المادة 1
تُعدل المادة (٤) من القانون رقم ٢٠٠١/٢٧٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٥ وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدّل بالقانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ وتصبح كالتالي:
«المادة ٤:
١ - يكون إلصاق طابع المختار و/أو الوسم إلزامياً من قبل المختار وممهوراً بختمه.
٢ - إذا امتنع المختار عن الصاق طابع المختار على المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، على ادارة الصندوق تطبيق أحكام المرسوم رقم ٥٧٢٩ تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۸ (نظام الخدمات للمختارين في لبنان) ولا سيما المادة السابعة منه.
٣ -
أ - يباع طابع المختار مباشرة إلى المختارين أو روابط المختارين في لبنان بواسطة أمين الصندوق
التابع للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ب - يجوز أن يباع طابع المختار إلى الباعة المرخص لهم وفقاً لأحكام المادة ٢٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ (رسم / ١٩٦٧/٨/٥(رسم الطابع المالي).
ج - يستفيد باعة الطوابع المرخصون وروابط المختارين من جعالة قدرها ٥% من قيمة الطوابع، تُحسم لهم سلفاً من أصل قيمة الطوابع المسلمة لهم وفقا لأحكام المادة ٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥، على أن يتم تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة من قبل مدير عام الصندوق.»

