المادة 1
يُضاف إلى الأقضية المذكورة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الأقضية التالية: قضاء النبطية، قضاء صيدا - «الزهراني»، قضاء البقاع الغربي وراشيا.
قانون Law No. 58 05/08/2026
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المواد الثالثة والخامسة والثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الرامي الى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 58 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يُضاف إلى الأقضية المذكورة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الأقضية التالية: قضاء النبطية، قضاء صيدا - «الزهراني»، قضاء البقاع الغربي وراشيا.
تلغى الفقرة ٢ من البند أولاً في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة اوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات.
يُضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ والرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو اقسامها المهدمة المتعلقين بالهبات، الفقرتان التاليتان:
«- يُعفى المختار وورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون جراء الاعتداءات الإسرائيلية بتاريخ لاحق لهذا القانون من رسوم وثيقة الوفاة وغراماتها.
- يُعفى ورثة اللبنانيين الذين هدمت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان من رسم الانتقال عن منازلهم المهدّمة.»
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.7% of the words.
Related