All legislation

قانون Law No. 64 06/08/2026

Unofficial English title

Amending and adding certain articles to Law No. 305 dated 3/4/2001 (establishing a mandatory syndicate for physical therapists in Lebanon) and adding a new article to Law No. 78/8 issued on 20/2/1978 (regulating the physical therapy profession)

Official title, in Arabic تعديل وإضافة بعض المواد على القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان) وإضافة مادة جديدة الى القانون رقم ٧٨/٨ الصادر بتاريخ ١٩٧٨/٢/٢٠ (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. Articles: 18. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
64
Date
06/08/2026
Official Gazette
Issue 34, 10/08/2026, p. 2994-3001
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 (the text)
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان) وإضافة مادة جديدة الى القانون رقم ٧٨/٨ الصادر بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۲۰ (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي) كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

تعديل واضافة بعض المواد على القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان) واضافة مادة جديدة الى القانون رقم ٧٨/٨ الصادر بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۲۰ (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي)

المادة 1

عدّل نص المادة ٢ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

المادة ٢: إن مهمة نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان هي مهمة مهنية صحية علمية وإدارية غايتها:

١ - جمع كلمة المعالجين الفيزيائيين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ورفع مستوى مهنتهم والسهر على أداب مهنة العلاج الفيزيائي وكرامتها ومراعاة مقتضى النظام العام والآداب العامة.

٢ - تأديب المعالجين الفيزيائيين الخارجين على قانون تنظيم المهنة أو على نظامها الداخلي أو آداب المهنة.

٣ - إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة العلاج الفيزيائي بناء على طلب الوزارات المختصة.

٤ - إبداء الرأي في إرسال البعثات لحضور مؤتمرات العلاج الفيزيائي المنظمة من قبل جهات صحية أو تربوية محلية أو دولية.

٥ - التعاون مع وزارة الصحة العامة في الكشف على ترخيص فتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي، على أن توضع آلية مشتركة لهذه الغاية.

٦ - السعي لدى الحكومة الى اتخاذ المقررات التي تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة الى الصحة العامة والوقاية والتأهيل.

٧ - السعي الى حلّ المنازعات التي تقع بين المعالجين الفيزيائيين، أو بين المعالجين الفيزيائيين

ومرضاهم والناشئة جميعها عن ممارسة المهنة.

٨ - التعاون مع مختلف العاملين بالحقلين الصحي والطبي ومع سائر النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات المحلية والدولية المتصلة بالعلاج الفيزيائي، لرفع مستوى المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات.

٩ - تمثيل مهنة العلاج الفيزيائي لدى كل المراجع المحلية، حكومية أو خاصة، والمراجع الدولية.

المادة 2

عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.

المادة 3

عدل نص المادة ٤ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

المادة ٤:

«أ - مع مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون الرقم ٩٩/٩٦ تاريخ ١٩٩٩/٦/١٨، على كل من يتقدم بطلب انتساب إلى النقابة أن يكون مستوفياً للشروط التالية:

١ - أن يكون لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

٢ - أن يكون المعالج الفيزيائي حاملاً لإجازة العلاج الفيزيائي الجامعية و/أو شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي (DPT) من جامعة محلية رسمية أو خاصة أو من جامعة أجنبية معترف بها من الدولة اللبنانية، على ألا تقل مدة دراسته عن أربع سنوات للإجازة، وسنتين للدكتوراه.

٣ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً.

٤ - أن لا يكون محكوماً بجنحة شائنة أو جناية مذكورة في بيان سجله العدلي.

٥ - أن يكون قد اجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

٦ - أن يكون حائزاً على إجازة مزاولة مهنة العلاج الفيزيائي من وزارة الصحة العامة.

٧ - أن يكون قد أتم سن الحادية والعشرين.

٨ - أن يقدم ثلاث صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

ب - أما فيما يتعلق بانتساب الأجانب، تراعى أحكام المادة الرابعة من القانون ٧٨/٨ إضافة الى الأصول القانونية المرعية الإجراء والى شروط العضوية المذكورة أعلاه، وتمنح الإجازة بمزاولة مهنة العلاج الفيزيائي للمعالج الأجنبي شرط أن يكون تابعاً لبلد يسمح فيه للمعالج الفيزيائي اللبناني بمزاولة مهنته على قاعدة المعاملة بالمثل. ولا يحق للمنتسبين الأجانب أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا.

ج - يكون طلب الانتساب خطياً وموجهاً الى مجلس النقابة ومرفقاً بالمستندات المطلوبة مع إفادة سكن لطالب الانتساب من مختار المحلة، ومتضمناً تعهداً بالالتزام بقوانين النقابة ونظامها الداخلي وقرارات مجلسها الإلزامية.»

المادة 4

عدل نص المادة ٥ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٥: ينظر مجلس النقابة في طلب الانتساب المرفقة به المستندات الإلزامية المطلوبة في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة أقصاها شهرين، ويقرر قبوله إذا كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق رفض أي طلب مستوفياً الشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.

يحق للمعالج الفيزيائي الذي يرفض طلب انتسابه مراجعة محكمة الاستئناف الناظرة في الأمور النقابية.»

المادة 5

عدل نص المادة ٩ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٩: لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا المعالجين الفيزيائيين المقيدين في جدول النقابة والذين سددوا الاشتراكات السنوية المتوجبة عليهم كاملة قبل نهاية آخر شهر حزيران

من كل سنة، كما أنه لا يحق إلا لهؤلاء أن يترشحوا وان ينتخبوا (شرط أن يكونوا من الجنسية اللبنانية).»

المادة 6

عدّل نص المادة ١٠ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٠:

١ - المعالج الفيزيائي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذر شرعي لمدة سنتين متتاليتين، يشطب إسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة بعد إبلاغه بواسطة إعلان بمثابة انذار يعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة أو بموجب بريد مضمون مع إشعار بالاستلام لمدة شهر، ولا يحق له طلب قيد اسمه مجدداً إلا بعد أن يدفع الرسوم المتأخرة والغرامات المترتبة المحددة.

٢ - يحق للعضو المفصول والمشطوب من جداول النقابة أن يتقدّم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت الى فصله.

٣ - في جميع الأحوال، أي في حالات الفصل أو الشطب أو التوقيف المؤقت أو النهائي عن ممارسة المهنة بقرار مجلس النقابة أم بأحكام تأديبية قطعية أو الشطب لعدم تسديد الاشتراكات السنوية لمدة سنتين بدون عذر مقبول أم لأي سبب آخر، يجب على النقابة أن تقوم فوراً بإبلاغ المراجع المعنية بقرار الشطب أو الفصل أو المنع عن ممارسة المهنة ولو مؤقتاً وبخاصة وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى القانوني وإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بغية اتحاذ الاجراءات المناسبة.»

المادة 7

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 8، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

عدّل نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١١: يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه، أو تعذر حضوره، على التعاقب: نائب النقيب، فأمين سر المجلس، فأكبر الأعضاء سناً.

وعلى النقيب وأمين السر إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعرضه على

مجلس النقابة لإقراره، وفي جميع الحالات تعلن الدعوة متضمنة جدول الأعمال في مقرّ النقابة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع وتنشر الدعوة على موقع النقابة الالكتروني الرسمي ويذكر فيها موعد ومكان الاجتماع.»

المادة الثامنة، عدّل نص المادة ١٢ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٢: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونيا إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء النقابة الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.

أما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فلا يعتبر قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء المسدّدين اشتراكاتهم حتى تاريخ الدعوة الى اجتماعها.

وفي كلتا الحالتين، في حال عدم اكتمال النصاب تُكرّر الدعوة لاجتماع يعقد في خلال خمسة عشر يوماً من الدعوة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونياً بمن حضر.

تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

أما الجمعية العمومية غير العادية فتتخذ قراراتها بالتصويت وبأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.»

المادة 9

عدّل نص المادة ١٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٣: تتناول صلاحيات الجمعية العمومية كل ما من شأنه تحقيق غاية النقابة وأهدافها وتتناول بشكل خاص الأمور التالية:

١ - انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب لمدة ثلاث سنوات، وعضوين للمجلس التأديبي لمدة سنة، وانتخاب عضوين للجنة الصندوق التقاعدي لمدة ثلاث سنوات، ومراقب عام للصندوق التقاعدي (من بين النقباء السابقين) ومساعدين وتكون ولايتهم لمدة سنة (من أعضاء مجلس النقابة او المجلس التأديبي السابقين).

٢ ـ المصادقة على المقررات التي يقترحها عليها مجلس النقابة.

٣ ـ المصادقة على التقرير المالي بعد بحثه ومناقشته، كذلك مناقشة موازنة السنة المالية القادمة المقترحة، عند الاقتضاء، من مجلس النقابة لإقرارها.

٤ ـ تحديد التوجّهات العامة للنشاطات على اختلافها، وبحث جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

٥ ـ تحديد وتعديل رسم الاشتراك السنوي ورسم الانتساب المفروضين على المعالجين الفيزيائيين، ورسم الترشح للانتخابات.

٦ ـ تحديد المعاش الشهري التقاعدي وفق الدراسة المعدّة، وتعديل رسم الاشتراك السنوي لصندوق التقاعد الذي يسدّد سنوياً بالتوازي مع رسم النقابة السنوي.

٧ ـ التدقيق في حسابات السنة السابقة وقطع الحساب والمصادقة عليها.

٨ ـ إبراء ذمة النقيب وأعضاء المجلس فور التصديق على الحساب الختامي للسنة السابقة.»

المادة 10

عدّل نص المادة ١٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٨: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل، على الأراضي اللبنانية، أن يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان و/أو لعضوية المجلس التأديبي و/أو إلى لجنة الصندوق التقاعدي. ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة خمسة عشر سنة على الأقل على الأراضي اللبنانية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.»

المادة 11

عدّل نص المادة ٢٥ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٢٥: إذا شغر لأي سبب كان مركز واحد أو اثنان من أعضاء مجلس النقابة قبل إنتهاء مدة الولاية، فيملأ المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات.

أما إذا شغرت ثلاثة مراكز أو ما يزيد قبل إنتهاء ثلثي مدة ولاية المجلس، فتدعى الجمعية العمومية غير العادية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب لإكمال مدة الولاية المتبقية فقط.»

المادة 12

عدّل نص المادة ٢٧ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٢٧: يدخل في وظائف مجلس النقابة الأمور التالية:

١ ـ وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة، بموافقة وزير الصحة العامة، ويعتبر تاريخ هذه الموافقة حيزاً لبدء تنفيذ أحكام هذه الأنظمة.

٢ ـ تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

٣ ـ إعداد الموازنة السنوية والتقرير المالي السنوي.

٤ ـ إدارة الحسابات العامة للنقابة، واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب المترتبين على المعالجين الفيزيائيين اللبنانيين والأجانب واقتراح تعديلهما أمام الجمعية العمومية لإقراره.

٥ ـ السعي الى حلّ المنازعات بين المعالجين الفيزيائيين وغيرهم من أصحاب المهن الصحية والطبية، أو بين المعالجين الفيزيائيين ومرضاهم، والناشئة عن مزاولة المهنة.

٦ ـ تحديد قيمة رسوم الخدمات الورقية والإلكترونية.

٧ ـ إصدار جدول سنوي بالحدّ الأدنى لبدل جلسة العلاج الفيزيائي على كافة الأراضي اللبنانية. ويكون ملزماً لكل المعالجين الفيزيائيين تحت طائلة المساءلة التأديبية ويصار الى الاستئناس بهذا الجدول من كل شركات التأمين، الصناديق، الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة، المؤسسات الاستشفائية وكل مراكز العلاج الفيزيائي المرخصة والأندية والإتحادات الرياضية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.

٨ ـ السعي الى إلزام جميع المؤسسات والأندية والإتحادات الرياضية بوجوب اعتمادها معالج فيزيائي

واحد على الأقل منتسب أصولاً إلى النقابة ومسجّل في جدولها العام ويتواجد على أرض الملعب ويرافق الفرق الرياضية، مع إلزامية ترخيص مراكز العلاج الفيزيائي المتواجدة داخل النوادي الرياضية على أنواعها وداخل المستشفيات والمراكز الطبية المشتركة وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.

٩ - إدارة أعمال النقابة وتنظيم العمل فيها والتي لا تدخل في وظائف اختصاص الجمعية العمومية.

١٠ - تعيين وتحديد أجور الجهاز الإداري والمالي والمهني في النقابة وصرفها وفق الأصول.

١١ - تحديد الحد الأدنى لأجور المعالجين الفيزيائيين الذين يتقاضون رواتب شهرية.

١٢ - التعاقد مع الخبراء الفنيين والمستشارين القانونيين والمحامين وتحديد أتعابهم وانهاء خدماتهم وتسديد تعويضاتهم.

١٣ - التعاقد مع شركات التأمين أو غيرها، وتكليف النقيب بتنظيم الوكالات اللازمة كما بتوقيع الاتفاقيات والعقود مع أمين السر.

١٤ - التعاون المتبادل مع السلطات من وزارية وأمنية وهيئات وأشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة والمنتسبين إليها، وإبداء الرأي بالمشاريع المحالة من وزارة الصحة العامة أو المراجع الرسمية.

١٥ - مراقبة تقيّد جميع المعالجين الفيزيائيين ضمن الأراضي اللبنانية بقوانين المهنة وآدابها وبواجبات مهنتهم والالتزام الكلي بأنظمتها وبقرارات مجلس النقابة والتعاميم الصادرة عنها.

١٦ - يخضع الظهور الاعلامي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لموافقة النقابة وفق آلية يحدّدها مجلس النقابة في الأمور التي لا تمسّ بشرف المهنة وكرامتها أو تحطّ من قيمتها. وفي حال عدم التقيد يخضع المخالفون للمساءلة التأديبية.

١٧ - تضع النقابة بروتوكولات التدخّل العلاجي والتقنيات المسموح للمعالج الفيزيائي استخدامها وفق المهام المحدّدة لهم في قانون مزاولة المهنة، والتي لا تتعارض أو تتداخل مع المهن الطبية الأخرى.

١٨ - تنظيم وإدارة الحلقات والدورات العلمية التي تعقد في النقابة للمعالجين الفيزيائيين ولطلاب العلاج الفيزيائي.

١٩ - إلزام المعالج الفيزيائي بمتابعة دورات «التحصيل العلمي المستدام» والتي تحدّد النقابة عددها وعدد أرصدتها (credits) المتوجب تحصيلها من قبل المعالج دورياً أو سنوياً، والمنظمة في النقابة أو داخل مؤسسات التعليم العالي والجامعات أو المؤتمرات العلمية وبالتعاون فيما بينها وبين النقابة وبإشرافها، وذلك بهدف تعزيز قدرات المعالج الفيزيائي العلمية والمهنية وتطويرها.

وفي حال عدم حيازة المعالج الفيزيائي الأرصدة المتوجب متابعتها والحصول عليها سنوياً، يصار إلى منحه فرصة أخرى في خلال مدة سنة إضافية وفي حال عدم التجاوب وعدم تقديم عذر قانوني، تقوم النقابة بإبلاغ وزارة الصحة لتعليق إجازة ممارسة المهنة العائدة إليه إلى حين متابعته الدورات المطلوبة.

٢٠ - الموافقة على تنظيم ومراقبة الدورات العلمية والتدريب التربوي، المقامة من المعالجين الفيزيائيين كما عدم الاعتراف بها أو إدخالها في نظام الأرصدة للتدريب المستمر في حال عدم موافقة مجلس النقابة على اجرائها. وعلى الراغب بإجراء مثل هذه الدورات تقديم طلب إلى النقابة مرفق بالمستندات التي تبيّن هوية وصفة المحاضر وتحصيله العلمي مع مضمون ومحتوى ومدة الدورة ومكان إجرائها، ليصار إلى عرض الطلب على مجلس النقابة، بعد إستشارة اللجنة العلمية، لاتخاذ القرار المناسب ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

٢١ - تعمل النقابة على توقيع بروتوكولات تعاون سنوية مع الشركات والهيئات الضامنة، وذلك بهدف توحيد التعامل فيما بينها وبين مراكز العلاج الفيزيائي لمنع المضاربات والاحتكار، كما وجوب فصل أتعاب المعالج الفيزيائي عن مجموع قيمة الفواتير، بغية تحصيلها مباشرة منهم تبعاً للعقود الموقّعة فيما بين المعالج الفيزيائي وبين المؤسسات الصحية والاستشفائية.»

المادة 13

يضاف إلى اللجان المنصوص عليها في المادة ٣١ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ اللجنتان التاليتان:

«١ – لجنة شؤون مراكز العلاج الفيزيائي.

٢ – لجنة التحقيقات المهنية.»

المادة 14

يضاف إلى القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ مادة جديدة تلي المادة ٣٥ تحت رقم ٣٥ مكرر ١ التالي نصها:

«المادة ٣٥ مكرر ١: لجنة شؤون مراكز العلاج الفيزيائي

يرأس هذه اللجنة أحد أعضاء مجلس النقابة ويسمى رئيس شؤون مراكز العلاج الفيزيائي، وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

ا - القيام بمسح شامل ومستمر لمراكز العلاج الفيزيائي على الأراضي اللبنانية، لعرضه على مجلس النقابة.

ب - الكشف على مراكز العلاج الفيزيائي المنوي فتحها والتأكد من مراعاتها الشروط والمعايير المطلوبة، كما إجراء الكشف الدوري لإعطاء إفادة اعتماد مراكز صالحة لمدة ثلاث سنوات.

ج - بناء على تكليف من مجلس النقابة، تقوم اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بالكشف، عند الاقتضاء، على تراخيص فتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وتزويد الوزارة بكل مخالفة أو عمل يتعارض مع أصول وقوانين المهنة لإجراء المقتضى القانوني.

د - التعاون مع وزارة الصحة العامة لإحصاء وتعداد مراكز العلاج الفيزيائي على الأراضي اللبنانية وتحديث داتا المعلومات العائدة إليها.

في حال شغور مركز رئيس اللجنة يجتمع مجلس النقابة فوراً لتعيين خلف له.»

المادة 15

يضاف إلى القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ مادة جديدة تلي المادة ٣٥ مكرر ١ تحت رقم ٣٥ مكرر ٢ التالي نصها:

«المادة ٣٥ مكرر ٢: لجنة التحقيقات المهنية

تتألف لجنة التحقيقات المهنية من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً

لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد، ويمكن اختيار الأعضاء من خارج مجلس النقابة.

تتولى اللجنة درس الأمور والنزاعات الناشئة بين المعالجين الفيزيائيين، أو بينهم وبين مرضاهم والمحالة إليها من النقيب أو من المجلس على أثر الشكاوى التي تتعلق بالاخطاء المهنية العائدة لممارسة المعالج الفيزيائي الـ Direct Access وعليها أن تجري التحقيقات اللازمة عند الإقتضاء وأن ترفع تقريرها إلى مجلس النقابة. ولها أن تستعين عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة، بالمعالجين الفيزيائيين وبالأطباء والأساتذة الجامعيين وبالمستشار القانوني للنقابة.

ولا يمكن ملاحقة المعالج الفيزيائي مسلكياً أو توقيفه احتياطياً بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة قبل ختم تقرير اللجنة وصدور قرار مجلس النقابة. وعلى اللجنة والمجلس ختم التقرير واصدار القرار بشأنه خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ الإحالة إلى اللجنة وإلا جاز إجراء الملاحقة المسلكية والتوقيف الاحتياطي بمعزل عنها.

في حال شغور مركز رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف لهم.»

المادة 16

عدّل نص المادة ٣٧ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ٣٧: إن جميع المعالجين الفيزيائيين المنتسبين إلى النقابة، لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين، إذا خالفوا واجبات مهنتهم في أثناء مزاولتها أو خارجها وعرّضوا كرامتهم وكرامة المهنة لما يمسّ شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم، ولم يراعوا مقتضى آداب المهنة والنظام العام والآداب العامة والسلوك الاخلاقي، تطبّق بحقهم العقوبات التأديبية الآتية:

أ - التنبيه.

ب - اللوم.

ج - المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويشطب مؤقتاً من جداول النقابة طيلة مدة المنع.

د - المنع من ممارسة المهنة نهائياً والشطب من جداول النقابة.

يمنع المعالج الفيزيائي الذي يُحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها، ويشطب مؤقتاً من الجدول وتعلّق جميع واجباته تجاه النقابة وحقوقه ومنها الإستفادة من سنوات التقاعد والانتخاب والترشّح وسائر المدد المعنية لتولي الوظائف والمناصب النقابية. وتستأنف هذه الواجبات والحقوق عند انتهاء مدّة المنع وإعادة قيده بعد تسديد رسم الانتساب مجدداً.

على مجلس النقابة أن يقوم بإبلاغ المراجع المعنية بقرار المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة المهنة، وبقرار الشطب تبعاً لهذا المنع، وبخاصة وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى القانوني وابلاغ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.»

المادة 17

عدّل نص المادة ٣٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث تصبح على الشكل التالي:

«المادة ٣٨: يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيساً أو من ينتدبه النقيب رئيساً من ضمن أعضاء المجلس التأديبي، ومن عضوين من مجلس النقابة يختارهما بالتوافق وإلا بالانتخاب في حال عدم التوافق، ومن عضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.

وعلى من يرشّح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة أن يكون مارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل على الأراضي اللبنانية.

في حال شغور مركز أو مركزي أحد أعضاء المجلس التأديبي (من العضوين المنتدبين من مجلس النقابة) لاي سبب كان، يعود إلى مجلس النقابة اختيار العضو البديل لملء المركز الشاغر لتكملة ولاية المركز الشاغر.

أما إذا كان المركز الشاغر هو للعضو المنتخب من الجمعية العمومية، فيملأ المركز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات. وفي حال التعذر، يُصار إلى الانتخاب لاستكمال المدة المتبقية للمركز.»

المادة 18

يضاف إلى القانون رقم ٨/ ٧٨ الصادر في ٢٠ شباط ١٩٧٨ (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي) مادة جديدة بعد المادة رقم ٦، تحت رقم ٦ مكرر ١ التالي نصها:

«المادة ٦ مكرر ١:

١ - للمعالج الفيزيائي حامل شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي (DPT)، الحق بالقيام بالتقييم وفحص مكامن الخلل والمباشرة بأعمال العلاج الضروري وفق مبدأ «التدخل المباشر» «direct Access» وذلك خارج المستشفيات وللمرضى الخارجيين فقط وبدون وصف الأدوية.

٢ - يتوجب قبل المباشرة بأعمال العلاج إجراء تقييم طبي شامل للمريض وفق بروتوكولات تحدّدها النقابة بالتعاون مع نقابتي الأطباء ومع وزارة الصحة العامة، والتقيد ببنود الـ Checklist الموضوعة من قبل النقابة قبل المباشرة بالعلاج، والتأكد من عدم وجود أي علامات إنذار تستوجب الإحالة إلى الطبيب الاختصاصي.

٣ - يتحمل المعالج الفيزيائي الحائز على شهادة الدكتوراه في العلاج الفيزيائي المسؤولية المباشرة عن أي عمل علاجي وفق آلية التدخل المباشر.

٤ - تتم تغطية جلسات العلاج الفيزيائي في إطار ممارسة الـ Direct Access مباشرة من قبل الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة ضمن شروط التغطية المعتمدة.

٥ - يتوجب على المعالج الفيزيائي الذي يمارس الـ «direct Access» حيازة بوليصة تأمين ضد الأخطار المهنية «Malpractice insurance».

المادة 19

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٣ شباط ٢٠٠٢ / ٦ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official GazettePage 7 of the text as published in the Official GazettePage 8 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2026