المادة 6
يجاز النقل من الاعتماد الملحوظ في باب الإحتياطي ضمن الجدول المرفق وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
قانون رقم 44 تاريخ 17/07/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قانون رقم 44 تاريخ 17/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز النقل من الاعتماد الملحوظ في باب الإحتياطي ضمن الجدول المرفق وذلك بناءً على طلب الوزير المختص بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
المادة 6 من قانون رقم 44 تاريخ 17/07/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200085/article/6/