Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/08/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

منع استعمال الشارة لأغراض خاصة أو مهنية

أ. يُحظّر على الأطباء والصيادلة وأي فرد أو هيئة كانت، حمل الشارات أو ما يوحي بها، أو استعمالها على عياداتهم أو صيدلياتهم أو سياراتهم وغير ذلك مما يخصهم.

ب. يُمنع على أي كان استخدام الشارات أو ما يوحي بها، سواء على الآليات الخاصة وغيرها.

المادة 5 من قانون رقم 66 تاريخ 07/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200254/article/5/