المادة 5
تقوم وزارة المالية بفتح اعتمادات اضافية في الموازنة العامة خلال السنة التي تمت فيها عملية السحوبات وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة، وفقاً لسعر الصرف الرسمي بتاريخ السحوبات ويعتمد هذا السعر فيما خص عمليات التصفية والصرف اللاحقة لكل عملية فتح اعتماد على حدة.