The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 66 of 7 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

التعريفات

يُفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

أ. شارة الصليب الأحمر (l'Emblème / (I’Emblème de la Croix-Rouge) وهي:

شارة صليب أحمر بالشكل المادي المطبوع أو الرقمي، المؤلفة من خمسة مربعات متوازية على خلفية بيضاء، مرفق رسمها ربطاً (ملحق رقم ١) والتي تُعتبر الشارة المعتمدة والمستخدمة رسمياً في لبنان.

ب. شارة الحماية: هي شارة الصليب الأحمر المستخدمة كوسيلة حماية في النزاعات

المسلحة، وهي:

العلامة الظاهرة للحماية في أكبر حجم ممكن لتسهيل رؤيتها وتمييزها بشكل واضح والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، من أجل حماية العاملين الطبيين والعملانيين والوحدات ووسائل النقل الطبية.

ج. شارة الدلالة: هي الشارة المعتمدة في البلد مع نص للإشارة إلى الجمعية الوطنية، تُستخدم كعلامة (Logo) للدلالة على أن الأشخاص والآليات والمباني وغيرها من الحاجيات المستعملة، تتبع لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، ويكون حجمها صغيراً.

وشارة الدلالة أي العلامة (Logo)، هي التصميم الذي اتخذته الجمعية لاستعماله على كل ما هو متصل بالجمعية للدلالة على العلاقة بها. وهي شارة الصليب الأحمر على خلفية بيضاء محاطة بدائرة حمراء مكتوب فيها بشكل دائري باللون الأبيض عبارتان واحدة بالعربية هي: «الصليب الأحمر اللبناني» والثانية بالفرنسية: «Croix-Rouge Libanaise»، مرفق رسمها ربطاً (ملحق رقم ٢).

د - الزي الرسمي: هو الزي بمختلف أشكاله، وألوانه الذي تعتمده جمعية الصليب الأحمر اللبناني، والذي يتضمن استعمال شارات الحماية و/أو الدلالة و/أو علامة الجمعية، ليرتديه الأعضاء والمتطوعون والموظفون العاملون في جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

هـ - الشارات: هي العبارة المستعملة في هذا القانون اختصاراً لجميع الشارات المُعرّف عنها أعلاه (شارة الصليب الأحمر وشارة الحماية وشارة الدلالة وعلامة الجمعية).

المادة 1 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/1/