The whole text

قانون الموازنة للعام 2026 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 40 of 10 Feb 2026. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية

١- باستثناء البلديات واتحادات البلديات تقبل وفق أحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، والمادة ٨٨ من الدستور، الهبات والقروض الخارجية المقدمة إلى كل من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة على أنواعها، وإلى المجالس والهيئات والصناديق على اختلاف تسمياتها، وإلى سائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي، لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول.

٢- لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٧ من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٤٩٦٩ الصادر بتاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ على الاعتمادات الإضافية المتعلقة بالهبات النقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند إلى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الإدارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.

٣- يتم تدوير أرصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية والقروض إلى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 6 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/6/