المادة 6
يجاز النقل من الاعتماد الملحوظ في باب الإحتياطي ضمن الجدول المرفق وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
قانون رقم 44 تاريخ 17/07/2026 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 44 of 17 Jul 2026. Published in Official Gazette issue 31 of 23 Jul 2026. No repeal recorded in our sources.
يجاز النقل من الاعتماد الملحوظ في باب الإحتياطي ضمن الجدول المرفق وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
المادة 6 من قانون رقم 44 تاريخ 17/07/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200085/article/6/