The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

تعديل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢)

يعدل البند الثالث من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم ٦٦٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/٤ (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) المعدل بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) بحيث يصبحان كما يلي:

المادة الأولى:

-١ ...

-٢ ...

-٣ يمكن لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط أن تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه أحكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من أنواع الغرامات ضمن حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التالية:

- ٪٨٥ / ٨٥% من غرامات التحقق

- ٪٧٥ / ٧٥% من غرامات التحصيل

- ٪٦٠ / ٦٠% من الغرامات المحددة بمبالغ مقطوعة.

وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة المخفضة عن مايتي ألف ليرة لبنانية وعن ثلاثة دولارات أميركية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية.

المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون، تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) للضرائب والرسوم التي تستوفى بالليرة اللبنانية و ٦٦٧،٠٠٠ $ (ستماية وسبعة وستون ألف دولار أميركي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للضرائب التي تستوفى بالعملة الأجنبية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 15 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/15/