All legislation

قانون Law No. 62 05/08/2026

Unofficial English title

Amending the provisions of Article (4) of Law No. 289 dated 30/4/2014 (Civil Defense system and organization)

Official title, in Arabic تعديل أحكام المادة (٤) من القانون رقم ٢٨٩ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 62 of 5 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
62
Date
05/08/2026
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2026, p. 2991-2992
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 05/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُضاف فقرة أخيرة على البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون رقم ٢٨٩ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (نظام وتنظيم الدفاع المدني) وفقاً للآتي:

«بصورة استثنائية، وفي حال عدم استكمال المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ هؤلاء سنّ الرابعة والستين، تُضم إلى سنوات الخدمة الفعلية بعد التعيين عدد سنوات التطوع وفقاً للأصول اللازمة للحصول على معاش تقاعدي بعد الضم.

تقتطع المحسومات التقاعدية عن سنوات التطوع اللازمة للحصول على معاش تقاعدي على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه من بلغ سن التقاعد عند التعيين.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام الأسباب الموجبة

بما أن البند (ثانياً) في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٨٩ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (نظام وتنظيم الدفاع المدني) أجاز للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني إجراء مباراة محصورة لمتطوعي الدفاع المدني عبر مجلس الخدمة المدنية بشروط محددة في متن المادة المذكورة،

وبما أن البند ثانياً من المادة أعلاه اشترطت ألا يكون المرشح قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة المحصورة السنّ المحدّد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها؛

وبما أن تطبيق الشرط المذكور فيما لو طُبق كان ليحرم معظم المتطوعين من إجراء المباراة المحصورة، ما اضطر المجلس النيابي حينها إجراء تعديل على البند ثانياً من المادة الرابعة بموجب القانون رقم ٥٩ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧، بحيث استغنى عن هذا الشرط بصورة استثنائية من خلال منح الحق للمتطوعين مهما كانت أعمارهم الاشتراك في المباراة المحصورة على ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الرابعة والستين؛

وبما أن موعد إجراء المباراة المحصورة قد تأخر تنظيمها حتى عام ٢٠٢٣، وقد تم تعيين الناجحين عبر المباراة بموجب المرسوم رقم ١١٩٦٦/٢٠٢٣ / ٢٠٢٣/١١٩٦٦ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١،

وبما أن تأخير إجراء المباراة، بالرغم من حفظ حق المتطوعين بالتثبيت عبر المباراة المحصورة في عام ٢٠١٤ بموجب القانون رقم ٢٨٩/٢٠١٤ / ٢٠١٤/٢٨٩ إلى عام ٢٠٢٣ تاريخ تنظيم المباراة وتعيين المتطوعين الناجحين، يحرم الكثير من هؤلاء عند تسريحهم ببلوغ سن الرابعة والستين من معاش تقاعدي يليق بتضحياتهم ويؤمن لهم حياة كريمة بعد سنوات خدمتهم الطويلة التي قضوها متطوعين دون أي راتب؛

وبما أن الكثير من المتطوعين الناجحين والمثبتين يتقاضون تعويض صرف عن سنوات خدمتهم بعد التعيين وليس معاشاً تقاعدياً، بسبب عدم استكمال المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي عند بلوغهم سن الرابعة والستين، ما يوجب تعديل هذه المادة استثنائياً ولمرة واحدة فقط، حفاظاً على الجهد المبذول سابقاً من مجلس النواب لناحية حفظ حق هؤلاء بالتعيين بمباراة محصورة تجرى لهم من جهة، ومن جهة أخرى حفظ تعب المتطوعين المعينين وتقديره بالحصول على معاش تقاعدي عند انتهاء خدماتهم حكماً ببلوغهم سن الرابعة والستين يضمن

لهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم الجسام على مساحة الوطن ككل،

وبما أن شروط الاشتراك بمباراة التثبيت والتعيين أن يكون المرشح متطوعاً وفقاً للأصول القانونية المحددة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني قبل اشتراكه بالمباراة بثلاث سنوات كحد أدنى؛

وبما أن سنوات التطوع التي أمضاها المعيّنون قبل تثبيتهم تمثل خدمة فعلية، وأبهى صورة للتضحية التي يقدمها عناصر الدفاع المدني، فيكون احتساب هذه السنوات بحدّها الأدنى المطلوب واللازم للحصول على معاش تقاعدي بحدّه الأدنى بعد ضمها إلى سنوات الخدمة الفعلية بعد التعيين، بحيث يغدو من بلغ السنّ القانوني الحكمي (٦٤) سنة قد استكمل المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي عند بلوغهم هذا السن؛

وبما أن التأخير بإقرار هذا التعديل حرم وما زال يحرم العديد من عناصر وأفراد الدفاع المدني الذين بلغوا السنّ القانوني / القانونية الحكمي (٦٤) سنة من معاش تقاعدي بسبب تعذرهم تأمين الحدّ الأدنى من السنوات المطلوبة للحصول على هذا المعاش، وتمّ تسريحهم بتعويض صرف لا يكفيهم قوت شهر وحرمهم حق الاستشفاء والطبابة بالرغم من خدماتهم الجليلة وتضحياتهم الكبيرة؛

بناء على ذلك كله؛

فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا الاقتراح آملين مناقشته وإقراره بالسرعة الممكنة.

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.3% of the words.

Related

More from the same year.

2026