The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 05/08/2026 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 60 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تُعدل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ وتصبح كالتالي:

«المادة ٤:

١ - يكون إلصاق طابع المختار و/أو الوسم إلزامياً من قبل المختار وممهوراً بختمه.

٢ - إذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم رقم ٥٧٢٩ تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۸ (نظام الخدمات للمختارين في لبنان) ولا سيما المادة السابعة منه.

٣ -

أ - يباع طابع المختار مباشرة إلى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق

التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ب - يجوز أن يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (رسم / ١٩٦٧/٨/٥(رسم الطابع المالي).

ج - يستفيد باعة الطوابع المرخصون وروابط المختارين من جعالة قدرها ٥% من قيمة الطوابع، تُحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥، على أن يتم تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة من قبل مدير عام الصندوق.»

المادة 1 من قانون رقم 60 تاريخ 05/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200209/article/1/