The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

رفع قيمة غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)

أولاً: ترفع ٢٥ ضعفاً غرامات الحد الأدنى المنصوص عليها في المواد:

١١٢، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۵ و١٣٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

ثانياً: يرفع الحد الأدنى للغرامات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ ليصبح كما يلي:

- ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ل.ل. (ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (اثنا عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- ٢,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

ثالثاً: تطبق أحكام هذه المادة إعتباراً من أعمال سنة ٢٠٢٦.

المادة 17 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/17/