All legislation

قانون Law No. 60 05/08/2026

Unofficial English title

Amendment of Article 4 of Law No. 2001/273 dated 2001/1/5 and its amendments (mukhtar stamp), as amended by Law No. 324 dated 2024/2/12 (General Budget Law for the year 2024)

Official title, in Arabic تعديل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (طابع المختار) المعدل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 60 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
60
Date
05/08/2026
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2026, p. 2989-2990
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 05/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُعدل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ وتصبح كالتالي:

«المادة ٤:

١ - يكون إلصاق طابع المختار و/أو الوسم إلزامياً من قبل المختار وممهوراً بختمه.

٢ - إذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم رقم ٥٧٢٩ تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۸ (نظام الخدمات للمختارين في لبنان) ولا سيما المادة السابعة منه.

٣ -

أ - يباع طابع المختار مباشرة إلى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق

التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

ب - يجوز أن يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (رسم / ١٩٦٧/٨/٥(رسم الطابع المالي).

ج - يستفيد باعة الطوابع المرخصون وروابط المختارين من جعالة قدرها ٥% من قيمة الطوابع، تُحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥، على أن يتم تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة من قبل مدير عام الصندوق.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.4% of the words.

Related

More from the same year.

2026