The whole text

قانون الإعلام No repeal recorded

المادة 50

Article 50 of Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 50

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 51، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يتمّ تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية على الشكل الآتي:

الفئة الأولى: المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي تقدّم خدمة البثّ للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية، وهي مقسمّة الى:

الفئة الأولى أ: التي تبث المواد الإعلامية التي تشمل جميع أنواع البرامج بما في ذلك البرامج السياسية والأخبار.

الفئة الأولى ب: التي تبث المواد الإعلامية التي تقتصر على الأخبار والبرامج السياسية فقط.

الفئة الثانية: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي لا تتضمن برامج سياسية وهي مقسمة الى:

الفئة الثانية أ: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي توفّر خدمة البثّ للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار.

الفئة الثانية ب: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تقدّم خدمة البثّ المشفرّة (المرمزة) الأحادية الاتجاه وخدمة البثّ التفاعلي باستخدام شبكات البثّ الإذاعي أو التوزيع السلكية أو اللاسلكية من خلال

التقنيات المتاحة والممكنة، والتي لا تتضمّن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها إلا من قبل المشتركين المجهزين تقنياً لهذا الغرض.

يجوز لمؤسسات الراديو من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانيات البثّ الممنوحة لها، أن تخصص في برنامجها العام برنامجاً موجهاً إلى منطقة لبنانية محدّدة يركز على شؤونها، شرط ألاّ تتعدّى مدّة هذا البثّ مئة ساعة في الأسبوع على الأكثر بالنسبة إلى التلفزيون وخمسين ساعة في الاسبوع بالنسبة إلى الراديو.

الفئة الثالثة: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المحلّية والدولية التي تنشر المواد الإعلامية عبر الأقمار الصناعية التي يمتدّ نطاق بثّها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

الفئة الرابعة: مؤسسات التلفزيون والراديو الإقليمية التي توفّر خدمة البثّ الإذاعي في مناطق جغرافية محدّدة. تشمل هذه الفئة مؤسسات التلفزيون التي توفّر خدمات مغلقة تفاعلية أو أحادية الاتجاه من خلال شبكة بثّ إذاعي أو توزيع محصورة في منطقة جغرافية محدّدة، لأغراض اجتماعية أو علمية خاصة.

المادة ٥١؛

تبقى الرخص المعطاة قبل بدء العمل بهذا القانون صالحة لغاية مدّتها الأساسية. على أن تعطي الهيئة للمؤسسات المرخصة سابقا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها للالتزام بدفاتر الشروط الجديدة.

إن مهل صلاحية الرخص المعطاة بموجب هذا القانون هي محددة كالآتي:

- خمس سنوات لرخصة بثّ إذاعي.

- سبع سنوات لرخصة بثّ تلفزيوني.

المادة 50 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/50/