المادة 2
نطاق الحماية
يحمي هذا القانون وفق أحكامه في حالتي السلم والحرب الشارات، وتسمية الصليب الأحمر اللبناني، والزي الرسمي.
يحق لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وحدها استخدام شارة الدلالة والتسمية على جميع مبانيها ومراكزها وآلياتها ومعدّاتها وطواقمها وزيّها.