المادة 17
رفع قيمة غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)
أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في المواد:
١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۵ و١٣٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
ثانياً: يرفع الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ ليصبح كما يلي:
- ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- ٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
ثالثاً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.