The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 66 of 7 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

تسجيل الشارات

أ - يُحظّر تسجيل أو استعمال الشارات المحمية بموجب هذا القانون من قبل الهيئات المعنوية والجمعيات. كما يُحظر تسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم أياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم شارة مشابهة لأي منها أو شعار مشابه لشعار جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أو أي شارة قد تخلق التباساً مع هذه الشارات. وعلى المراجع المختصة ملاحقة المخالفين وتطبيق التدابير والأحكام المنصوص عنها في هذا القانون بحقهم.

ب - وفي حال كان هناك جمعيات أو هيئات أو منظمات تستخدم شارة الصليب الأحمر أو شارة أي من شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو أي تسمية أو شعار أو شارة خاصة بها قبل تاريخ صدور هذا القانون، فعلى المراجع القضائية والإدارية المختصة ملاحقة هذه الجمعيات أو الهيئات وإلزامها بوقف هذا الاستخدام فوراً وأي مخالفة أخرى وتغيير الاسم المعتمد أو الشارة المستعملة تحت طائلة حلّها، وتطبيق سائر الجزاءات والعقوبات القانونية المترتبة على ذلك.

المادة 3 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/3/