The whole text

قانون الإعلام No repeal recorded

المادة 98

Article 98 of Law No. 69 of 27 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 38 of 3 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 98

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 99، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

أ - يحظر على كل مؤسسة إعلامية وعلى كل إعلامي، نشر أو بث أو تداول أي معلومات أو صور أو تفاصيل تخص الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن هذه المعلومات صحيحة ومتصلة بشكل مباشر وموضوعي بالمصلحة العامة.

كما يحظر على الوسائل الإعلامية والمواقع الإعلامية، والإعلاميين، تناول أو تداول أي قضية لا تزال قيد التحقيق أمام القضاء، ما لم تكن قضية رأي عام أو مصلحة عامة. وفي جميع الحالات يمنع نشر محاضر التحقيق أو أجزاء منها قبل صدور القرار الظني.

ب - يجوز النشر لكل ما يتعلق بالمصلحة العامة في الحالات المثبتة التي تتعلق بمساءلة الاشخاص الملكفين بشؤون عامة، أو الكشف عن قضايا الفساد، أو ما يمس الحقوق والحريات العامة، أو الأمن أو الصحة العامة.

ج - لا تعتبر الحياة الشخصية أو المسائل غير المرتبطة بوظيفة عامة أو بمسؤولية اجتماعية أو

سياسية من قبيل المصلحة العامة.

د - في حال نشر معلومات أو صور أو تفاصيل تخالف أحكام هذه المادة، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وملاحقة الفاعلين للمطالبة بازالة أو تصحيح المادة المنشورة، بالإضافة إلى حقه في اتخاذ اي تدبير حمائي يقرره القضاء لحماية حياته الخاصة ووقف الضرر الواقع عليه، بما في ذلك وقف الحملة الاعلامية فورا وأو إزالة المادة فوراً أو تصحيحها أو أي إجراء آخر تراه المحكمة مناسباً، مع تطبيق مبدأ المسؤولية التقصيرية والتعويض عن كل ضرر مادي أو معنوي نجم عن النشر غير المشروع.

هـ - بكل ما يتعلق بالحياة الخاصة، وفي حال التكرار أو في حالات التعسف في استعمال الحق الإعلامي، تشدد العقوبة بحق المخالف استناداً إلى القوانين النافذة.

المادة ٩٩؛

عندما تكون المادة الإعلامية الواقعية غير الصحيحة منشورة من قبل مؤسسة إعلامية، يحق لأي شخص أن يطلب من هذه الأخيرة تصحيحها أو إزالتها من جميع الوسائط الاعلامية التي تملكها المؤسسة الإعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات.

المادة 98 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/98/