The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

عدّل نص المادة ٢٧ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٢٧: يدخل في وظائف مجلس النقابة الأمور التالية:

١ ـ وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة، بموافقة وزير الصحة العامة، ويعتبر تاريخ هذه الموافقة حيزاً لبدء تنفيذ أحكام هذه الأنظمة.

٢ ـ تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

٣ ـ إعداد الموازنة السنوية والتقرير المالي السنوي.

٤ ـ إدارة الحسابات العامة للنقابة، واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب المترتبين على المعالجين الفيزيائيين اللبنانيين والأجانب واقتراح تعديلهما أمام الجمعية العمومية لإقراره.

٥ ـ السعي الى حلّ المنازعات بين المعالجين الفيزيائيين وغيرهم من أصحاب المهن الصحية والطبية، أو بين المعالجين الفيزيائيين ومرضاهم، والناشئة عن مزاولة المهنة.

٦ ـ تحديد قيمة رسوم الخدمات الورقية والإلكترونية.

٧ ـ إصدار جدول سنوي بالحدّ الأدنى لبدل جلسة العلاج الفيزيائي على كافة الأراضي اللبنانية. ويكون ملزماً لكل المعالجين الفيزيائيين تحت طائلة المساءلة التأديبية ويصار الى الاستئناس بهذا الجدول من كل شركات التأمين، الصناديق، الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة، المؤسسات الاستشفائية وكل مراكز العلاج الفيزيائي المرخصة والأندية والإتحادات الرياضية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.

٨ ـ السعي الى إلزام جميع المؤسسات والأندية والإتحادات الرياضية بوجوب اعتمادها معالج فيزيائي

واحد على الأقل منتسب أصولاً إلى النقابة ومسجّل في جدولها العام ويتواجد على أرض الملعب ويرافق الفرق الرياضية، مع إلزامية ترخيص مراكز العلاج الفيزيائي المتواجدة داخل النوادي الرياضية على أنواعها وداخل المستشفيات والمراكز الطبية المشتركة وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.

٩ - إدارة أعمال النقابة وتنظيم العمل فيها والتي لا تدخل في وظائف اختصاص الجمعية العمومية.

١٠ - تعيين وتحديد أجور الجهاز الإداري والمالي والمهني في النقابة وصرفها وفق الأصول.

١١ - تحديد الحد الأدنى لأجور المعالجين الفيزيائيين الذين يتقاضون رواتب شهرية.

١٢ - التعاقد مع الخبراء الفنيين والمستشارين القانونيين والمحامين وتحديد أتعابهم وانهاء خدماتهم وتسديد تعويضاتهم.

١٣ - التعاقد مع شركات التأمين أو غيرها، وتكليف النقيب بتنظيم الوكالات اللازمة كما بتوقيع الاتفاقيات والعقود مع أمين السر.

١٤ - التعاون المتبادل مع السلطات من وزارية وأمنية وهيئات وأشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة والمنتسبين إليها، وإبداء الرأي بالمشاريع المحالة من وزارة الصحة العامة أو المراجع الرسمية.

١٥ - مراقبة تقيّد جميع المعالجين الفيزيائيين ضمن الأراضي اللبنانية بقوانين المهنة وآدابها وبواجبات مهنتهم والالتزام الكلي بأنظمتها وبقرارات مجلس النقابة والتعاميم الصادرة عنها.

١٦ - يخضع الظهور الاعلامي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لموافقة النقابة وفق آلية يحدّدها مجلس النقابة في الأمور التي لا تمسّ بشرف المهنة وكرامتها أو تحطّ من قيمتها. وفي حال عدم التقيد يخضع المخالفون للمساءلة التأديبية.

١٧ - تضع النقابة بروتوكولات التدخّل العلاجي والتقنيات المسموح للمعالج الفيزيائي استخدامها وفق المهام المحدّدة لهم في قانون مزاولة المهنة، والتي لا تتعارض أو تتداخل مع المهن الطبية الأخرى.

١٨ - تنظيم وإدارة الحلقات والدورات العلمية التي تعقد في النقابة للمعالجين الفيزيائيين ولطلاب العلاج الفيزيائي.

١٩ - إلزام المعالج الفيزيائي بمتابعة دورات «التحصيل العلمي المستدام» والتي تحدّد النقابة عددها وعدد أرصدتها (credits) المتوجب تحصيلها من قبل المعالج دورياً أو سنوياً، والمنظمة في النقابة أو داخل مؤسسات التعليم العالي والجامعات أو المؤتمرات العلمية وبالتعاون فيما بينها وبين النقابة وبإشرافها، وذلك بهدف تعزيز قدرات المعالج الفيزيائي العلمية والمهنية وتطويرها.

وفي حال عدم حيازة المعالج الفيزيائي الأرصدة المتوجب متابعتها والحصول عليها سنوياً، يصار إلى منحه فرصة أخرى في خلال مدة سنة إضافية وفي حال عدم التجاوب وعدم تقديم عذر قانوني، تقوم النقابة بإبلاغ وزارة الصحة لتعليق إجازة ممارسة المهنة العائدة إليه إلى حين متابعته الدورات المطلوبة.

٢٠ - الموافقة على تنظيم ومراقبة الدورات العلمية والتدريب التربوي، المقامة من المعالجين الفيزيائيين كما عدم الاعتراف بها أو إدخالها في نظام الأرصدة للتدريب المستمر في حال عدم موافقة مجلس النقابة على اجرائها. وعلى الراغب بإجراء مثل هذه الدورات تقديم طلب إلى النقابة مرفق بالمستندات التي تبيّن هوية وصفة المحاضر وتحصيله العلمي مع مضمون ومحتوى ومدة الدورة ومكان إجرائها، ليصار إلى عرض الطلب على مجلس النقابة، بعد إستشارة اللجنة العلمية، لاتخاذ القرار المناسب ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٢١ - تعمل النقابة على توقيع بروتوكولات تعاون سنوية مع الشركات والهيئات الضامنة، وذلك بهدف توحيد التعامل فيما بينها وبين مراكز العلاج الفيزيائي لمنع المضاربات والاحتكار، كما وجوب فصل أتعاب المعالج الفيزيائي عن مجموع قيمة الفواتير، بغية تحصيلها مباشرة منهم تبعاً للعقود الموقّعة فيما بين المعالج الفيزيائي وبين المؤسسات الصحية والاستشفائية.»

المادة 12 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/12/