The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 66 of 7 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

منع استعمال الشارة لأغراض خاصة أو مهنية

أ. يُحظّر على الأطباء والصيادلة وأي فرد أو هيئة كانت، حمل الشارات أو ما يوحي بها، أو استعمالها على عياداتهم أو صيدلياتهم أو سياراتهم وغير ذلك مما يخصهم.

ب. يُمنع على أي كان استخدام الشارات أو ما يوحي بها، سواء على الآليات الخاصة وغيرها.

المادة 5 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/5/