The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

تعديل المادة ٥٩ من القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

تعدل المادة ٥٩ من القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لتصبح / ل تصبح على الشكل التالي:

يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالأعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادتين ١٦ و١٧ من هذا القانون:

- صناعة الأدوية.

- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة ١٧ من هذا القانون.

- الاستشفاء والمختبرات الطبية.

- التعليم.

- أنشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

- النقل المشترك للأشخاص.

- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).

- صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.

- صناعة العلف.

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للإستعمال الدائم في المؤسسة.

أما الضريبة التي أصابت السيارة السياحية فيقبل استردادها في حال كانت قيمة هذه السيارة لا تتجاوز مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، وإذا فاقت قيمة هذه السيارة مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، فيقبل كحد أقصى استرداد الضريبة بما يوازي الضريبة المتوجبة عند شراء سيارة سياحية بقيمة ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، ويحتسب الإسترداد استناداً إلى هذه الضريبة القصوى.

كما يحق طلب استرداد ٪١٠٠ / 100% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار إليها أعلاه.

تكون غير قابلة للإسترداد الضريبة على القيمة المضافة التي أصابت المصاريف التالية:

أ- استئجار السيارات السياحية حين تتجاوز قيمة السيارة السياحية ٣٠,٠٠٠ د.أ.

ب - استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين.

يحق للمكلف أن يقدم عند نهاية أية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا" لأحكام هذه المادة، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن مائتي مليون ليرة لبنانية إلى السنة اللاحقة، أما في حال لم يعد المكلف مصنفا" وفقا" لأحكام هذه المادة فيحق له أن يقدم طلب الإسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 32 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/32/