All legislation

قانون Law No. 59 05/08/2026

Unofficial English title

Amendment of Article 47 of Law No. 479 issued on 12/12/2002 "Establishment of a compulsory syndicate for nurses in Lebanon".

Official title, in Arabic تعديل المادة ٤٧ من القانون رقم ٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ «انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان».

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 59 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
59
Date
05/08/2026
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2026, p. 2987-2989
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (Art. 47)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُعدل المادة ٤٧ من القانون رقم

٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) على الشكل التالي:

«المادة ٤٧: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:

١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.

٣ - فوائد الأموال.

٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.8% of the words.

Related

More from the same year.

2026