المادة 5
منع استعمال الشارة لأغراض خاصة أو مهنية
أ. يُحظّر على الأطباء والصيادلة وأي فرد أو هيئة كانت، حمل الشارات أو ما يوحي بها، أو استعمالها على عياداتهم أو صيدلياتهم أو سياراتهم وغير ذلك مما يخصهم.
ب. يُمنع على أي كان استخدام الشارات أو ما يوحي بها، سواء على الآليات الخاصة وغيرها.