المادة 8
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية:
- على الشخص الطبيعي أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.
- على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية.
- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك / يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً أو حصصاً
في أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة من الفئة عينها، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما وأزواجهم وأصهارهم بمثابة الشخص الواحد.
- يجوز لمواطنين من الجنسيات الأجنبية تملك أسهم اسمية في الشركات المغفلة اللبنانية الي تمتلك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف الفئات باستثناء وسائل الإعلام التي تبث برامج سياسية، والتي لا يجوز فيها أن تتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمعنويين الذين يكون غالبية مساهميها من الأجانب، نسبة ٢٠٪ من رأس المال.
- تتابع الهيئة التزام الشركات المالكة لمؤسسات إعلامية تلفزيونية وإذاعية بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون بما فيه إلغاء التراخيص أو العلم والخبر ذات الصلة.