المادة 108
أ - تنتفي تبعة المسؤولية الجرمية إذا حصلت نسبة الأمر من قبل المدعى عليه إلى موظف عمومي أو إحدى الشخصيات العامة بحسن نية وكان يتعلق بالوظيفة أو المصلحة العامة وتمكن المدعى عليه ناسب الأمر من تقديم أدلة عليها، أو بدء بيّنة أو قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، على أن تستكمل المحكمة هذه البينات والقرائن بما يثبتها إذا أمكن، عبر إلزام الإدارات أو الجهات المختصة والمدعي بتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات.
ب - للمدعى عليه أن يبرز أو يزوّد المحكمة بكل ما تقتضيه ضرورات الدفاع عن نفسه من عناصر إثبات لحقيقة فعل الذم الموجه إلى الموظف العمومي أو الشخصية العامة سواء كان هذا الكشف يؤدي إلى خرق سرية التحقيق أو المحاكمة أو أية سرية مهنية أو وظيفية ودون أن يؤدي ذلك إلى نشوء أي حق بملاحقته قضائياً لجرائم مرتبطة بحيازة عناصر الإثبات تلك أو بالكشف عنها، إذا كان من شأن هذا الكشف أن يثبت حسن نية المدعى عليه وحقيقة الأفعال التي نسبها إلى الموظف العمومي.