Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

أ - في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو في حال وفاة الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار المطبوعة إلى حين تسوية وضعها القانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي أو قبول أحد الورثة للشخص الطبيعي فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته والتصريح بذلك إلى الهيئة.

ب - إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة (أ) أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.

المادة 31 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/31/