The whole text

قانون الإعلام No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

أ - على مقدمي الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية ومنشئي المواقع الإعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يأتي:

اسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.

اسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.

ب - يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط الآتية:

- أن يكون إعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الوسيلة الإعلامية.

- ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.

- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.

- ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.

المادة 63 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/63/