The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

عدّل نص المادة ١٠ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

«المادة ١٠:

١ - المعالج الفيزيائي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذر شرعي لمدة سنتين متتاليتين، يشطب إسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة بعد إبلاغه بواسطة إعلان بمثابة انذار يعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة أو بموجب بريد مضمون مع إشعار بالاستلام لمدة شهر، ولا يحق له طلب قيد اسمه مجدداً إلا بعد أن يدفع الرسوم المتأخرة والغرامات المترتبة المحددة.

٢ - يحق للعضو المفصول والمشطوب من جداول النقابة أن يتقدّم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت الى فصله.

٣ - في جميع الأحوال، أي في حالات الفصل أو الشطب أو التوقيف المؤقت أو النهائي عن ممارسة المهنة بقرار مجلس النقابة أم بأحكام تأديبية قطعية أو الشطب لعدم تسديد الاشتراكات السنوية لمدة سنتين بدون عذر مقبول أم لأي سبب آخر، يجب على النقابة أن تقوم فوراً بإبلاغ المراجع المعنية بقرار الشطب أو الفصل أو المنع عن ممارسة المهنة ولو مؤقتاً وبخاصة وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى القانوني وإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بغية اتحاذ الاجراءات المناسبة.»

المادة 6 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/6/