The whole text

قانون الإعلام No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

أ - في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو في حال وفاة الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار المطبوعة إلى حين تسوية وضعها القانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي أو قبول أحد الورثة للشخص الطبيعي فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته والتصريح بذلك إلى الهيئة.

ب - إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة (أ) أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.

المادة 31 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/31/