثر، على أن يُعاد رفع الحد الأدنى لاحقًا إلى ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي. ومع ذلك، يمكن في حالات استثنائية ومؤقتة، تقديم طلبات دفعات مباشرة بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المعتمد، شرط تبرير الحاجة لذلك، وخضوعها لمراجعة البنك وموافقته. كما تم التطرق إلى طلب وزارة المالية بخفض سقف الحساب المخصص عند إعادة تفعيله، وقد تم تعديل خطاب الصرف والمعلومات المالية بما يتماشى مع هذا الطلب.

۱۰. ترتيبات الإدارة المالية. تمت مناقشة ترتيبات الإدارة المالية والاتفاق عليها، بما في ذلك إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي.

١١. خطة الالتزام البيئي والاجتماعي. أكد الطرفان أن أحكام خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، المؤرخة في ٧ آذار/مارس ۲۰۲٥ والمرفقة بهذا المحضر ضمن الملحق رقم ٦ ، ستُطبّق على الأنشطة المنفّذة في إطار المشروع. كما تم التأكيد على إمكانية مراجعة خطة الالتزام البيئي والاجتماعي باتفاق متبادل بين البنك والمقترض خلال فترة تنفيذ المشروع. وسيقوم مجلس الإنماء والإعمار بنشر النسخة النهائية المتفاوض عليها من خطة الالتزام البيئي والاجتماعي باللغتين الإنجليزية والعربية على موقعه الإلكتروني في موعد أقصاه ۱۳ آذار/مارس ۲۰۲٥. ويعتزم البنك الدولي نشر النسخة التفاوضية ذاتها على موقعه الإلكتروني الخارجي بتاريخ أقصاه ١٤ آذار/مارس ۲۰۲٥.

۱۲. ترتيبات الشراء. نظرًا لأن إصلاحات عمليات الشراء لدى المقترض لا تزال جارية ولم تُستكمل بعد (بما في ذلك غياب هيئة للطعون ونماذج وثائق المناقصات الموحدة)، أوضح وفد البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن عمليات الشراء في إطار المشروع ستُنفّذ وفقًا للوائح الشراء الخاصة بالبنك الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية، الصادرة بتاريخ ١ آذار/مارس ۲۰۲٥ ، والإجراءات التي سيتم تفصيلها في دليل عمليات المشروع. وقد تمت مناقشة الترتيبات ذات الصلة بعمليات الشراء. كما أوضح وفد البنك أن الأساس القانوني لتطبيق لوائح الشراء الخاصة بالبنك منصوص عليه في الشروط العامة، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية القرض، إضافة إلى توضيح آلية الشراء المسبق. وسيتم اعتماد كل من استراتيجية الشراء من أجل التنمية (PPSD) وخطة الشراء الخاصة بالمشروع من قبل البنك قبل إطلاق أي عملية شراء. كما سيتم تحديث كلا الوثيقتين، عند الحاجة، خلال فترة تنفيذ المشروع، وذلك بموافقة مسبقة من البنك. علاوة على ذلك، ونظرًا لأن المشروع … / المقترح يُعالج بموجب إجراءات الطوارئ التابعة للبنك، فإن هناك مرونة إضافية متاحة

لتسريع عمليات الشراء بهدف الاستجابة للاحتياجات العاجلة (لوائح الشراء الخاصة بالبنك الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية، القسم الخامس، الفقرات ٥,٣٦ و٥,٧٨ - ٥,٨٠). / و٥,٧٨-٥,٨٠).

٢٣. مسائل أساسية أخرى تمت مناقشتها:

أ. ناقش الطرفان بشكل مشترك المنهجية والمعايير المعتمدة لترتيب أولويات المناطق المستهدفة ضمن المكوّن الثاني (۲). وقبل أن يتم الارتقاء بالمناقشات الفنية إلى مفاوضات رسمية، سيصدر قرار عن مجلس الوزراء بشأن المنهجية والمعايير، على أن يكون ذلك بشكل مقبول لدى البنك، وسيُشار إلى هذا القرار في وثيقة تقييم المشروع.

ب. بناءً على طلب الوفد اللبناني، تم إعادة تخصيص مبلغ ۲۰ مليون دولار أمريكي، الذي تم حذفه من المكوّن الفرعي (۲- ب) / (٢-ب) (راجع الفقرة ۳ أعلاه)، إلى المكوّن الأول(۱) - الاستجابة الفورية، والذي سيُموّل، من بين تدابير استجابة ذات أولوية أخرى، إعادة فتح الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة بشدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، القرى القريبة من الحدود اللبنانية، وذلك رهنًا بمعايير الأهلية المحددة في دليل عمليات المشروع، والذي سيعكس المعايير الواردة في الفقرة ۲۷ من مسودة وثيقة تقييم المشروع. وقد تم عكس هذا التعديل في جميع الوثائق ذات الصلة.

ج. أقرّ وفد المقترض بمتطلبات البنك المتعلقة بتمويل جهة مراقبة، ورصد مستقلة، من موارد المشروع، وبإخضاع المشروع لإشراف معزّز من قبل البنك (وفقًا لما ورد في الفقرتين ٦١ و ٦٢ / و٦٢ من مسودة وثيقة تقييم المشروع - الملحق ٤)، وذلك بالإضافة إلى متطلبات المتابعة المعتادة التي يفرضها البنك. وقد أعرب وفد المقترض عن قلقه إزاء العبء الإداري الذي قد تفرضه هذه الترتيبات على وحدة إدارة المشروع، وكذلك بشأن الكلفة التي سيتحملها المشروع لقاء خدمات جهة المراقبة والرصد المستقلة. واتفق الطرفان على أن يتم إعداد الشروط المرجعية الخاصة بجهة المراقبة والرصد المستقلة بشكل يرضي البنك، على أن تتضمن المهام الأساسية فقط، بما يضمن الكفاءة في التكاليف للمقترض.

د. أوضح الطرفان أن مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار قد اتخذ القرار رقم A/2025/102 بتاريخ ۲۷ شباط/فبراير ٢٠٢٥، القاضي بإنشاء وحدة إدارة مشروع تتبع مباشرة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة عند الاقتضاء. وستتولى هذه الوحدة داخليًا جميع المهام المتعلقة بتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، دون الحاجة إلى أي موافقات أو تفويضات من مختلف مديريات المجلس. ويتضمن هذا القرار شرطًا يقضي بأن يصبح نافذًا بعد المصادقة على اتفاقية القرض.

هـ. أوضح الطرفان أن البنك الدولي يعتزم التشاور مع المقترض، عند الحاجة، وذلك عملاً بأحكام المادة ٥,١٠ من الشروط العامة.

٢٤. / ١٤. الوصول إلى المعلومات. عملاً بسياسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات، سيقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنشر وثيقة تقييم المشروع، والاتفاقيات القانونية ذات الصلة، وأي معلومات أخرى تتعلق بالمشروع والاتفاقيات القانونية، بما في ذلك أي رسائل تكميلية. وقد أكد وفد المقترض أن البنك يمكنه نشر وثيقة تقييم المشروع بشكل علني بعد موافقة المديرين التنفيذيين في البنك على العملية. وتُرفق النسخة المتفق عليها من وثيقة تقييم المشروع بهذا المحضر ضمن الملحق رقم ٤.

٢٥. / ١٥. توقيع اتفاقية القرض. أشار وفد المقترض إلى استعداد الجمهورية اللبنانية لتوقيع اتفاقية القرض إلكترونيًا باستخدام "نمط التوقيع المزدوج"، بحيث:

(۱) يقوم الطرفان أولاً بتوقيع الاتفاقية إلكترونيًا بالكامل عبر منصة DocuSign؛

(۲) ومن ثم يقوم المقترض، عند الحاجة، بطباعة النسخة الموقعة إلكترونيًا بالكامل، وتوقيعها يدويًا بالحبر بجانب التوقيع الإلكتروني.

(٣) / (٦) الخطوات التالية. تم تحديد الخطوات اللازمة من جانب البنك الدولي للارتقاء بالمناقشات الفنية إلى مفاوضات رسمية، على النحو التالي: (١) قيام مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة متكامل وفعّال لمجلس الإنماء والإعمار؛ (٢) إرسال رسالة سياسات حول إصلاح مجلس الإنماء والإعمار، دعماً لمشروع المساعدة الطارئة للبنان المقترح، إلى البنك الدولي عبر رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما ناقشه الطرفان (المسودة مرفقة في الملحق رقم ٧)؛ (٣) صدور قرار عن مجلس الوزراء بشأن ترتيب أولويات المكوّن الثاني، بصيغة مقبولة لدى البنك؛ (٤) استلام البنك من المقترض النسخة الموقعة من استمارة اختيار شروط القرض والتفويض بالتفاوض. وسيتم تحويل هذا المحضر الموقّع للمناقشات الفنية إلى محضر مفاوضات رسمية عبر تبادل للرسائل بين الطرفين. وعند تأكيد الموافقة المشتركة على محضر المناقشات الفنية بصيغته المرقّاة، أكد وفد المقترض أنه لن تكون هناك حاجة إلى أي إجراء إضافي من جانب المقترض لتفويض عرض المشروع على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للنظر فيه. سيقوم البنك بعد ذلك بإبلاغ المقترض بتاريخ عرض المشروع على المجلس. وبعد صدور إشعار الموافقة، سيتم إبلاغ المقترض رسميًا، وستقوم وزارة المالية بطلب تفويض من مجلس الوزراء لتوقيع اتفاقية القرض. وبمجرد الحصول على الموافقة، سيتفق / سينسّق كل من وفد المقترض ووفد البنك إجراءات توقيع اتفاقية القرض بين الطرفين، وذلك باستخدام الآلية المبيّنة في الفقرة ١٥ من هذا المحضر.

عن الجمهورية اللبنانية

معالي الوزير ياسين جابر

وزير المالية

عن البنك الدولي | عن البنك الدولي

أليكسيس مادلين | إلانا سيمبسون

قائد برنامج البنية التحتية | اختصاصية رئيسية في إدارة مخاطر الكوارث

البنك الدولي | البنك الدولي

الملاحق:

١. ممثلو وفد المقترض ووفد البنك

٢. رسالة تسمية وفد المقترض للمشاركة في المناقشات الفنية

٣. مشروع اتفاقية القرض والشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير

٤. مسودة وثيقة تقييم المشروع

٥. مسودة خطاب الصرف والمعلومات المالية

٦. خطة الالتزام البيئي والاجتماعي

٧. مسودة رسالة السياسات بشأن إصلاح مجلس الإنماء والإعمار

٨. مسودة عرض تقديمي - مشروع المساعدة الطارئة للبنان، المناقشات الفنية: آلية تحديد الأولويات للمكوّن الثاني، ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٥

الملحق رقـ

وفد الحكومة

وفد رئاسة مجلس الوزراء

السيدة لمياء مبيض، ممثلة رئاسة مجلس الوزراء

وفد وزارة المالية

معالي الوزير ياسين جابر، رئيس الوفد

السيدة رانيا الشعار، أخصائية استراتيجية، إدارة الدين العام

السيدة رهف نبوح، المستشارة القانونية لمعالي الوزير

السيدة باسمة أنطونيوس، رئيسة مصلحة الأسواق المالية

السيدة فدى القطب، مسؤولة أولى للعمليات

وفد وزارة الأشغال العامة والنقل

السيدة ناتالي زعرور، مستشارة أولى

السيد عصام قصقص، مهندس

وفد وزارة البيئة

الدكتور شادي عبد الله

وفد وزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة ماري غيه

وفد مجلس الإنماء والإعمار

السيد إبراهيم شحرور، مدير دائرة التمويل بالوكالة

السيد يوسف عزيز، اقتصادي

أعضاء وفد البنك الدولي

ألانا سيمبسون، اختصاصية رئيسية في إدارة مخاطر الكوارث وقائد

أليكسيس مدلين، / مادلين، قائد برنامج البنية التحتية والقائد المشارك لفريق الـ

داريا غولدستين، المستشارة القانونية الرئيسية

ميادة محمود عبد الفتاح قاسم، مسؤولة مالية

ميرا مراد، اختصاصية أولى في شؤون النقل

لميا منصور، اختصاصية أولى في الشؤون البيئية

إيهاب شعلان، مهندس أول بيئي

يلينا لوكيتش، اختصاصية أولى في التنمية الاجتماعية

ليندا خليل، اختصاصية في الشؤون البيئية

روك جبور، محلل في الإدارة المالية

لينا فارس، اختصاصية أولى في المشتريات

مي إبراهيم، محللة عمليات

ندى أبو رزق، مساعدة أولى للبرامج

رقم القرض 9841-LB

اتفاقية القرض

تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ توقيعها بين الجمهورية اللبنانية (ويُشار إليها في ما يلي بـ "المقترض") والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ويُشار إليه في ما يلي بـ "البنك"). وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى: الشروط العامة؛ التعاريف

١,٠١. تُطبق الشروط العامة (كما هو محدد في الملحق لهذه الاتفاقية) وتُعد جزءًا لا يتجزأ منها.

١,٠٢. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية بحروف كبيرة المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذه الاتفاقية.

- المادة الثانية: القرض

٢,٠١ يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ مئتين وخمسين مليون دولار أمريكي (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) (ويُشار إليه في ما يلي بـ "القرض")، للمساهمة في تمويل المشروع المبيّن في الجدول رقم ١ المرفق بهذه الاتفاقية (ويُشار إليه في ما يلي بـ "المشروع")، باستثناء الجزء ۳(ب) من المشروع.

٢,٠٢ يحق للمقترض سحب عوائد القرض وفقاً لأحكام القسم الثالث من الجدول رقم ۲ لهذه الاتفاقية.

٢,٠٣ تبلغ قيمة الرسم الابتدائي ربع بالمائة (٠,٢٥%) من إجمالي مبلغ القرض.

٢,٠٤ تبلغ قيمة رسم الالتزام ربع بالمائة (٠,٢٥%) سنويًا على رصيد القرض المتعثر.

٢,٠٥ يكون سعر الفائدة هو سعر الفائدة المعتمد مضافاً إليه الهامش المتحرك، أو أي سعر آخر قد يُطبق في حالة إجراء تحويل،. وذلك وفقاً لأحكام البند ٢,٠٢(هـ) / ٣.٠٢(هـ) من الشروط العامة.

٢,٠٦ تكون تواريخ السداد في ١٥ نيسان/أبريل و ١٥ تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

٢,٠٧- يتم سداد المبلغ الأصلي للقرض وفقاً للأحكام الواردة في الجدول رقم ٣ لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة - المشروع

يُقرّ المقترض بالتزامه بتحقيق أهداف المشروع. ولهذه الغاية، يتعهد المقترض بأن يعهد بتنفيذ المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار، وذلك وفقاً لأحكام المادة الخامسة (٥) من الشروط العامة والجدول رقم ٢ من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة - تدابير البنك

٤,٠١ تشمل الحالات الإضافية التي يجوز للبنك تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بسببها ما يلي:

(أ) في حال تم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن الاتفاق الهيكلي بحيث يؤثر، برأي البنك، بشكل جوهري وسلبي على قدرة المقترض و/أو مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ أي من التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية، و/أو الاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار (حسب الاقتضاء).

(ب) في حال تم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن أي من الإجراءات أو الأحكام المنصوص عليها في رسالة سياسة إصلاح مجلس الإنماء والإعمار، على نحو يُخلّ، برأي البنك، بشكل جوهري وسلبي، بقدرة مجلس الإنماء والإعمار على الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية و/أو بموجب الاتفاقية الفرعية المبرمة معه (حسب الاقتضاء).

٤,٠٢ يتمثل الحدث الإضافي الذي يخول البنك تسريع استحقاق القرض حدوث أي من الأحداث المحددة في المادة ٤,٠١ من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة ستين (٦٠) يوماً بعد قيام البنك بإشعار المقترض بوقوع الحدث.

المادة الخامسة - النفاذ؛ الإنهاء

٥,٠١ تشمل الشروط الإضافية للنفاذ ما يلي:

(أ) قيام المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، بإعداد وإقرار دليل تنفيذ المشروع، والتأكد من قيام مجلس الإنماء والإعمار بإعداد وإقرار الدليل ذاته، على أن يكون الشكل والمضمون مُرضيين للبنك؛

(ب) إنشاء وحدة إدارة المشروع ضمن مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجلس الإنماء والإعمار، بتكليف من المقترض عبر وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك وفقاً لتكوين وصلاحيات وموارد تُرضي البنك، كما هو موضح في دليل تنفيذ المشروع، على أن يتم تعيين مدير للمشروع، واختصاصي مشتريات، واختصاصي إدارة مالية، وتكون شروطهم المرجعية ومؤهلاتهم وخبراتهم مقبولة للبنك؛

(ج) إبرام وتسليم الاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار، واستيفاء جميع الشروط السابقة لنفاذها أو لمباشرة مجلس الإنماء والإعمار بالسحب بموجبها (باستثناء دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ).

٥,٠٢ الموعد النهائي للنفاذ هو اليوم الذي يلي مرور مائة وعشرين (١٢٠) يوما من تاريخ التوقيع.

٥,٠٣ لغايات أحكام المادة ٩,٠٥ (ب) من الشروط العامة، فإن التاريخ الذي تنتهي فيه التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية (باستثناء الالتزامات المتعلقة بالدفع) هو عشرون (٢٠) عاما بعد تاريخ التوقيع.

المادة السادسة - المـ

٦,٠١ يكون ممثل المقترض هو وزير المالية المسؤول.

٦,٠٢ لأغراض المادة ١٠,٠١ من الشروط العامة:

(أ) عنوان المقترض هو:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

(ب) العنوان الإلكتروني للمقترض هو:

فاكس: ٠٠٩٦١١٦٤٢٧٦٢

البريد الالكتروني:

______________ ٦,٠٣ لأغراض المادة ١٠,٠١ من الشروط العامة:

(أ) عنوان البنك هو:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

شارع … / N.W. 1818 H، N.W. / …

واشنطن، العاصمة ٢٠٤٣٣

الولايات المتحدة الأمريكية

(ب) العنوان الإلكتروني للبنك هو:

فاكس: ١-٢٠٢-٤٧٧-٦٣٩١

البريد الإلكتروني: [email protected]

تم الاتفاق عليه اعتبارًا من تاريخ التوقيع.

الجمهورية اللبنانية

بواسطة:

____________________ الممثل المفوض

الاسم:

______________ الصفة:

______________ التاريخ:

______________ البنك الدولي للإنشاء والتعمير

بواسطة:

____________________ الممثل المفوض

الاسم:

______________ الصفة:

______________ التاريخ:

______________

الجدول رقم 1

وصف المشروع

يتمثل هدف المشروع في تمكين التعافي المستدام واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية والبنى التحتية الحرجة في المناطق المتضررة من النزاع في لبنان.

يتكون المشروع من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: الاستجابة الفورية

(أ) دعم استخدام الأنقاض ضمن إطار الاقتصاد الدائري من خلال: (1) الفرز المتقدم واستخلاص المواد القابلة للاستخدام، (2) إعادة استخدام الأنقاض لأغراض البناء، و(3) التخلص النهائي من الأنقاض غير القابلة للاستخدام والنفايات الخطرة.

(ب) دعم تدابير التعافي ذات الأولوية من خلال: (1) تأمين المواقع التي تحتوي على مبان غير مستقرة هيكلياً، (2) تقييم وتدعيم مواقع التراث الثقافي، (3) إغلاق مراكز النازحين داخلياً، و(4) استعادة الوصول إلى المناطق المتضررة بشدة عبر إصلاح الطرق.

الجزء الثاني - التعافي السريع للخدمات العامة الحيوية والبنية التحتية العامة الحرجة

(أ) دعم جهود التعافي السريع في المناطق ذات الأولوية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر : (1) إصلاح وترميم البنية التحتية الحرجة والخدمات العامة الحيوية؛ (2) نشر أنظمة توليد كهرباء مستقلة؛ / متنقلة؛ (3) توفير ترتيبات بديلة لتأمين مياه الشرب؛ (4) تأهيل المرافق الصحية وتوفير العيادات المتنقلة؛ (5) تأهيل المدارس وتركيب مساحات تعليمية مؤقتة؛ (6) إعادة تأهيل الطرق والجسور؛ (7) استبدال المعدات المتضررة ومركبات الاستجابة الطارئة، ومركبات النقل، وإدارة النفايات الصلبة.

الجزء الثالث - إعادة إعمار مستدامة وقوية للبنية التحتية العامة الحرجة والخدمات العامة الحيوية

(أ) إعداد استراتيجيات التعافي وإعادة الإعمار، ودراسات الجدوى، والمخططات المفاهيمية والتصاميم الأولية، والوثائق البيئية والاجتماعية، وتنظيم المشاورات مع أصحاب المصلحة، بهدف دعم إعادة إعمار، من بين أمور أخرى، بنية النقل، وشبكات الكهرباء، وبنية المياه والصرف الصحي، وبنية إدارة النفايات الصلبة، والمباني العامة المتضررة بشدة.

(ب) تنفيذ الأشغال المدنية والخدمات الاستشارية ذات الصلة للمباني والبنية التحتية العامة ذات الأولوية القصوى، باستخدام التصاميم والاستراتيجيات والوثائق البيئية والاجتماعية المعدة بموجب الجزء 3 (أ) / 3(أ) من المشروع، وبما يراعي معايير مقاومة الكوارث وتغير المناخ، ويضمن سهولة الوصول الشامل للجميع.

الجزء الرابع - إدارة المشروع

(أ) إنشاء وتشغيل وحدة إدارة المشروع ضمن مجلس الإنماء والإعمار من أجل متابعة وتقييم تنفيذ المشروع، بما في ذلك المتابعة من طرف ثالث، وإعداد التقارير، والمشتريات، والإدارة المالية، والإدارة البيئية والاجتماعية، بما يشمل إعداد الوثائق ذات الصلة، وآلية التظلم، ومشاركة المواطنين، والتواصل والتوعية.

الجدول رقم ٢

تنفيذ المشروع

القسم الأول: ترتيبات التنفيذ

١. وزارة الأشغال العامة والنقل

دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة، يلحظ المقترض / يُناط بالمقترض إسناد المسؤولية العامة للإشراف على تنفيذ المشروع إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين مجلس الإنماء والإعمار من أداء مهامه والوفاء بالتزاماته، والموافقة على خطة العمل السنوية والميزانية، ومراجعة تقارير التنفيذ والتقييم، حسب الاقتضاء، وذلك كله وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، والأدوار والمسؤوليات المحددة بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع.

٢. رئاسة مجلس الوزراء

يتعين على المقترض إسناد مسؤولية توفير التوجيه الاستراتيجي العام للمشروع إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ووفقاً للأدوار والمسؤوليات المحددة بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع.

٣. مجلس الإنماء والإعمار

يتعين على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، أن يتخذ، طوال فترة تنفيذ المشروع، جميع التدابير اللازمة لضمان قيام مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء، والحفاظ على استمرارية تشغيل، وحدة إدارة المشروع ضمن المجلس، على أن تتمتع هذه الوحدة بالتركيبة، والتفويض، والموارد التي تكون مُرضية للبنك، وذلك وفقاً لما هو مفصل في دليل عمليات المشروع، بما في ذلك الالتزام بما يلي:

(أ) الإبقاء على الموظفين الأساسيين، بما في ذلك مدير المشروع، واختصاصي المشتريات، واختصاصي الإدارة المالية، وجميعهم بمؤهلات وخبرات وشروط مرجعية تُرضي البنك؛

(ب) في موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النفاذ، أو في تاريخ لاحق يتفق عليه مع البنك، توظيف كل من: اختصاصي في الصحة والسلامة المهنية، واختصاصي بيئي، واختصاصي اجتماعي، والحفاظ عليهم طوال فترة تنفيذ المشروع، على أن تتوافر لديهم المؤهلات والخبرة الكافية، وأن تكون شروط المرجعية الخاصة بهم مقبولة للبنك؛

(ج) تولي مسؤولية التنسيق اليومي لأنشطة المشروع، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: (١) تنفيذ أنشطة الإدارة المالية والمشتريات الخاصة بالمشروع؛ (٢) متابعة وتقييم أنشطة المشروع، وإعداد تقارير التقدم وتقارير المتابعة والتقييم؛ (٣) ضمان الالتزام بخطة الالتزام البيئي والاجتماعي والمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة لأنشطة المشروع؛ (٤) التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن تنفيذ المشروع.

ب. دليل عمليات المشروع

١. يلتزم المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، بضمان قيام مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وفقاً لدليل عمليات المشروع، وبما يتوافق مع الشروط المعتمدة لدى البنك. ويجب أن يتضمن هذا الدليل، من بين أمور أخرى، القواعد والإرشادات والنماذج والإجراءات القياسية المعتمدة لتنفيذ للمشروع، / المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

للإستخدام الرسمي فقط

(أ) وصفًا مفصلاً للترتيبات المؤسسية والتنفيذية الخاصة بالمشروع؛

(ب) إجراءات المحاسبة والتدقيق وإعداد التقارير والتمويل والشراء والصرف المتعلقة بالمشروع؛ الالتزامات والترتيبات البيئية والاجتماعية ذات الصلة بالمشروع؛ والمؤشرات المعتمدة لمتابعة وتقييم تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى إجراءات وآليات الرصد والإشراف والتقييم، بما في ذلك الشكل والمحتوى المطلوب لتقارير المشروع؛

(ج) المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد.

٢. لا يجوز تعديل أو إلغاء أو التنازل عن أي من أحكام دليل عمليات المشروع، بطريقة قد تؤثر بشكل جوهري وسلبي، حسب تقدير البنك، على تنفيذ المشروع. ولا يجوز تعديل الدليل إلا بالتشاور مع البنك وبعد الحصول على موافقته. وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام دليل عمليات المشروع وأحكام هذه الاتفاقية، تسري أحكام هذه الاتفاقية.

ج. الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار

١. بغرض تسهيل تنفيذ المشروع، يتعيّن على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، إتاحة جزء من عائدات التمويل، التي تُخصص من حين لآخر للفئة (١) من الجدول الوارد في القسم الثالث (أ) من هذا الجدول، إلى مجلس الإنماء والإعمار بموجب اتفاقية فرعية تُبرم بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار ("الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار")، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يوافق عليها البنك، والتي يجب أن تتضمن من بين أمور أخرى ما يلي:

(أ) الشروط والأحكام لتحويل جزء من عائدات التمويل، على نحو يكون مقبولاً لدى البنك ووزارة المالية؛

(ب) التزام مجلس الإنماء والإعمار، طيلة فترة تنفيذ المشروع، بتوفير الكوادر والموظفين المؤهلين ضمن وحدة إدارة المشروع التابعة له، وباتباع الإجراءات المقررة لتنفيذ المشروع، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع، بما يشمل، دون حصر، تعيين كل من: مدير المشروع، وأخصائي مشتريات، وأخصائي في الإدارة المالية، وأخصائي في الصحة والسلامة المهنية، وأخصائي في الشؤون البيئية والاجتماعية. كما يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يقوم، حسب الاقتضاء، بتوظيف أو تعيين كل من: (١) جهة مراقبة ورصد مستقلة، في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ النفاذ أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه البنك، مع الإبقاء على هذه الجهة طوال فترة تنفيذ المشروع؛ و(٢) مدقق خارجي، في مهلة أقصاها ستة (٦) أشهر من تاريخ النفاذ، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه البنك، مع الإبقاء عليه طوال فترة تنفيذ المشروع، تكون مهمته تدقيق البيانات المالية الخاصة بمشروع مجلس الإنماء والإعمار، على أن تكون الاختصاصات المرجعية والمؤهلات والخبرات الخاصة بكل من هؤلاء مقبولة لدى البنك.

(ج) التزام مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع بعناية وكفاءة، وفقًا للمعايير والممارسات الإدارية والاقتصادية والهندسية والإدارية والمالية والبيئية والاجتماعية والفنية المناسبة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد، لائحة المشتريات، المعايير البيئية والاجتماعية، وتوفير ما يلزم بشكل فوري، من مرافق وخدمات وموارد أخرى مطلوبة لتنفيذ المشروع؛

(د) التزام مجلس الإنماء والإعمار بـ: (١) تبادل وجهات النظر مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبنك بشأن تقدّم المشروع وأداء التزاماته بموجب الاتفاقية الفرعية الخاصة بمجلس الإنماء والإعمار؛ و(٢) إعداد تقارير مرحلية لاستيفاء التزامات المقترض المشار إليها في القسم الثاني من هذا الجدول؛

(هـ) التزام مجلس الإنماء والإعمار بإبلاغ المقترض والبنك فوراً عن أي عقبة / حالة تعيق أو تهدد بإعاقة سير المشروع أو أي جزء منه؛

(و) التزام مجلس الإنماء والإعمار بـ: (١) الحفاظ على نظام إدارة مالية وإعداد بيانات مالية / السجلات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المطبقة بشكل ثابت والمقبولة لدى البنك، وبطريقة تعكس بشكل كافٍ العمليات والموارد والنفقات

المتعلقة بالمشروع؛ و (٢) / و(٢) إخضاع هذه البيانات المالية للتدقيق من قبل مدققين مستقلين مقبولين لدى البنك، وفقاً لمعايير التدقيق المتبعة والمقبولة لدى البنك، وتقديم التقارير المالية المدققة إلى المقترض والبنك في الوقت المناسب؛

(ز) حق المقترض باتخاذ إجراءات تصحيحية بحق مجلس الإنماء والإعمار، في حال تقاعس المجلس عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار، وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليق الجزئي أو الكلي و/أو إلغاء أو استرداد كل أو جزء من عائدات التمويل المحولة إلى المجلس بموجب الاتفاقية الفرعية (حسب الاقتضاء).

٢. يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بموجب الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار على نحو يكفل حماية مصالح المقترض والبنك وتحقيق أغراض التمويل. وما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، لا يجوز للمقترض التنازل عن الاتفاقية الفرعية مع مجلس الإنماء والإعمار، أو تعديلها أو إلغاؤها أو التنازل عن أي من أحكامها.

د. خطة العمل السنوية والميزانية

١. يتعين على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، أن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على القيام بما يلي:

(أ) ما لم يتفق خلاف ذلك مع البنك، إعداد وتقديم خطة العمل السنوية والموازنة المقترحة إلى البنك، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النفاذ بالنسبة للسنة التقويمية ٢٠٢٥، ومن ثم في موعد أقصاه ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة خلال فترة تنفيذ المشروع، بدءا من عام ٢٠٢٦، على أن تتضمن الخطة ما يلي: (١) جميع الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب المشروع خلال تلك السنة التقويمية؛ و(٢) خطة تمويل مقترحة للنفقات اللازمة لتلك الأنشطة، تتضمن المبالغ المقترحة ومصادر التمويل.

(ب) إتاحة فرصة مناسبة للبنك لتبادل الآراء مع المقترض بشأن كل خطة عمل سنوية وموازنة مقترحة، ومن ثم ضمان تنفيذ المشروع، خلال السنة المالية المعنية، بعناية واجبة ووفقا لخطة العمل السنوية والموازنة التي يكون البنك قد وافق عليهما؛ وعدم إجراء أو السماح بإجراء أي تعديل على خطة العمل السنوية والموازنة المعتمدتين من دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك.

هـ. المعايير البيئية والاجتماعية

١. يتعين على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، أن يضمن، وأن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على ضمان، تنفيذ المشروع وفقا للمعايير البيئية والاجتماعية، وبطريقة مقبولة لدى البنك.

٢. دون المساس بأحكام الفقرة ١ أعلاه، يلتزم المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، ويلزم مجلس الإنماء والإعمار بضمان تنفيذ المشروع وفقا لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي، بطريقة مقبولة من قبل البنك. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، أن يضمن، وأن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على ضمان ما يلي:

(أ) تنفيذ التدابير والإجراءات المحددة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي بعناية واجبة وكفاءة، وفقا لما هو منصوص عليه في الخطة؛

(ب) توفير الأموال الكافية لتغطية تكاليف تنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي؛

(ج) الحفاظ على السياسات والإجراءات، وضمان توافر عدد كاف من الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة لتنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، وفقا لما هو منصوص عليه فيها؛

(د) عدم تعديل أو إلغاء أو تعليق أو التنازل عن أي جزء من خطة الالتزام البيئي والاجتماعي إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك، وفقاً لما هو محدد في الخطة، وضمان الإفصاح عن النسخة المعدلة فوراً بعد الموافقة عليها.

٣. في حال وجود أي تعارض بين خطة الالتزام البيئي والاجتماعي وأحكام هذه الاتفاقية، تسود أحكام هذه الاتفاقية.

٤. يلتزم المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، ويُلزم مجلس الإنماء والإعمار بضمان ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجمع وتجميع وتقديم المعلومات إلى البنك من خلال التقارير الدورية، وفقًا للتواتر المحدد في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي، وعبر تقرير أو تقارير منفصلة إذا طلب البنك ذلك. ويجب أن تكون هذه التقارير بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، بحيث تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر: (١) حالة تنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي؛ (٢) الظروف، إن وجدت، التي تعيق أو تهدد بإعاقة تنفيذ الخطة؛ و (٣) التدابير التصحيحية والوقائية التي تم اتخاذها أو التي يلزم اتخاذها لمعالجة هذه الظروف؛

(ب) إخطار البنك فوراً بأي حادث أو واقعة تتعلق بالمشروع أو تؤثر عليه، والتي كان لها، أو يُحتمل أن يكون لها، تأثير سلبي كبير على البيئة أو المجتمعات المتضررة أو العامة أو العمال، وذلك وفقاً لما هو محدد في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها فيها ومعايير الأداء البيئية والاجتماعية.

٥. يجب على المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، وعلى مجلس الإنماء والإعمار، إنشاء آلية تظلم متاحة وفعالة، والترويج لها، وصيانتها وتشغيلها لضمان استقبال ومعالجة الشكاوى والمخاوف التي تثار من قبل الأشخاص المتأثرين بالمشروع. كما يتوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لحل هذه الشكاوى أو تسهيل تسويتها بطريقة مقبولة لدى البنك.

٦. يجب على المقترض، من خلال وزارة وزارة الأشغال العامة والنقل، وعلى مجلس الإنماء والإعمار، التأكد من أن جميع وثائق المناقصات والعقود الخاصة بأعمال البناء والأشغال في إطار المشروع تتضمن التزام المقاولين والمقاولين الفرعيين والجهات المشرفة بما يلي: (أ) الامتثال لجميع الجوانب ذات الصلة بخطة الالتزام البيئي والاجتماعي والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها فيها. (ب) تبني وإنفاذ مدونات سلوك يتم تقديمها لجميع العمال وتوقيعها من قبلهم، على أن تتضمن إجراءات واضحة للتعامل مع المخاطر البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف ضد الأطفال، بما يتوافق مع أعمال البناء والأشغال التي يتم تنفيذها أو التعاقد عليها بموجب هذه العقود.

القسم الثاني: مراقبة المشروع وإعداد التقارير والتقييم

أ. تقارير المشروع.

يتعين على المقترض، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، تقديم كل تقرير خاص بالمشروع إلى البنك في موعد أقصاه شهر واحد بعد نهاية كل نصف سنة تقويمية، بحيث يغطي التقرير الفترة التقويمية المعنية.

ب. جهة المراقبة والرصد المستقلة

١. يلتزم المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، بأن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على التعاقد، في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ النفاذ، أو في أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه مع البنك، مع جهة مراقبة ورصد مستقلة (TPMA)، وأن يضمن استمرار وجودها طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك لأغراض الرصد المستقل لتنفيذ المشروع. وعلى المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، أن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على تمكين الجهة المذكورة من: (أ) زيارة أي من المرافق والمواقع الداخلة ضمن نطاق المشروع؛ و(ب) فحص السلع الممولة من عائدات القرض، والاطلاع على أي مستندات ذات صلة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع. ولا يجوز تفسير أي من أحكام هذه الفقرة على نحو يُفهم منه منح جهة المراقبة والرصد المستقلة أو البنك صلاحية الوصول لأغراض التدقيق المالي.

٢. يلتزم المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل، بأن يحمل مجلس الإنماء والإعمار على تزويد البنك، على أساس ربع سنوي، بتقارير التحقق التي تُعدها جهة المراقبة والرصد المستقلة (TPMA) ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء كل ربع سنة. ويجب أن تتضمن هذه التقارير تقييماً مفصلاً لسير تنفيذ المشروع، يُعدّ من قبل جهة المراقبة والرصد المستقلة، وفقًا للاختصاصات المرجعية المحددة على النحو المبين بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع.

القسم الثالث: سحب عوائد القرض

أ. الأحكام العامة

من دون الإخلال بأحكام المادة الثانية من الشروط العامة، ووفقًا لوثيقة الصرف والمعلومات المالية، يجوز للمقترض سحب عوائد القرض لـ: (أ) تمويل النفقات المستحقة ضمن المشروع، وذلك وفقا لخطاب الصرف والمعلومات المالية؛ و (ب) سداد: (١) الرسم الابتدائي؛ و (٢) قسط سقف معدل الفائدة وسقف الحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة؛ وذلك بالمبالغ المخصصة، وإذا كان ذلك ممكنا، حتى النسبة المحددة مقابل كل فئة من الفئات الواردة في الجدول التالي:

الفئة | المبالغ المخصصة من القرض (بالدولار الأميركي) | نسبة النفقات التي سيتم تمويلها (بما في ذلك الضرائب)

(١) السلع، والأشغال، والخدمات غير الاستشارية، والخدمات الاستشارية، والتكاليف التشغيلية، والتدريب المتعلق بالمشروع (باستثناء الجزء ٢(ب)) | ٢٤٩,٣٧٥,٠٠٠ | %١٠٠

(٢) الرسم الابتدائي | ٦٢٥,٠٠٠ | المبلغ المستحق الدفع وفقاً للقسم ٢,٠٣ من هذه الاتفاقية، والقسم ٢,٠٧ (ب) من الشروط العامة.

(٣) قسط سقف معدل الفائدة وسقف الحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة | - | المبلغ المستحق وفقاً للقسم ٤,٠٥ (ج) من الشروط العامة.

- المبلغ الإجمالي | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

| ب. شروط السحب؛ فترة السحب

١. على الرغم من الأحكام الواردة في القسم (أ) أعلاه، لن يتم إجراء أي عملية سحب مقابل دفعات تم تسديدها قبل تاريخ التوقيع.

٢. تاريخ الإقفال هو ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٣٠.

الجدول رقم ٣

جدول سداد القرض وفقاً لالتزامات السحب

يقوم المقترض بسداد مبلغ أصل القرض وفقاً للجدول أدناه، والذي يحدد تواريخ سداد الأقساط الأصلية للقرض والنسبة المئوية من إجمالي مبلغ أصل القرض المستحقة في كل تاريخ من تواريخ سداد الأصل ("نسبة القسط").

سداد الأقساط بمبالغ متساوية من أصل القرض

تاريخ سداد أصل القرض | نسبة القسط

في كل من ١٥ نيسان / أبريل و١٥ تشرين الأول / أكتوبر ابتداءً من ١٥ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ / ٢٠٣٣ وحتى ١٥ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٥١ | %٢,٦٣

في ١٥ نيسان / أبريل ٢٠٥٢ | %٢,٦٩

الملحق

القسم الأول: التعريفات

١. خطة العمل السنوية والميزانية، خطط العمل السنوية والميزانيات أو AWPB : تعني أي أو جميع خطط العمل التي يتم إعدادها سنويًا من قبل مجلس الإنماء والإعمار وفقًا لأحكام القسم الأول (هـ.) من الجدول ۲ لهذه الاتفاقية، وكما هو مفصل في دليل عمليات المشروع، وكما تمت الموافقة عليها من قبل البنك.

٢. المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد: تعني، لأغراض الفقرة ٦ من ملحق الشروط العامة، "المبادئ التوجيهية الخاصة بمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة بقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والاعتمادات والمنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية"، الصادرة بتاريخ ١٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٦ ، والمعدلة في يناير/كانون الثاني ٢٠١١، وكما هي سارية اعتبارًا من ١ يوليو/تموز ٢٠١٦.

٣. الفئة: تعني أي فئة منصوص عليها في الجدول الوارد في القسم الثالث (أ) من الجدول ۲ لهذه الاتفاقية.

٤. مجلس الإنماء والإعمار (CDR) : يُقصد به الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولة عن تنفيذ المشروع، وهي هيئة عامة أُنشئت وتعمل بموجب تشريعات مجلس الإنماء والإعمار، أو أي جهة تخلفها تكون مقبولة لدى البنك.

٥. وحدة إدارة المشروع لدى مجلس الإنماء والإعمار (CDR-PMU) / والإعمار(CDR-PMU) : تعني الوحدة الإدارية المنشأة ضمن مجلس الإنماء والإعمار، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم A/2025/102 المؤرخ في ۲۷ شباط/فبراير ٢٠٢٥، والمكلفة بتنفيذ وتنسيق وإدارة المشروع، كما هو مذكور في القسم الأول (أ) (۳) من الجدول ۲ من هذه الاتفاقية، وكما هو مفصل في دليل عمليات المشروع.

٦. الاتفاقية الفرعية لمجلس الإنماء والإعمار: : تعني الاتفاقية المبرمة بين المقترض، من خلال وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، ومجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ المشروع، كما هو منصوص عليه في القسم الأول (ج) من الجدول ۲ لهذه الاتفاقية، وكما هو مفصل في دليل عمليات المشروع، على أن يجوز تعديلها من وقت لآخر بموافقة خطية مسبقة من البنك.

٧. المناطق المتأثرة بالنزاع: تعني المناطق الواقعة ضمن إقليم المقترض التي تأثرت بالنزاع الذي شهده لبنان اعتبارًا من ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ وطوال عام ٢٠٢٤.

٨. مواقع التراث الثقافي: تعني المناطق ذات الطابع التراثي الثقافي، على النحو المعرف في قانون المقترض رقم ٣٧ المتعلق بالممتلكات الثقافية، الصادر بتاريخ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.

٩. خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP): تعني خطة الالتزام البيئي والاجتماعي الخاصة بالمشروع، المؤرخة في ٧ آذار/مارس ٢٠٢٥، والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر وفقًا لأحكامها، والتي تحدد التدابير والإجراءات الجوهرية التي يتعين على المقترض تنفيذها أو ضمان تنفيذها لمعالجة المخاطر والتأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع، بما في ذلك الأطر الزمنية للإجراءات والتدابير، والترتيبات المؤسسية والإدارية، والتوظيف والتدريب، وآليات الرصد والإبلاغ، وأي أدوات بيئية واجتماعية يتعين إعدادها بموجبها.

١٠. المعايير البيئية والاجتماعية أو ESSs: تعني مجتمعة (١) المعيار البيئي والاجتماعي الأول: تقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية والاجتماعية؛ (٢) المعيار البيئي والاجتماعي الثاني: ظروف العمل والتوظيف؛ (٣) المعيار البيئي والاجتماعي الثالث: كفاءة استخدام الموارد، والوقاية من التلوث وإدارته؛ (٤) المعيار البيئي والاجتماعي الرابع: صحة المجتمع وسلامته؛ (٥) المعيار البيئي والاجتماعي الخامس: الاستحواذ على الأراضي، والقيود على استخدام الأراضي، وإعادة الإسكان القسري؛ (٦) المعيار البيئي والاجتماعي السادس: الحفاظ على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية؛ (٧) المعيار البيئي والاجتماعي السابع: الشعوب الأصلية/ المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة تاريخياً في إفريقيا جنوب الصحراء؛ (٨) المعيار البيئي والاجتماعي الثامن: التراث الثقافي؛ (٩) المعيار البيئي والاجتماعي التاسع: الوسطاء الماليون؛ (١٠) / (٩) المعيار البيئي والاجتماعي العاشر: إشراك أصحاب المصلحة والإفصاح عن المعلومات. وذلك وفقًا للصيغة السارية اعتبارًا من ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨ ، كما نشرها البنك.

١١. الشروط العامة: يُقصد بها "الشروط العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل الإنشاء والتعمير، وتمويل مشاريع الاستثمار"، ، الصادرة بتاريخ في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ (كما تم تعديلها في ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٣)، وذلك مع ما يرد عليها من تعديلات بموجب القسم الثاني من هذا الملحق.

١٢. آلية التظلّم: تعني الآلية التي ينشئها المقترض، ويُعلن عنها، ويُحافظ عليها، ويُشغّلها لتلقي الشكاوى والمخاوف المتعلقة بالمشروع وتيسير تسويتها، وذلك وفقًا لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي.

١٣. مركز النازحين داخليًا أو مراكز النازحين داخليًا: تعني المرافق العامة التي تُستخدم لاستضافة النازحين داخليًا بشكل مؤقت، وفقًا لما هو مبين في دليل عمليات المشروع.

١٤. خطاب سياسة إصلاح مجلس الإنماء والإعمار : يُقصد به الخطاب الموقّع من قبل رئيس وزراء المقترض بتاريخ ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٥.

١٥. وزارة المالية (MoF) : يُقصد بها وزارة المالية التابعة للمقترض أو أي خلف قانوني لها.

١٦. وزارة الأشغال العامة والنقل (MoPWT) : يُقصد بها وزارة الأشغال العامة والنقل التابعة للمقترض أو أي خلف قانوني لها.

١٧. التكاليف التشغيلية: يُقصد بها التكاليف الإضافية التي يتم تكبدها في سياق تنسيق وتنفيذ ورصد المشروع، بما في ذلك النفقات المتعلقة بتشغيل وصيانة المركبات، ورسوم التدقيق، وصيانة المعدات، والقرطاسية واللوازم المكتبية والمواد الاستهلاكية، . والمرافق، والاتصالات، وخدمات الترجمة الفورية والتحريرية، والرسوم المصرفية، والتنقلات المرتبطة بالمشروع بما يشمل بدل الإقامة والنفقات اليومية، وغيرها من التكاليف المتفرقة المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع، ورواتب موظفي المشروع، باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية التابعين للمقترض، وبدلات الاجتماعات، وأي بدلات أو زيادات على الرواتب، وكافة المكافآت، وذلك وفقا لما هو مبين بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع ( كما هو معرّف لاحقًا).

١٨. رئاسة مجلس الوزراء (PCM) : يُقصد بها رئاسة مجلس الوزراء لدى المقترض أو أي خلف قانوني لها.

١٩. المناطق ذات الأولوية: تعني المناطق الواقعة ضمن إقليم المقترض، والتي تم تحديدها وفقًا للمنهجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤ بتاريخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٢٥.

٢٠. لائحة المشتريات: تعني، لأغراض الفقرة ٨٥ من الملحق الخاص بالشروط العامة، "لائحة المشتريات لمقترضي / للمقترضين تمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة بالبنك الدولي"، الصادرة في شباط/فبراير ٢٠٢٥.

٢١. دليل عمليات المشروع (POM) : يُشير إلى الدليل المشار إليه في القسم الأول (ب) من الجدول ٢ من هذه الاتفاقية، والذي يجب أن يعتمده المقترض ومجلس الإنماء والإعمار، بحيث يتضمن وصفًا للإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع والترتيبات المؤسسية، بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، ويجوز تعديل الدليل من وقت لآخر بموافقة خطية مسبقة من البنك.

٢٢. الإطار التنظيمي: المرسوم التشريعي رقم ٥ بتاريخ ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧ ، والقانون رقم ٢٩٥ بتاريخ ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١ الصادرين عن الجمهورية اللبنانية، وأي تعديلات لاحقة لهما تكون مقبولة لدى البنك.

٢٣. تاريخ التوقيع: يُقصد به التاريخ الأحدث بين التاريخين اللذين وقع فيهما كل من المقترض والبنك على هذه الاتفاقية، وينطبق هذا التعريف على جميع الإشارات إلى "تاريخ اتفاقية القرض" الواردة في الشروط العامة.

٢٤. جهة المراقبة والرصد المستقلة (TPMA) : تعني شركة أو منظمة تتمتع بخبرة معترف بها دوليًا في مجال الرصد والتقييم لمشاريع التنمية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة المالية، والمشتريات، والتدابير البيئية الوقائية لتلك المشاريع، يتم التعاقد معها من قبل المقترض، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، للقيام بمهام الرصد المستقل لتنفيذ المشروع، وذلك وفقًا للاختصاصات المرجعية ذات الصلة والمقبولة لدى البنك، كما هو مبين بمزيد من التفصيل في دليل عمليات المشروع.

٢٥. التدريب: يُقصد به جميع الأنشطة التدريبية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الجولات الدراسية، الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل وغيرها من الأنشطة التدريبية التي لا تندرج ضمن عقود مزودي الخدمات. يشمل ذلك تكاليف المواد التدريبية، استئجار القاعات والمعدات، نفقات السفر المحلية والدولية للمشاركين في الأنشطة التدريبية، تكاليف الإقامة والبدل اليومي المحلي والدولي للمتدربين والمدربين، رسوم التسجيل والالتحاق، أتعاب المدربين والميسرين، تكاليف الترجمة الفورية والتحريرية، وأي نفقات أخرى ذات صلة بالتدريب، على أن تكون جميع هذه التكاليف مبنية على ميزانيات مقبولة من البنك.

القسم الثاني: التعديلات على الشروط العامة

١. يُعدل القسم ٣,٠١ (الرسم الابتدائي؛ رسم الالتزام؛ رسوم التعرض للمخاطر الإضافية) ليصبح على النحو التالي:

"القسم ٣,٠١، الرسم الابتدائي؛ رسم الالتزام

(أ) يتعين على المقترض دفع رسم مبدئي على مبلغ القرض وفق النسبة المحددة في اتفاقية القرض. ما لم ينص على خلاف ذلك في القسم ٧,٠٢ / ٢,٠٧ (ب)، ويجب على المقترض دفع الرسم الابتدائي في موعد لا يتجاوز ستين (٦٠) يومًا من تاريخ النفاذ.

(ب) يتعين على المقترض دفع رسم الالتزام إلى البنك على الرصيد غير المسحوب من القرض وفق النسبة المحددة في اتفاقية القرض. يستحق رسم الالتزام اعتبارًا من تاريخ اتفاقية القرض أو التاريخ الذي يصادف الذكرى السنوية الرابعة لتاريخ موافقة البنك على القرض، أيهما أبعد، وذلك حتى تواريخ السحب الفعلي للمبالغ من حساب القرض أو إلغائها. ما لم ينص على خلاف ذلك في القسم ٧,٠٢ / ٢,٠٧ (ج)، يتعين على المقترض دفع رسم الالتزام نصف سنويًا وبأثر رجعي في كل تاريخ استحقاق للدفع."

٢. يتم تعديل القسم ٣,٠٤ (السداد المسبق) ليصبح نصه كما يلي:

"القسم ٣,٠٤، السداد المسبق

(أ) بعد تقديم إشعار إلى البنك قبل مدة لا تقل عن خمسة وأربعين (٤٥) يومًا، يجوز للمقترض أن يقوم بسداد المبالغ التالية قبل حلول أجل استحقاقها، وذلك في تاريخ مقبول لدى البنك (شرط أن يكون المقترض قد سدد جميع مدفوعات القرض المستحقة حتى ذلك التاريخ): (١) الرصيد المسحوب بالكامل من القرض حتى ذلك التاريخ؛ أو (٢) المبلغ الأساسي الكامل لأي استحقاق أو أكثر من استحقاقات القرض. في حال قيام المقترض بالسداد المسبق لجزء من الرصيد المسحوب من القرض، يتم تخصيص هذا السداد بالطريقة التي يحددها المقترض، أو في حال عدم تحديده، يتم تطبيق السداد المسبق على النحو التالي: (أ) إذا نصت اتفاقية القرض على تسديد مبالغ مسحوبة محددة من أصل القرض بشكل منفصل، فسيتم تطبيق السداد المسبق بترتيب عكسي لهذه المبالغ المسحوبة، بحيث يكون آخر مبلغ مسحوب هو أول ما يتم سداده، مع سداد آخر استحقاق لهذا المبلغ المسحوب أولا.

(ب) إذا تم تنفيذ تحويل لأي مبلغ من القرض المطلوب سداده مسبقًا، ولم تكن مدة التحويل قد انتهت في وقت السداد المسبق، فحينها تسري أحكام المادة ٤,٠٦."

٣. في الفقرات التي كانت تحمل الأرقام ٧٥ و ٨١ في الملحق، يتم تعديل المصطلحات "المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد" و "لائحة المشتريات" و "تقارير المشروع" لتصبح كما يلي:

"٧٥. "مدفوعات القرض" تعني أي مبلغ يتوجب على أطراف القرض سداده للبنك بموجب الاتفاقيات القانونية، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أي مبلغ من الرصيد المسحوب للقرض، الفوائد، الرسم الابتدائي، رسوم الالتزام، الفوائد بسعر الفائدة المقرر عن التخلف (إن وجد)، أي رسوم إضافية، أي رسوم معاملة متعلقة بتحويل أو الإنهاء المبكر لتحويل، أي قسط مستحق عند وضع سقف سعر الفائدة أو سقف الحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة، وأي مبلغ إنهاء يتوجب على المقترض سداده."

"٨١. "تاريخ الدفع" يعني كل تاريخ محدد في اتفاقية القرض والذي يقع في أو بعد تاريخ اتفاقية القرض، حيث يكون مستحقًا فيه دفع الفوائد ورسوم الالتزام وغيرها من الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض (باستثناء الرسم الابتدائي)، حسب الاقتضاء."

٤. يتم حذف التعريفات الواردة في الفقرات ٤ (المبلغ المخصص للتعرض الزائد للمخاطر)، ٥٣ (رسوم التعرض للمخاطر الإضافية)، ٩٩ (الحد القياسي للتعرض للمخاطر)، و ١٠٥ / و١٠٥ (إجمالي التعرض للمخاطر) من الملحق، بالكامل، وإعادة ترقيم الفقرات اللاحقة تبعًا لذلك.

THE WORLD BANK

IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

جان-كريستوف كاريه

المدير الإقليمي

مكتب نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

… / | مسودة – قابلة للتنقيح

التاريخ:__________

___________ معالي السيد ياسين جابر

وزير المالية

وزارة المالية

بيروت

الجمهورية اللبنانية

الموضوع: قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 9841-LB

(مشروع المساعدة الطارئة للبنان - LEAP)

تعليمات إضافية: : خطاب الصرف والمعلومات المالية

معالي الوزير ياسين جابر المحترم،

أشير إلى اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اللبنانية ("المقترض") والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك") لتمويل المشروع المشار إليه أعلاه. وتنص الشروط العامة، كما هي معرّفة في اتفاقية القرض، على أنه يجوز للمقترض، من وقت لآخر، أن يطلب سحب مبالغ من القرض من حساب القرض، وذلك وفقاً لما يحدده خطاب الصرف والمعلومات المالية (DFIL)، وأي تعليمات إضافية قد يصدرها البنك من حين إلى آخر بموجب إشعار يُوجّه إلى المقترض. كما تنص الشروط العامة على أنه يجوز أن يتضمن خطاب الصرف والمعلومات المالية متطلبات خاصة بإدارة الشؤون المالية وإعداد التقارير المتعلقة بالمشروع. وتُشكّل هذه الرسالة خطاب الصرف والمعلومات المالية المشار إليه، ويجوز تعديلها من وقت لآخر.

أولاً: ترتيبات الصرف، وسحب أموال القرض، والإبلاغ عن استخدامات أموال القرض

(i) ترتيبات الصرف

تتوفر "إرشادات الصرف للمشاريع"، المؤرخة في شباط/فبراير ٢٠١٧ ("إرشادات الصرف")، على الموقع الإلكتروني الآمن للبنك "Client Connection" عبر الرابط: ،-https://clientconnection.worldbank.org ، وعلى الموقع الإلكتروني العام للبنك عبر الرابط: https://www.worldbank.org . وتشكّل إرشادات الصرف جزءاً لا يتجزأ من خطاب الصرف والمعلومات المالية (DFIL) ، ويتم توضيح كيفية تطبيق أحكام هذه الإرشادات على القرض في ما يلي.

يتضمن الجدول الوارد في الجدول رقم (١) طرق الصرف١ التي يجوز للمقترض استخدامها، والشروط ذات الصلة، ومعلومات بشأن تسجيل المفوضين بالتوقيع، وإجراءات معالجة طلبات السحب (بما في ذلك الحد الأدنى لقيمة الطلبات وإجراءات السلف)، والتعليمات المتعلقة بالوثائق الداعمة، وتواتر التقارير الخاصة بالحساب أو الحسابات المخصصة٣. / المخصّصة٢.

(ii) طلبات السحب (الإرسال الإلكتروني)٢ / الإلكتروني)٣

يتعين على المقترض - من خلال وحدة إدارة المشروع في مجلس الإنماء والإعمار (CDR PMU) - تقديم طلبات السحب أو الالتزامات الخاصة ("الطلبات")، مرفقة بالمستندات الداعمة، إلكترونياً من خلال بوابة البنك الإلكترونية "Client Connection" عبر الرابط: : .https://clientconnection.worldbank.org ويتم تفعيل هذا الخيار بعد أن يقوم الأشخاص المفوضون بالتوقيع وتقديم الطلبات، والذين يعيّنهم المقترض خطياً، بالتسجيل كمستخدمين في منصة "Client Connection". وعلى هؤلاء الأشخاص المفوضين تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال تعبئة النموذج رقم ۲۲۸۰، / ٢٣٨٠، والمتاح عبر منصة "Client Connection". . وبموجب توقيع رسالة تفويض / التفويض بالتوقيع، سواء أرسلت يدوياً أو إلكترونياً، يقرّ المقترض بأنه يفوّض هؤلاء الأشخاص الحصول على بيانات التعريف الإلكترونية الخاصة (SIDC) واستخدامها لتقديم الطلبات والمستندات الداعمة إلى البنك بالوسائل الإلكترونية. ويجوز للمقترض، في حالات استثنائية يقررها / يوافق عليها البنك، كحالات طارئة / مسبقاً (حالات

١ المادة ١٠،٠١ (ج) من الشروط العامة

٢ المادة ٥،٠٩ من الشروط العامة

٣ المادة ١٠،٠١ (ج) من الشروط العامة

THE WORLD BANK

IBRD . IDA | WORLD BANK GROUP

التي يواجه فيها قيودا قانونية)، أن يستخدم خيار إعداد الطلبات وتقديمها بصيغة ورقية، شرط الاتفاق المسبق مع البنك. وبموجب تعيين الأشخاص المفوضين لاستخدام بيانات التعريف الإلكترونية الآمنة وتقديم الطلبات إلكترونيا، يقر المقترض من خلال رسالة المفوض بالتوقيع بما يلي: (أ) الالتزام بشروط وأحكام استخدام بيانات التعريف الإلكترونية الآمنة فيما يتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية لمعالجة الطلبات والمستندات الداعمة، والمتوفرة على الموقع العام للبنك www.worldbank.org ومنصة "Client Connection" https://clientconnection.worldbank.org؛ و(ب) ضمان التزام الأشخاص المفوضين بهذه الشروط والأحكام.

ثانيا: التقارير المالية والتدقيق⁴ / والتدقيق٤

• التقارير المالية:

يتعين على المقترض - من خلال وحدة إدارة المشروع في مجلس الإنماء والإعمار (CDR PMU) - إعداد وتقديم التقارير المالية المرحلية غير المدققة ("IFRs") إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (٤٥) يوما بعد نهاية كل ربع سنة تقويمية، وذلك عن الجزء المتعلق به من المشروع، على أن تغطي هذه التقارير الفترة الربعية المعنية.

• التدقيق:

يجب أن يشمل كل تدقيق للبيانات المالية الخاصة بالمشروع فترة سنة مالية واحدة للمقترض، بدءا من السنة المالية التي تم فيها السحب الأول من القرض. ويتعين على المقترض - من خلال وحدة إدارة المشروع في مجلس الإنماء والإعمار (CDR PMU) - تقديم البيانات المالية المدققة الموحدة لكل من هذه الفترات إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة (٦) أشهر من نهاية الفترة المالية المعنية.

ثالثا: معلومات إضافية

للحصول على معلومات إضافية بشأن ترتيبات الصرف، يرجى الرجوع إلى "دليل القرض" المتاح على الموقع الإلكتروني العام للبنك : https://www.worldbank.org وكذلك على منصة … / "https://clientconnection.worldbank.org "Client Connection" https://clientconnection.worldbank.org / … . يوصي البنك بأن يقوم المقترض بالتسجيل كمستخدم في منصة "Client Connection" ، حيث تتيح هذه المنصة إمكانية إعداد وتقديم رسائل المفوضين بالتوقيع وطلبات السحب، ومتابعة الحالة شبه اللحظية للقرض واسترجاع المعلومات ذات الصلة بالسياسات، والبيانات المالية، والمشتريات. للمزيد من المعلومات حول المنصة وإجراءات التسجيل، أو في حال وجود أي استفسارات بشأن ما ورد أعلاه، يرجى التواصل مع البنك عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، مع الإشارة إلى المرجع أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

جان-كريستوف كاريه

المدير الإقليمي

لبنان، الأردن، سورية، / سوريا، إيران والعراق

إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المرفقات:

١. نموذج رسالة المفوض بالتوقيع

٢. نموذج كشف بيان المصروفات (SOE)

٣. نموذج كشف بيان المصروفات - (SOE) نموذج مخصص

نسخة إلى:

السيد محمد قباني

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

بيروت، لبنان

(عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected])

) 4 المادة 5,09 من الشروط العامة

الجدول رقم ١ : أحكام الصرف

… / المعلومات الأساسية رقم قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير | IBRD-9841 - LB | الدولة | الجمهورية اللبنانية | تاريخ الإقفال

المقترض | وزارة المالية | تاريخ انتهاء الصرف للفترة الشرع / …

اسم المشروع | مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)

… / | تاريخ انتهاء الصرف الفقرة الفرع طرق الصرف والوثائق الداعمة طرق الصرف القسم ۲ (**) | الطريقة | الوثائق الداعمة للفترتان / الدا الفقرتان الفرعيتان ۲,۳ / ٤,٣

الدفع المباشر | نعم | السجلات (فواتير الموردين/نسخ من الإيصالات)

الاسترداد | نعم | كشف بيان المصروفات وفق النموذج المرفق في الملحق ۲ من خطة / خطا

السلفة (إلى حساب مخصص) | لا

… / | الالتزامات الخاصة | لا … / | لا ينطبق

… / المبالغ القابلة للسلفة التمويل المقدم بموجب الاتفاقية مبالغ حساب المخصص (الأقسام ٤ و٥ و٦ (**)) نوع الحساب | حساب مخصص: DA - A / DA-A يُدار من قبل وحدة إدارة المشروع في مجلس الإنماء والإعمار (CDR / والإعمار(CDR PMU) | السقف:

اسم المؤسسة المالية | حساب مخصص - مصرف لبنان | العملة

وتيرة التقارير للفترة / الفقرة الفرعية ۲,۳ / ٦,٣ (**) | حساب مخصص - شهرياً | القيمة

… / الحد الأدنى لقيمة الطلبات (القسم ٣-٥) يُحدَّد الحد الأدنى لقيمة طلبات الدفع المباشر والاسترداد مبدئياً بمبلغ يعادل ۱۰۰،۰۰۰ دولار أميركي. وبمجرد تسوية وضع القرض المتعثر، يحل الـ / يُعدّل ا الأشخاص المفوضون بالتوقيع (الفقرة الفرعية ٣,١ (أ)) تقديم طلبات السحب والوثائق الداعمة (الفقرة الفرعية ٣,٣)

نموذج رسالة التفويض والتوقيع / المفوض بالتوقيع مرفق في الملحق رقم (۱) من هذه الرسالة.

يتم تقديم رسالة المفوض بالتوقيع وجميع طلبات السحب مع الوثائق الداعمة إلكترونياً من خلال منصة "Client Connection" التابعة للبنك.

… / معلومات إضافية - غير متوفر

… / أخرى - القروض المتعثرة: بموجب الفقرة الفرعية ٥,٢ / ٢-٥ من إرشادات الصرف، فإن تحويل دفعات / عائدات التمويل إلى حساب مخصص لا يُعد من طرق الصر

قرض (قروض) متعثر ضمن المحفظة، لا يُسمح باستخدام الحساب المخصص إلى أن يتم رد الرصيد غير الموثق في الحسابات المخصصة الـ

IBRD 84430 (حسابان) ، و IBRD 8202، ويتم إقفال حسابات القروض/الائتمانات/صناديق الائتمان ذات الصلة، وبمجرد تسوية مسألة القر

المقترض بذلك.

** تشير الأقسام والفقرات الفرعية إلى "إرشادات الصرف للمشاريع"، المؤرخة في شباط/فبراير ۲۰۱۷ .

ا | للقسم III.B.2 من الجدول [٢] من اتفاقية القرض

مهلة … / **٣,٧ | أربعة (٤) أشهر بعد تاريخ الإقفال

** ۳,۲ و ٤,٤ (**) ة / و٤ ب الصرف والمعلومات المالية DFIL - للفئة ١

حساب مخصص: ثابت

حساب مخصص: الدولار الأميركي (USD) / الأميركي(USD)

حساب مخصص: ٥,٠٠٠,٠٠٠

دئياً / لقائياً ليصبح ۱۰۰،۰۰۰ دولار أميركي.

ف / رف المتاحة حالياً بموجب هذا التمويل. وفي حال وجود

الصلة / خصة التالية CFF TF0 A7880 ، IBRD 8838-LB ، ض / رض المتعثر، يُعاد العمل بطريقة السلفة، ويقوم البنك بإبلاغ

… / الجريدة الرسمية - العدد ٣ - ٢٠٢٦/١/١٥

الملحق رقم ١

نموذج رسالة المفوض بالتوقيع

[ترويسة الوزارة]

وزارة المالية

[عنوان الشارع]

[التاريخ]

البنك الدولي

شارع 1818 H ، شمال غرب

واشنطن، العاصمة ٢٠٤٣٣

الولايات المتحدة الأميركية

عناية: [المدير الإقليمي]*

السيد/السيدة [المدير الإقليمي] المحترم/المحترمة،

الموضوع: قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم [رقم القرض] - [رمز الدولة] - [اسم المشروع]

بالإشارة إلى إلى اتفاقية القرض ("الاتفاقية") المبرمة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك") و[اسم المقترض] ("المقترض")، والمتعلقة بالقرض المشار إليه أعلاه. ولأغراض المادة ۲٫۰۲ من الشروط العامة كما هي معرّفة في الاتفاقية، فإن [أحد/اثنان/ثلاثة] / [أحد/ اثنان/ ثلاثة] من الأشخاص الذين ترد تواقيعهم المصادق عليها أدناه، مفوضون بالتوقيع وتقديم طلبات السحب من حساب القرض ("الطلبات") باسم المقترض.

ولأغراض تقديم الطلبات إلى البنك، فإن [أحد / اثنان / ثلاثة] من الأشخاص الذين ترد تواقيعهم المصادق عليها أدناه، مفوضون باسم المقترض، ويعملون [بشكل فردي / بشكل مشترك]، لتقديم هذه الطلبات وما يؤيدها من مستندات، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها البنك.

ويُشكّل هذا التفويض أيضاً تأكيدًا على أن المقترض يخول هؤلاء الأشخاص بقبول بيانات التعريف الإلكترونية الآمنة (SIDC) وتقديم الطلبات والمستندات الداعمة إلى البنك، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية. ويجوز للبنك أن يعتمد على هذه الإقرارات والضمانات، بما في ذلك تلك الواردة في "شروط وأحكام استخدام بيانات التعريف الإلكترونية الآمنة" فيما يتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية لمعالجة الطلبات والمستندات الداعمة. ويقرّ المقترض ويضمن بموجب هذا التفويض بأنه سيتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثال هؤلاء الأشخاص لتلك الشروط والأحكام.

يحل هذا التفويض محل ويلغي أي تفويض سابق مسجل لدى البنك فيما يتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقيات المشار إليها في سطر الموضوع من هذا التفويض.

* *تعليمات إلى موظفي البنك: يرجى إحالة هذه الرسالة إلى المستشار القانوني المعني بالدولة لمتابعة الإجراءات اللازمة. (ملاحظة إلى المقترض: يُرجى عدم تضمين / حذف هذه الملاحظة).

الملحق ٢ - كشف بيان المصروفات

نموذج كشف بيان المصروفات (SOE)

البنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية

كشف بيان المصروفات

المدفوعات المنفذة خلال الفترة من | إلى

تم تكبيد / تكبّد النفقات التالية خلال فترة التمويل بأثر الرجعي (يرجى وضع إشارة ✓) | نعم | لا

تم تكبيد / تكبّد النفقات التالية قبل تاريخ الإقفال للقرض / الائتمان / المنحة (يرجى وضع إشارة ✓) | نعم | لا

١ رقم البند | ٢ / … اسم المورد | ٣ / … وصف مختصر للكلفة / للنفقة | ٤ / … رقم العقد أو / (رقم "Client Connection" (العقود / للعقود الخاضعة للمراجعة المسبقة) | ٥ عملة العقد وقيمته (الأصلي + التعديلات) | ٦ رقم الفاتورة | ٧ / … تاريخ الدفع | ٨ / … إجمالي مبلغ الفاتورة المشمول في الطلب (صافي المبلغ بعد الحسم) / الحجز) | ٩ / … النسبة الممولة من قبل البنك | ١٠ المبلغ المؤهل (العمود ٨ x / × العمود ٩) | ١١ / … سعر الصرف

0.00'

يتم الاحتفاظ بالوثائق

الجهة الممولة

رقم القرض / الائتمان / المنحة

رقم الطلب

رقم الفئة

رقم الصفحة

خاص بالحساب المختص / المخصّص فقط

١٢ … / | ١٣ تاريخ السحب من الحساب المختص / المخصّص | ١٣ / … المبلغ المسحوب من الحساب المختص / المخصّص (العمود ١٠ / العمود ١١)

0.00 | المجموع | 0.00

الداعمة لهذا كشف بيان المصروفات في:

(يرجى إدخال الموقع)

يُستخدم نموذج منفصل لكل فئة.

تفاصيل المفوّض بالتوقيع

الاسم | المنصب

[اسم المفوّض] | [الصفة/الوظيفة]

نماذج التواقيع

اسم المفوّض بالتوقيع | التوقيع ١

[اسم المستخدم]

| [اسم المستخدم]

| وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

/الموقّع/

[المنصب]

للاستخدام الرسمي فقط

إعداد:

ميادة قاسم – مسؤولة مالية

تمت المراجعة والموافقة من قبل، مع نسخة إلى:

داريا غولدستين – المستشارة القانونية القطرية

ألانا سيمبسون – رئيسة فريق العمل

نسخة إلى:

روك جبور – أخصائي إدارة مالية

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official GazettePage 9 of the text as published in the Official GazettePage 10 of the text as published in the Official GazettePage 11 of the text as published in the Official GazettePage 12 of the text as published in the Official GazettePage 13 of the text as published in the Official GazettePage 14 of the text as published in the Official GazettePage 15 of the text as published in the Official GazettePage 16 of the text as published in the Official GazettePage 17 of the text as published in the Official GazettePage 18 of the text as published in the Official GazettePage 19 of the text as published in the Official GazettePage 20 of the text as published in the Official GazettePage 21 of the text as published in the Official GazettePage 22 of the text as published in the Official GazettePage 23 of the text as published in the Official GazettePage 24 of the text as published in the Official GazettePage 25 of the text as published in the Official GazettePage 26 of the text as published in the Official GazettePage 27 of the text as published in the Official GazettePage 28 of the text as published in the Official GazettePage 29 of the text as published in the Official GazettePage 30 of the text as published in the Official GazettePage 31 of the text as published in the Official GazettePage 32 of the text as published in the Official GazettePage 33 of the text as published in the Official GazettePage 34 of the text as published in the Official GazettePage 35 of the text as published in the Official GazettePage 36 of the text as published in the Official GazettePage 37 of the text as published in the Official GazettePage 38 of the text as published in the Official GazettePage 39 of the text as published in the Official GazettePage 40 of the text as published in the Official GazettePage 41 of the text as published in the Official GazettePage 42 of the text as published in the Official GazettePage 43 of the text as published in the Official GazettePage 44 of the text as published in the Official GazettePage 45 of the text as published in the Official GazettePage 46 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 98.4% of the words.

Related

More from the same year.

2026