المادة 2
تلغى الفقرة ٢ من البند أولاً في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة اوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات.