The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 59 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تُعدل المادة ٤٧ من القانون رقم

٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) على الشكل التالي:

«المادة ٤٧: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:

١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.

٣ - فوائد الأموال.

٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.»

المادة 1 من قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200208/article/1/