المادة 79
أ - تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ أدائهم اليمين القانونية، وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، على أن يرد هذا الرأي إلى الهيئة ضمن مهلة شهرين من تاريخ استلامه للمشاريع، بعدها للهيئة إقراره وفق صيغة الإحالة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج - تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبّق في أعمالها.
د - للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
هـ - إلى حين إقرار نظامها الداخلي وصدوره أصولا، تعمل الهيئة وفق أحكام الحد الأدنى الأساسية المحددة في المادة ٨٠.